الخميس، 14 ديسمبر 2017

بحث أحكام الأخرس المختلف فيها في الفقه الإسلامي / أ.د.عبدالجبار العبيدي

أحكام الأخرس المختلف فيها في الفقه الاسلامي (دراسة فقهية مقارنة )
أ.د عبدالجبار العبيدي

المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه .
وبعد :
فهذا بحث علمي متواضع  يعالج الباحث فيه موضوعا فقهياً مهماً بعنوان : ((أحكام الأخرس المختلف فيها في الفقه الاسلامي – دراسة فقهية مقارنة )) .
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة هذا البحث في أن ثمّة أحكاماً فقهية تتعلق بالأخرس هي موضع خلاف بين الفقهاء ، وهي مما يحتاج إلى التعرف عليها ، من خلال جمعها من بطون أمهات المصادر ، وعرض أقوال وأدلة الفقهاء فيها ، ومناقشتها ، بهدف الوصول إلى القول الذي يغلب على الظن انه الراجح وفق الدليل ، ووضع ذلك كله بين أيدي الباحثين وطلاب العلم .
أهمية البحث
تأتي أهمية هذا البحث المتواضع من كونه جاء ليعالج موضوعا مهماً ، يحتاجه وطلاب العلم ، مما يسهل عليهم التعرف على الأحكام الواردة فيه ، فهو يتعلق بأحكام الأخرس المختلف فيها بين الفقهاء ، من حيث بسط هذه الأحكام ، وعرض آراء الفقهاء فيها ، وبيان أدلتهم ، ومناقشتها دون تحيز ، في محاولة للوصول إلى القول الذي يغلب على الظن صوابه ، في ظل عدم وفرة بحث يعالج مسائله على نحو منفرد .
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى رصد الأحكام الفقهية المتعلقة بالأخرس والتي هي موضع خلاف بين الفقهاء ، ووضعها بين أيدي طلاب العلم ، وذلك من خلال :
1- تعريف الأخرس في اللغة والاصطلاح .
2- بيان آراء الفقهاء في لعان الأخرس .
3- بيان أحكام الأخرس المختلف فيها بين الفقهاء .
4- بيان أحكام الأخرس المختلف فيها في الحدود .
5- بيان أحكام الأخرس المختلف فيها في القصاص والديات .
الدراسات السابقة
توجد موضوعات هذا البحث متناثرة في الموسوعات الفقهية القديمة ، وتبعاً للمذاهب الفقهية المختلفة ، مما يجعل الوصول إلى كل ما يتعلق به من غير المختص أمراً صعباً ، مما يعني الحاجة الملحة إلى بحث منفرد ، يجمع شتات هذه المسائل من أمهات المصادر ، ويضعها بيد أيدي طلاب العلم ، أما في كتابات المعاصرين ، فلم يعثر الباحث – بعد البحث والتحري –على أي بحث او دراسة علمية قد تناولت مسائل هذا البحث بالدرس والتمحيص تفصيلاً وبشكل منفرد ، مما يقوي المبرر للقيام بهذه الدراسة .
منهج البحث
في سبيل معالجة مفردات هذا البحث ، والوصول إلى النتائج المرجوة منه ، استخدم الباحث المنهج الوصفي ، مستفيداً من المنهجين : الاستنباطي ، والاستقرائي ، كما هو الحال في البحوث والدراسات المتعلقة بالعلوم الشرعية .
خطة البحث
اشتملت خطة هذا البحث على المقدمة ، وخمسة مباحث ، وخاتمة ، على النحو الآتي :
المقدمة ، وقد تضمنت مشكلة البحث ، وأهميته ، وأهدافه ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث ، وخطته ، وقد انحصرت الأحكام الفقهية المتعلقة بالأخرس مما هو موضع خلاف بين الفقهاء ، في لعانه ، وتوليه القضاء ، وشهادته ، وإقامة الحد عليه إذا ارتكب ما يوجبه ، وجنايته على لسان الناطق ، أو جناية الناطق على لسانه قطعاً .
فكان ان نظمت وفق الترتيب الآتي :
المبحث الأول : تعريف الأخرس لغةً واصطلاحاً .
المبحث الثاني : لِعان الأخرس .
المبحث الثالث : أحكام الأخرس المختلف فيها في القضاء .
المبحث الرابع : أحكام الأخرس المختلف فيها في الحدود .
المبحث الخامس أحكام الأخرس المختلف فيها في القصاص والديات .
الخاتمة : وتضمنت أهم نتائج البحث .









المبحث الأول
تعريف الأخرس لغةً واصطلاحاً
المطلب الأول : الأخرس لغةً
الأخرس في اللغةً([1]) :
الأخرس في اللغة من الخرس([2])، وهو ذهاب الكلام عِيّا او خلقة ، يقال : خرسَ خرَساً ، وهو اخرس ، والخرسُ المصدرُ ، والخرسُ : العجزُ الكلي الدائمُ عن الكلام لعاهة أو غيرها . وأخرسه الله : اذهب كلامه . والأخرس من الجمال : من لا ثقبَ لشقشقته يخرجُ منه هديرهُ ، فهو يردده فيها ، والأخرس من الأعلام : الذي لا يسمعُ في الجبل له صدى ، يعني العلم الذي يهتدى به .
قال الأزهري : وسمعت العرب تنشدُ : وابرم أخرس فوق عنز([3]) . والأبرم العلم فوق القارة يهتدى به . والناقة الخرساء : هي التي لا يسمع لها رغاء ، والكتيبة الخرساء : هي التي صمتت من كثرة الدروع ، أي لم يكن لها قعاقع . واللبن الأخرس : أي الخائر ، الذي لا يسمع له في الاناء صوت لغلظه ، والسحابة الخرساء : التي لا رعد فيها ولا برق ، ولا يسمع لها صوت رعد ، والصخرة الخرساء : أي الصماء ، ومنه قول النابغة : ( البسيط )
أواضعَ البيتِ في خرساءَ مُظلِمةٍ        تقيد العير لا يسري بها الساري([4])        
المطلب الثاني : الأخرس اصطلاحاً
الأخرس في الاصطلاح :
لا يختلف معنى الأخرس – موضوع البحث – في الاصطلاح عنه في اللغة ، فالأخرس من الناس هو من كان فيه خرس ، فانعقد لسانه عن الكلام ، والأنثى خرساء ، والجمع خرسٌ وخرسانٌ ([5]).








المبحث الثاني
حكم لِعان الأخرس
المطلب الأول : تعريف اللعان
أولاً : اللعان في اللغة :
اللعان في اللغة([6]) : مصدر لاعنَ كقاتل ، من اللعن ، وهو الطرد والابعاد من رحمة الله ، سمي به للعنه نفسه ، اولا ، ولاعن امرأته في الحكم ملاعنة ولعاناً ، ولاعن الحاكم بينهما لعاناً ، حكم ، والملاعنة بين الزوجين ، اذا قذف الرجل امرأته او رماها برجل انه زنى بها ،
ثانيا : اللعان في الاصطلاح :  
فقد عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة في الفاظها ، لكنها متفقة في المعنى المراد منها ، فهو عند الحنفية والحنابلة : شهادات مؤكدات بالايمان ، مقرونة باللعن من جهة ، وبالغضب من اخرى ، قائمة مقام حد القذف في حقه([7]) ، ومقام حد الزنى([8]) في حقها([9]) . وعرفه المالكية بانه : ((حلف زوج على زنى زوجته ، او نفي حملها اللازم له ، وحلفها على تكذيبه ان اوجب نكولها حدها بحكم قاض))([10]) . وهو عند الشافعية : (( كلمات معلومة ، جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه ، والحلق به العار ، او نفي الولد ))([11]) .
ويكون اللعان عند الحاكم بان يقول الزوج : اشهد بالله انها زنت بفلان ، وانه لصادق فيما رماها به ، يقول ذلك اربع مرات ، ثم يقول في الخامسة : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقام المرأة فتقول ايضاً اربع مرات : اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ، ثم تقول في الخامسة : وعليها غضب الله إن كان من الصادقين ، فاذا قالت ذلك بانت منه ولم تعد تحل له ابداً([12]) .
المطلب الثاني
 حكم لِعان الأخرس
قد يحصل اللعان من الأخرس ، كما يحصل من غيره من الازواج ، فان لم تكن له إشارة معقولة او كتابة مفهومة ، فلا يقع لعانه ، لانه حينئذ في معنى المجنون([13]) ، قال الشيرازي : (( واما الأخرس فانه ان لم يكن له إشارة معقولة او كتابة مفهومة لم يصح لعانه ))([14]) .
واما الأخرس الذي له إشارة معقولة ، او كتابة مفهومة ، فلعانه([15]) موضع خلاف بين الفقهاء ولهم في ذلك قولان ، نعرضهما في التفصيل الأتي ، وبالله التوفيق :
القول الاول :
لا يقع اللعان من الأخرس ، وهو قول الحنفية([16]) ، والحنابلة في رواية([17]) ، اختارها ابن قدامة([18]) ، قال السرخسي : (( أما إذا كان الزوج هو الأخرس ، فقذفه لا يوجب الحد ولا اللعان عندنا ))([19]) .
واستدلوا بما يلي :
1-قياس اللعان على الشهادة ، باعتبار أن الأخرس لا شهادة له ، لأنه لا يتأتى منه لفظ الشهادة([20]).
2- ولأن القذف من الأخرس لا يكون إلا بالإشارة ، والقذف بالإشارة يكون في معنى القذف بالكناية ، فلا يوجب اللعان ، كما لا يوجب الحد([21]) .
القول الثاني : يقع اللعان من الأخرس([22]) ، وهو قول المالكية([23]) ،
والشافعية([24]) ، والحنابلة([25]) في المذهب([26]) ، والظاهرية([27]) .
قال الشربيني : (( ويلاعن أخرس خلقة بإشارة مفهمة او كتابة ، لأنهما في حقه كالنطق من الناطق ، وليس كالشهادة منه ، لضرورته اليه دونها ، لان الناطقين يقومون بها ، ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين([28]) .
وقال البهوتي : (( واذا فهمت إشارة الخرس منهما او كتابة صح لعانه بها كالطلاق ولدعاء الحاجة ، والا ، أي وان لم تفهم إشارة الأخرس منهما ولا كتابته ، فلا يصح لعانه([29]) .
واستدلوا بما يلي :
1- قياس اللعان من الآخرين على نكاحه وطلاقه ويمينه من غير لعان ، ومعلوم ان ذلك معتبر منه ، وهو فيها كالناطق([30]) .
2- ولحاجة الأخرس وضرورته الى ذلك ، فهو محتاج ومضطر اليه ان لزمه([31]).
وبالنظر في ادلة الفريقين ، يرى الباحث ان الأدلة التي استند اليها اصحاب القول الاول لا تسلم من الانتقاد ، ذلك ان القول بقياس اللعان على الشهادة ، وشهادة الأخرس لا تتقبل ، غير مسلم به ، ويمكن ان يناقش بان الخلاف في شهادة الأخرس قائم كذلك ، وهناك من الفقهاء من قال بصحة شهادته ، ثم انه وعلى فرض التسليم بعدم قبول شهادة الأخرس ، فإن الشهادة يمكن حصولها من غيره ، فلم تدع الحاجة اليها ، اما في اللعان ، فهو لا يحصل الا منه ، فدعت الحاجة الى قبوله كالطلاق([32]) .
واما القول بان القذف من الأخرس لا يكون الا بالإشارة ، والقذف بالإشارة، يكون في معنى القذف بالكتابة ، فلا يوجب اللعان ، فهو غير مسلم به ايضاً ، لأن الإشارة المعقولة منه او الكتابة المفهومة تقوم مقام النطق من غيره ، والله – تعالى – اعلم .
اما ادلة القول الثاني فهي ادلة قوية ، حيث ان نكاح الأخرس وطلاقه يقعان، وكذا يمينه من غير لعان ، وهو كالناطق في هذه الامور ، وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء([33]) ، فيقاس لعانه على نكاحه وطلاقه ويمينه ، اضف الى ذلك ان الملاعن محتاج الى اللعان ، كما هو محتاج الى النكاح والطلاق ، فيعامل فيه معاملة الناطق ، والله – تعالى - اعلم .
ويلحق بالأخرس من عرض له الخرس بان اعتقل لسانه([34]) ، وصار ميؤوساً منه ، فيصح لعانه عند الشافعية([35]) ، والمالكية([36]) ، والحنابلة([37]) ، بالإشارة المعقولة ، او بالكتابة المفهومة ، وان كان غير ميؤوس منه ، فللفقهاء في ذلك قولان :
الاول لا يصح لعانه وينتظر لحين معرفة حاله ، لانه غير ميؤوس من نطقه ، فلم يصح لعانه بالإشارة كالساكت ، وهو قول الشافعية([38]) في رواية ، والمالكية([39]) ، والحنابلة([40]) في رواية .
والثاني : يصح لعانه ، وهو قول الشافعية([41]) في الرواية الثانية ، والحنابلة في الرواية الثانية([42]) ، لأن امامة بنت ابي العاص رضي الله عنها اصمتت([43]) ، فقيل لها : الفلان كذا ، ولفلان كذا ، فأشارت أي نعم ، فرفع ذلك فرئيت انها وصية ، ولانه عاجز عن النطق ، فيصح لعانه بالإشارة كالأخرس([44])([45]) .
والذي يترجح لدى الباحث في هذا الشأن ، ان الأخرس اذا صار ميؤوس من عودة نطقه صح لعانه ، لانه حينئذ كالأخرس خِلقة ، وقد سبق ترجيح القول بصحة لعان الأخرس خِلقة ، واما اذا كان غير ميؤوس منه فيسأل اهل الطب حينئذ ، فإن أشاروا باليأس من عودة كلامه ، فلعانه صحيح ، وان اشاروا بعدم اليأس ، وحددوا مدة زمنية يعود فيها الكلام فينتظر اليها ، والا فيعامل معاملة الأخرس خِلقة ، ويصح لعانه حينئذ ، والله – تعالى – اعلم بالصواب .
وقد حدد الشافعية([46])مدة اليأس من عدمه بثلاثة ايام ، فان رجي عودة نطقه من اعتقل لسانه فيها فينتظر حتى ينطق ، ويعبر بكلامه عما يريد ، وان لم يرج عودة نطقه ، او رجي في اكثر من ثلاثة ايام فيعامل عندهم كالأخرس الخلقي . واما المالكية([47])فلم يذكروا مدة زمنية لمعرفة اليأس من نطق الأخرس من عدمه ، وانما اكتفوا بالقول بانه اذا رجي عودة نطقه ينتظر لحين النطق ، واما الحنابلة([48]) فتركوا ذلك الى قول عدلين من اطباء المسلمين .
الترجيح :
والذي يراه الباحث في هذا الشأن ، انه لم يقم دليل على هذا التحديد ، فهو محض اجتهاد ، وبما انه كذلك ، فيرى الباحث ان يستعان بالطب في زماننا هذا ، حيث ان الطب قد بلغ من التطور ما يمكنه من ان يقول كلاما يمكن الاعتماد عليه في بناء الأحكام المتعلقة بهذه القضية ، والله – تعالى – اعلم .






المبحث الثالث
أحكام الأخرس المختلف فيها في القضاء
المطلب الأول : تعريف القضاء
القضاء في اللغة([49]) :
هو الحكم ، والامر ، والجمع اقضية ، وقضى يقضي قضاء فهو قاض ، اذا حكم ، واما القضاء في الاصطلاح ، فهو فصل الخصومات وقطع المنازعات([50]) ، او هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى([51]) .
والذي يتعلق بالأخرس في موضوع القضاء مما هو موضع خلاف بين الفقهاء امران ، سوف نتناولهما في المطلبين الآتيين ، وعلى الله التكلان :

المطلب الثاني
 حكم تولي الأخرس القضاء
للفقهاء في تولي الأخرس القضاء قولان :
القول الاول :
لا يجوز للأخرس ان يتولى منصب القضاء([52]) ، ولا ينفذ قضاؤه ان تولاه ، وهو

قول الحنفية([53]) ، والمالكية([54]) ، والشافعية في الاصح([55]) ، والحنابلة([56]).
قال الكاسـاني: ((فلا يجوز تقليد المجنون، والصبي، ...والأعمى والأخرس))([57]).
وقال الشربيني : (( فلا يولى ( القضاء ) اخرس ، وان فهمت إشارته ، لعجزه عن تنفيذ الاحكام ))([58]) .
وقال البهوتي في شرط القاضي : (( وان يكون – أي القاضي - ..... ناطقاً ، لان الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ، ولا يفهم جميع الناس إشارته ))([59]) .
واستدل اصحاب هذا القول بعجز الأخرس عن تنفيذ الاحكام ، لان القضاء من باب الولاية ، بل هو اعظمها ، وهؤلاء ( أي الخرس ) ليست لهم اهلية في ادنى الولايات ، وهي الشهادة ، فلأن لا يكون لهم اهلية اعلاها اولى([60]) .





القول الثاني :
يجوز للأخرس ان يتولى منصب القضاء([61]) ، وينفذ قضاؤه ، وهو قول الشافعية([62]) في الرواية الثانية .
قال الشيرازي عند حديثه عن شروط القاضي : (( وفي الأخرس الذي يفهم الإشارة وجهان ، كالوجهين في شهادته ))([63]) .
الترجيح :
وبالنظر فيما سبق ، يتبين للباحث قوة ما استدل به اصحاب القول الاول ، القاضي بعدم جواز توليه الأخرس منصب القضاء ، ومن ثم رجحان هذا القول عنده ، لان القضاء من اعظم الولايات في الاسلام ، وهو منصب خطير تتعلق به الحقوق ، من حدود ، ودماء ، واموال ، وغيرها ، فلا بد ان يختار له القضاة القادرون على القيام باعبائه ، ثم ان في الدولة من الوظائف التي يمكن للأخرس ان يتبوأها ، وتكون مما يتناسب مع حالته غير منصب القضاء ، الذي هو في الاسلام من الخطورة بمكان ، والله – تعالى – اعلم .

المطلب الثالث
 حكم شهادة الأخرس
الشهادة في اللغة([64]) :
مصدر شهد ، وتأتي الشهادة في اللغة بمعنى الحضور والمعاينة ، والعلم ، والخبر القاطع .وأما الشهادة في الاصطلاح فقد عرفها الحنفية بأنها : (( إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ))([65]) .
وعرف المالكية بأنها : (( قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه ان عدل قاتله مع تعدده ، او حلف طالبه ))([66]) ، وهي عند الشافعية : ((إخبار بحق للغير على الغير بلفظ اشهد ))([67]) ، وعند الحنابلة : (( الأخبار بما علمه بلفظ خاص ))([68]) . وليس البحث بصدد مناقشة هذه التعريفات ، والخروج بالراجح منها ، لان ذلك ليس هدفه ، فلننتقل إلى شهادة الأخرس ، وهي موضوع الخلاف بين الفقهاء هنا ، ولهم فيها ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول :
تقبل شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته ، أو أداها كتابة ، وهو قول المالكية([69]) ، والشافعية([70]) ، في رواية ، والحنابلة في قول([71]) ، وابن المنذر ([72]) ، جاء في بلغة السالك :
 (( وتجوز شهادة الأخرس ، ويؤديها بإشارة مفهمة او كتابة ))([73]) .
وقال الشيرازي : (( واختلف أصحابنا في شهادة الأخرس ، فمنهم من قال :
ثقيل .... ))([74]) .
واستدلوا بما يلي :
1-إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : (( أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن

اجلسوا ))([75]) ، فجلسوا([76]) ، مما يدل على أن الإشارة تكفي في حال العجز عن غيرها .
2- وبأن إشارة الأخرس كعبارة الناطق في بيعه ، ونكاحه ، وطلاقه ، فكذلك في الشهادة([77]) .
3- ولأن الشهادة علم يؤذيه الشاهد إلى الحاكم ، فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثلث قبلت ، كالناطق إذا أداها بالصوت([78]) .
القول الثاني :
لا تقبل شهادة الأخرس ، وهو قول الحنفية([79]) ، والشافعية الراجح([80]) ، والحنابلة([81]) في رواية ، جاء في المادة ( 1686 ) من مجلة الأحكام العدلية : (( لا تقبل شهادة الأخرس والأعمى ))([82])
وقال الشربيني : (( فلا تقبل شهادة الأخرس ، وان فهمت إشارته ))([83]) ، وقال ابن قدامة : (( ولا تجوز شهادة الأخرس بحال ، نص عليه احمد رضي الله عنه ))([84]) ، واستدلوا بما يلي :
1- إن لفظ (( اشهد )) ركن في الشهادة ، وهو غير متحقق من الأخرس ، فلا تقبل شهادته([85]) .
2- أن إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة ، وهو في النكاح والطلاق ، لأنها لا تستفاد ، الا من جهته ، ولا ضرورة الى شهادته ، لأنها تصح من غيره بالنطق ، فلا

تجوز بإشارته([86]) .
3- ان الشهادة يعتبر فيها اليقين ، ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق ، ولا يحصل اليقين بالإشارة([87]) .
4- ولأن التهمة في شهادة الأخرس متحققة ، فهو أولى من الأعمى في عدم قبول شهادته([88]) .
5- ولأن الحاكم لا يمضي حكمه هو إذا وجد بخطه ، ولم يذكره ، فمن باب أولى ان لا يحكم بخط غيره ، وهو الشاهد([89]) .
القول الثالث :
تقبل شهادة الأخرس إن أداها كتابة([90]) ، وهو قول الحنابلة([91]) في رواية اختارها أبو البركات ، والمرداوي([92]) ، جاء في المحرر في الفقه قوله : (( ولا تقبل شهادة الأخرس نص عليه ، وتوقف فيما إذا أداها بخطه ، واختار أبو بكر : أن لا تقبل ، وعندي أنها ثقيل ))([93]) .
وبعد عرض أدلة الفقهاء على أقوالهم ، يمكن مناقشة أدلة الفريق الأول القائلين بقبول شهادة الأخرس بما يلي :
1- ان الاستلال بحديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غير مسلم ، لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان قادراً على الكلام ، وعمل بإشارته في الصلاة ، ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة ، لم يصح إجماعاً ، فدل على أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام([94]) .
2- إن الاستدلال بقياس شهادة الأخرس على صحة نكاحه وطلاقه معارض بان ذلك إنما أجيز للضرورة ، ولا ضرورة لشهادته([95]) .
ويجاب عن هذا بان الضرورة تدعو إلى قبول شهادته ، إذ ربما لا يكون ثمة شاهد غيره على الفعل ، أو أن شهادته مكملة لنصاب الشهادة ، فإذا ردت ضاع الحق ، وهذا مخالف لطبيعة هذا الدين ، الذي حافظ على الحق ، ومنع من تضييعه([96]) .
3- اعتبار الشهادة علما يؤديه الشاهد إلى الحاكم ، فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثله قبلت كالناطق إذا أداها بالصوت يسلم لهم .
أما أدلة الفريق الثاني المانعين من قبول شهادة الأخرس ، فيكون مناقشتها بما يلي :
1-إن القول بان لفظ (( اشهد )) ركن في الشهادة غير مسلم ، فقد خالف بعض الفقهاء في ذلك كالمالكية([97]) ، والظاهرية([98]) .
حيث لم يعتبروا هذا اللفظ من أركان الشهادة([99]) ، جاء في المحلى قوله : (( ولأنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا قول احد الصحابة – رضي الله عنهم – ولا قياس بالفرق بين شيء من ذلك([100]) . ولو سلم هذا في حق الناطق ، فلا يسلم في حق الأخرس ، لأنه عاجز عن الإتيان به وبغيره ، وعلى فرض التسليم به في حق الأخرس ، فانه يمكنه ذلك بخطه ، ولكنهم مع ذلك منعوا شهادته حتى وان كانت مكتوبة([101]) .
2- إن القول بان إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة ، وهو في النكاح والطلاق ، لأنها لا تستفاد إلا من جهته ، ولا ضرورة إلى شهادته ، لانها تصح من غيره بالنطق ، فلا تجوز بإشارته ، فغير مسلم ، اذ قد لا تكون ثمة شهادة غير شهادة الأخرس ، او بها يكمل النصاب ، وعندئذ اما ان يؤخذ بها او ان يضيع الحق .
3- ان القول بان الشهادة يعتبر فيها اليقين ، ولذلك لا يكتفي بايماء الناطق ، ولا يحصل اليقين بالإشارة ، غير مسلم ، لان للاخرس طريقته المعلومة في ايصال الشهادة ، فإشارة الأخرس يمكن فهمها ومعرفة المراد منها ، كما انه لا يمكن للاخرس ان يؤدي ذلك كتابة ، وهي معلومة واضحة .
4- ان القول بان التهمة في شهادة الأخرس متحققة ، غير مسلّم ، لان الأخرس يرى ويدرك ما يرى ، ثم يترجم ما يراه بطريقته الخاصة ، وليس في هذا شبهة ولا تهمة([102]) .
5- ان القول بان الحاكم ، لا يمضي حكمه هو اذا وجد بخطه ، ولم يذكره ، فمن باب اولى ان لا يحكم بخط غيره ، غير مسلّم لان يقاس عليه شهادة الأخرس اذا كانت مكتوبة ، لان شهادة الأخرس ، هناك من يصادق عليها ، وهو الأخرس نفســه([103]) .
الترجيح :
وبناء على ما سبق ، فان القول بقبول شهادة الأخرس هو الذي يترجح عند الباحث ، سواء اديت بإشارته المفهومة ، او بخطه المعلوم ، وذلك لقوة الادلة التي استند اليها الفقهاء القائلون بذلك ، ولان الأخرس انسان عدل كامل الاهلية ، وهو وان حصل له عيب في بعض اعضائه ، فانه استطاع ان يعوضه بطريقته الخاصة([104]) ، ثم ان هناك ضرورة ملحة تلزم بقبول شهادته ، كما لو انحصرت الشهادته في شخصه ، ولم يوجد من يقوم بتحمل الشهادة وادائها ، ومما يقوي هذا القول ان التعامل مع الأخرس اصبح من الامور الميسورة في هذا الزمن ، نتيجة وجود المدارس الخاصة لتعليم هذا النوع من الناس ، ويستطيع المتخصصون في هذا المجال أن يبينوا لنا مقصود الإشارة من الأخرس ، كما أن بوسع القاضي أن يسأل عن إشارته من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة([105]). والله تعالى أعلم
المبحث الرابع
أحكام الأخرس المختلف فيها في الحدود
المطلب الأول
 تعريف الحدود وأنواعها
الحدود :
جمع مفردة حد ، ويأتي الحد في اللغة([106]) بمعنى المنع ، والفصل بين الشيئين ، لئلا يختلط احدهما بالآخر ، أو لئلا يتعدى احدهما على الآخر ، وحدود الله – تعالى : الأشياء التي بين تحريمها وتحليلها ، وأمر أن لا يتعدى شيء منها ، فليجاوز إلى غير ما امر فيها او نهى عنه منها ، ومنع من مخالفتها ، وحدود الله ايضاً عقوباته، التي جعلت لمن يرتكب ما نهى عنه ، كالقطع في السرقة ، والجلد في القذف ، .... وسميت هذه حدوداً ، لأنها تحد ، أي تمنع من اتيان ما جعلت عقوبات فيها ، وسميت الأولى حدوداً ، لأنها نهايات نهى الله عن تعديها .
اما الحد في الاصطلاح الفقهي ، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : الأول : الحد هو العقوبة المقدرة شرعاحقا([107])لله تعالى([108]).قال المرغيناني في الهداية :

(( الحد في الشريعة هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى ))([109]) . والثاني : الحد هو العقوبة المقدرة شرعاً([110]) .
جاء في المبدع قوله : (( والحدود العقوبات المقدرة ))([111]) ، وجاء في فتح القدير بعد ان ذكر التعريف الاول . (( وفي اصطلاح آخر ، لا يؤخذ القيد الأخير ، فليسمى القصاص حداً ، فالحد هو العقوبة المقدرة شرعاً ))([112]) ، والتعريف الاول هو المشهور عند الفقهاء([113]) .
وقد اختلف الفقهاء في انواع الحدود ، فذهب الحنفية([114]) ، والشافعية([115]) ، الى انها خمسة انواع ، وهي : حد السرقة ، وحد الزنى ، وحد الشرب ، وحد الحرابة ، وحد القذف ، وذهب ابن جزي المالكي ، الى ان الجرائم التي توجب العقوبة ، ثلاثة عشرة ، وهي القتل ، والجرح ، والزنى ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والبغي ، والحرابة ، والردة ، والزندقة ، وسب الله ، وسب الانبياء والملائكة ، وعمل السحر ، وترك الصلاة([116]) .
وذهب الحنابلة([117]) ، والظاهرية([118]) ، الى ان الحدود سبعة انواع ، فهي عند الحنابلة: حد الزنى ، وحد القذف ، وحد المسكر ، وحد السرقة ، وحد المحاربين ،
وحد البغي ، وحد الردة([119]) .
وعند الظاهرية : حد الزنى ، وحد القذف ، وشرب الخمر ، السرقة ، والحرابة ، والردة ، وجحد العارية([120]) .
يظهر للباحث مما سبق ان الفقهاء مختلفون في تقسيم الحدود ، وهذا راجع لاختلافهم في المقصود بالحد .
المطلب الثاني : ارتكاب الأخرس ما يوجب الحد
اختلف الفقهاء في الذي يجب فعله إذا ما ارتكب الأخرس جريمة حدية ، ولهم في ذلك قولان :
القول الأول :
لا يؤخذ الأخرس بشيء من الحدود في قول الحنفية([121]) ، وان اقر به([122]) ، او شهدت عليه الشهود .
قال السرخسي : (( ولا يؤخذ الأخرس بحد الزنى ، ولا بشيء من الحدود ، وان اقر به بإشارة أو كتابة ، أو شهدت به عليه شهود([123]) .
وجاء في مجمع الأنهر : (( ولا يحد الأخرس لقذف ، ولا لغيره كالزنى ، وشرب الخمر ، أي لا يكون كتابة الأخرس وإيماؤه بالقذف ولا كتابته وإيماؤه بالإقرار  بالزنى أو شرب الخمر
 كالبيان حتى يحد ))([124]) .
واستدلوا :
بأنه إذا اقر به بالإشارة ، فالإشارة بدل عن العبارة ، والحد لا يقام بالبدل ، ولأنه لابد من التصريح بلفظ الزنى في الإقرار  ، وذلك لا يوجد في إشارة الأخرس ، إنما الذي يفهم من إشارته الوطء ، فلو اقر الناطق بهذه العبارة ، لا يلزمه الحد ، فكذلك الأخرس ، وكذلك ان كتب به ، لان الكتابة لا تتردد ، والكتابة قائمة مقام العبارة ، والحد لا يقام بمثله ، وكذلك ان شهدت الشهود عليه بذلك ، لأنه لو كان ناطقاً ربما يدعي شبهة تدرأ الحد ، وليس كل ما يكون في نفس يقدر على إظهاره بالإشارة ، فلو اقمنا عليه كان ‘قامة الحد مع تمكن الشبهة
القول الثاني([125]) :
يؤخذ الأخرس في جميع الحدود اذا اقر بها([126]) ، او شهدت عليه الشهود([127]) ، وهو قول المالكية([128]) ، والشافعية([129]) ، والحنابلة([130]) . قال الشربيني : (( يكفي في ثبوت الحد إشارة الأخرس بالإقرار  بالزنى ))([131]) . وقال الحجازي : (( ويحد الأخرس اذا فهمت إشارته )) . وقال البهوتي : (( ويحد الأخرس اذا فهمت إشارته([132]) ، ...... فإن لم تفهم إشارته لم يتصور منه إقرار([133]) .
الترجيح :
والذي يترجح لدى الباحث في شأن الأخرس في الحدود ، انه ان اقر بالإشارة المعقولة ، او بالكتابة المفهومة ، بما يدل على ارتكابه ما يوجب الحد ، او قامت البينة على ذلك ، فانه يؤخذ به ، ويقام عليه الحد ، مثله في ذلك مثل الناطق ، اذ لا يعد الخرس عذرا في منع اقامة الحد على الأخرس ، لان الأخرس كامل الاهلية ، ولديه من الوسائل ما يمكنه ان يعبر به عما حصل منه ، ويمكن للقاضي ان يستعين بالخبراء في هذا المجال .
اما قول الحنفية بان الإشارة بدل عن العبارة ، والحد لا يقام بالبدل ، فغير مسلّم ، اذ ان الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة ممن لا يستطيع النطق ، ولما كان الأخرس لا يستطيع النطق ، فان الإشارة منه تقوم مقام التعبير ، واما قولهم بانه لا بد من التصريح بلفظة الزنى في الإقرار ، فصحيح ، اما القول بانه ( أي الإقرار  ) لا يوجد في إشارة الأخرس ، انما الذي يفهم من إشارته الوطء ، ولو اقر الناطق بهذه العبارة ، لا يلزمه الحد ، فكذلك الأخرس ، فصحيح ان إقرار الناطق بلفظ الوطء فحسب لا يعد إقراراً موجباً للحد ، بل لا بد من بيان نوع هذا الوطء وكذلك في حق الأخرس بإشارته ، بل لا بد من بيان نوع هذا الوطء بالإشارة المفهمة ، ولاشك بان الأخرس قادر على ذلك ، لان الأخرس بإشارته يفهم القاضي ماذا يريد ، وما قيل في الإشارة يقال في الكتابة ، والله - تعالى - اعلم .


المطلب الثالث
 قذف الأخرس من قبل الغير
اختلف الفقهاء فيما لو كان قذف الأخرس ، وهم في ذلك قولان :
القول الأول :
لا يحد للأخرس ان كان هو المقذوف ، وهو قول الحنفية([134]) ، مستدلين بان الأخرس لو كان ينطق ، فلربما يقر بما يكون فيه تصديق القاذف ، مما يرفع الحد عن القاذف ، جاء في مجمع الأنهر قوله : ((ولا يحد له (أي الأخرس) اذا كان مقذوفاً))([135]) .
القول الثاني :
لا يعد النطق شرطا في المقذوف ، ويجب الحد على قاذفه ، وهو المالكية([136]) ، والشافعية([137]) ، والحنابلة([138])([139]) .
والقول الثاني هو الراجح عند الباحث ، لان الأخرس انسان تلحقه المعرة([140]) بالقذف مثل الناطق ، فاذا اقر القاذف بالقذف ، او قامت عليه البينة به ، فان الحد يثبت عليه ، ولا علاقة للمقذوف بذلك ، اما الدليل الذي استند اليه الحنفية ، بان الأخرس لو كان ناطقاً فلربما صدق القاذف فيما ذهب اليه ، مما يمنع اقامة الحد ، فيجاب عنه بان لدى الأخرس من الوسائل التي يعبر من خلالها على صدق القاذف فيما ذهب اليه اذا اراد تصديقه في القذف ، ولا يعد الخرس مانعاً من ذلك ، والله – تعالى – اعلم .


المبحث الخامس
إحكام الأخرس المختلف فيها في القصاص والديات
المطلب الاول
 تعريف القصاص والديات
القصاص في اللغة([141]) :
مصدر قص ، وهو يأتي بمعنى القطع ، وتتبع الاثر .
وفي الاصطلاح :
ان يفعل بالجاني مثل ما فعل ، او هو معاقبة الجاني على جريمة القتل والقطع والجرح عمداً بمثلها ، او هو ان يعاقب المجرم بمثل ما فعل ، فيُقتل كما قتل او يُجرح كما جرح ، وعرفه بعضهم بانه : القود ، ذلك بانهم كانوا يقودون الجاني بحبل او بغيره([142]) .
واما الدية([143]) في اللغة فهي حق القتيل ، يقال : وديت ادية دية : اذا اعطيت ديته ، ويقال : ودى فلان فلاناً ، اذا ادى ديته الى وليه ، وهناك خلاف بين الجمهور وفقهاء الحنفية في تعريف الدية اصطلاحاً ، ففي حين ذهب الجمهور([144]) الى اطلاق الدية على المال الواجب بالجناية على النفس وما دونها .
قال الحنفية([145])بانها اسم للمال الذي هو بدل النفس ، واما ما يجب فيما دون النفس ، فقد اطلقوا عليه الارش .
وما ذهب اليه الجمهور هو الراجح من وجهة نظر الباحث ، وهو ما اختاره قاضي زادة في تكملة فتح القدير ، لان الدية([146]) تجب كاملة في احيان كثيرة بالاعتداء على ما دون النفس ؛ كتعطيل منفعة عضو او قطعة([147]) .

المطلب الثاني
 احكام الأخرس المختلف فيها في القصاص والديات
اتفق الفقهاء([148])على انه لا فرق بين الأخرس والناطق في القصاص اذا كانت الجناية على النفس ، فيقتص للأخرس من الناطق ، ويقتص للناطق من الأخرس ، وهم متفقون كذلك على ان الأخرس لا يؤثر في الدية حال كون الجناية على النفس ايضاً ، فدية الأخرس كدية الناطق لا فرق . واختلفوا في حكم الأخرس في القصاص والدية في موضوعين هما : فيما اذا جنى الناطق على لسان الأخرس ، والثانية فيما اذا جنى الأخرس على لسان الناطق ، وسنتناول هذين الموضوعين في الفرعين الآتيين ، وعلى الله الاعتماد :
الفرع الاول : جناية الناطق على لسان الأخرس :
اذا جنى الناطق على الأخرس فقطع لسانه عمداً ، فللفقهاء في ذلك قولان :
القول الاول : لا يؤخذ لسان الناطق ، بلسان الأخرس ، وهو قول الحنفية([149]) ،
 والمالكية([150]) ، والشافعية([151]) ، والحنابلة([152]) ، مستدلين بانتفاء المماثلة بين العضوين ، حيث ان الأخرس في هذه الحالة ، سوف يأخذ اكثر من حقه ، وهذا لا يجوز ، لمنافاته العدل .
قال الخرشي : (( اذا جنى من لسانه فصيح على من لسانه ابكم ، فان الفصيح لا يقطع بلسان الابكم ، لعدم المماثلة([153]). وجاء في مغني المحتاج قوله : (( ولا يقطع لسان ناطق أي متكلم باخرس ، لان النطق في جزم اللسان ))([154]) . وقال ابن قدامة : (( ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان اخرس ، لانه افضل منه ))([155]) .
القول الثاني : يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس ، وهو قول ابن حزم([156]) ، مستدلاً بان الالم الذي يحصل بقطع اللسان لا يختلف بين الناطق والأخرس ، وقد قال تعالى :   ([157]) .
وقول الجمهور هو الراجح لدى الباحث هنا ، اذ لا مماثلة بين من كان لسانه ناطقاً ، وبين من كان اخرس ، واما قول ابن حزم بان الالم الذي يحصل لا يختلف بين الناطق والأخرس ، فصحيح ، لكن لسان الناطق يزيد بالمنفعة ، وهي الكلام ، ومن ثم فلا يؤخذ بلسان الأخرس واذا لم يقتص للاخرس من لسان الناطق ، او قطع اللسان في غير العمد ، فللفقهاء في الواجب عندئذ قولان([158]) :
القول الاول :
ان الواجب فيه الحكومة([159]) ؛ لان لسان الأخرس لا قصاص بقطعه كما سبق ، كما انه ليس له ارش مقدر ، لان المقصود من اللسان المنفعة ، ولا منفعة فيه ، فتجب الحكومة ،
وهذا قول الحنفية([160])، والمالكية([161]) ، والشافعية([162]) ، والحنابلة([163]) في رواية
، وهو قول ابي ثور ، والشعبي ، والثوري ، وابن المنذر([164])([165]) .
القول الثاني :
ان الواجب فيه ثلث الدية ، وهو قول الحنابلة([166])
في الرواية الثانية وهو رواية عن قتادة([167])
والقول الاول القاضي بوجوب الحكومة بقطع لسان الأخرس هو الراجح لدى الباحث ، لقوة ما استند اليه ، واما قول قادة والحنابلة ، ف دليل عليه ، وان صح فيحمل على ان ذلك كان على سبيل الحكومة ، والله اعلم .
الفرع الثاني : جناية الأخرس على لسان الناطق بالقطع :
للفقهاء في الأخرس اذا جنى على لسان الناطق عمداً قولان :
القول الاول : للناطق الحق في القصاص من الأخرس ، لانه يأخذ اقل من حقه وله الحق ان يتنازل عن جزء منه ، ولا يجب مع القصاص في هذه الحالة شيء ، باعتبار ان التفاوت في الأجزاء ، وليس في المعنى ، والخرس معنى ، وليس جزءاً ، وهو ظاهر قول ابي يوسف من الحنفية([168]) ، والشافعية([169]) ، والحنابلة([170]) ، قال الشربيني : (( ولا يقطع لسان ناطق ، أي متكلم بأخرس ، ...... ويجوز عكسه ان رضي المجني عليه ، لانه دون حقه ، ولا يجب معه شيء([171]) . وقال ابن قدامة : (( ويؤخذ الأخرس بالناطق ، لانه بعض حقه ))([172]) وجاء في الكافي قوله : (( ويؤخذ الأخرس بالناطق ؛ لانه دون حقه ، ولا ارشَ معه ))([173]) .
القول لثاني : لا يؤخذ لسان الأخرس بلسان الناطق ، لعدم المماثلة ، وعلى الأخرس الدية في ماله ، وهو قول المالكية([174]) ، جاء في جواهر الإكليل قوله : ((ولا يقتص من لسان انسان ابكم بقطع لسان ناطق عمداً عدواناً ، وعلى الجاني دية الصحيح في ماله ))([175]) .
الترجيح :
والقول الاول هو ما يميل اليه الباحث ، وهو ان للناطق الحق في القصاص حينئذ ، لان لسان الأخرس بعض حقه ، وللناطق الحق في ان يقبل اقل مما يجب له ، ولا يجب له مع القصاص أي شيء مالي ، لان المجني عليه هنا ، مخير بين القصاصين ، او اخذ دية اللسان ، وبقبوله القصاص من الأخرس ، يكون قد تنازل على جزء من حقه ، بمحض اختياره ، والله – تعالى – اعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب .
واما اذا كانت الجناية شبه عمد او خطأ ، فان للفقهاء([176]) متفقون على ان الواجب في لسان الناطق عندئذ دية كاملة ، والله اعلم .
                                                      






















الخاتمة
الحمد لله رب العالمين في البدء والختام والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الكرام .
وبعد ...
فبعد هذه الجولة في بطون أمهات الكتب توصلت فيها إلى أهم النتائج التالية :
1- لعان الأخرس موضع خلاف بين الفقهاء ، والراجح انه يقع ، وتبنى عليه آثاره .
2- اختلف الفقهاء في حكم تولي الأخرس منصب القضاء على قولين ، واختار الباحث عدم الجواز .
3- اختلف الفقهاء في شهادة الأخرس على ثلاثة أقوال ، واختار الباحث القول بقبول شهادة الأخرس .
4- يؤخذ الأخرس بالحدود ان اقر بها ، او شهدت عليه الشهود في الراجح من اقوال الفقهاء ، ويحد له كذلك لو كان هو مقذوفاً .
5- لا فرق بين الأخرس والناطق في القصاص او الدية اذا كانت الجناية على النفس .
6- لا يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس في الراجح من اقوال الفقهاء ، ويكون الواجب فيه حكومة عدل .
7- اذا جنى الأخرس على لسان الناطق عمداً بالقطع ، فللناطق الحق في القصاص ، وفق الراجح من قولي الفقهاء ، او اخذ دية اللسان ، واذا كانت الجناية شبه عمد او خطأ فيكون الواجب عندئذ دية كاملة .
هذا جهد المقل فان اصبت فبتوفيق الله تعالى وكرمه ومنّه ، وان جانبى الصواب فمن نفسي واستغفر الله تعالى .
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين







قائمة المصادر والمراجع
1- الابي ، صالح عبد السميع ، جواهر الإكليل ، دار المعرفة ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
2- الأزهري ، محمد بن  احمد ، ( د . ت ) ، تهذيب اللغة ، ( د . ط ) ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ، (د.ط . د.ت) .
3- البابرتي ، محمد بن محمد ، العناية في شرح الهداية ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ،(د.ط . د.ت) .
4- البخاري ، محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ،(د.ط . د.ت) .
5- البراذعي ، خلف بن محمد ، تهذيب المدونة ، تحقيق وتعليق : ابي الحسن احمد فريد المزيدي ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ، (د.ط . د.ت) .
6- ابو البركات ، عبد السلام بن عبد الله ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام احمد ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط / 2 ، 1406 هــ - 1986 م .
7- ابن بطال ، محمد بن احمد ، 1379 هــ - 1959 م ، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ، مطبوع على هامش المهذب ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ( د . ط ) ، 1379 هـ - 1959 م .
8- البعلي ، عبد الرحمن بن عبد الله ، كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح اخصر المختصرات ، تحقيق : محمد بن ناصر العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط / 1 ، 1432 هــ - 2002 م .
9- البغدادي ، عبد الوهاب بن علي ، المعونة على مذهب عالم المدينة ، الإمام مالك بن انس ، تحقيق ودراسة : حميش عبد الحق ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت)
10- البهوتي ، منصور بن يونس ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، عالم الكتب ، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هـ - 1993 م .
11- البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال ، ( د . ط ) ، دار الفكر ، بيروت ،  1402 هــ - 1992 م .
12- البيهقي ، احمد بن الحسين ، 1412 هــ - 1991 م ، معرفة السنن والاثار ، تحقيق : عبد المعطي امين قلعجي ، الناشر : جامعة الدراسات الاسلامية ( كراتشي – باكستان ) ، ودار قتيبة ( دمشق وبيروت ) ، ودار الوعي ، ( حلب ودمشق ) ، ودار الوفاء ، ( المنصورة – القاهرة ) ، ط / 1 ، 1412 هــ - 1991 م .
13- التفتازاني ، مسعود بن عمر ، التلويح على التوضيح ، بدون طبعة ولا دار نشر ، ولا بلد نشر ، ( د . ت ) .
14- ابن ابي تغلب ، عبد القادر بن عمر ، نيل المأرب بشرح دليل الطالب ، تحقيق : د . محمد سليمان الاشقر ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط / 1 ، 1403 هــ - 1983 م .
15- التمرتاشي ، محمد بن عبد الله ، تنوير الابصار ، مطبوع مع شرحه المسمى ( الدر المختار ) ، للحصفكي ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، ( 1386 هــ - 1966 م ) .
16- الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 3 ، 1408 هــ - 1988 م .
17- ابن جزب ، محمد بن احمد ، قوانين الاحكام الفقهية ، دار القلم ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
18- الجمل ، سليمان بن عمر ، حاشية الجمل على شرح المنهج ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) .
19- الجندي ، فريد عبد العزيز ، جامع الاحكام الفقهية للقرطبي ، من تفسيره ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هــ - 1994 م .
20- ابن الحاجب ، عثمان بن عمر ، جامع الامهات ، المكتبة الشاملة ، الاصدار الثاني ، ( د.ط . د.ت ) .
21- الحجاوي ، موسى بن احمد ، الاقناع في فقه الامام احمد ، تحقيق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، دار المعرفة ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
22- ابن حزم ، علي بن احمد ، المحلى ، تحقيق : لجنة احياء التراث العربي ، دار الجيل ، ودار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
23- الحصفكي ، محمد بن علي ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، 1386 هـ - 1966 م .
24- الحطاب ، محمد بن محمد ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 3 ، 1412 هـ - 1994 م .
25- الحلبي ، إبراهيم بن محمد ، ملتقى الأبحر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
26- حيدر ، علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
27- الخرشي ، محمد بن عبد الله ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
28- داماد أفندي ، عبد الله بن محمد ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، مؤسسة التاريخ العربي ، ودار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ( د.ط .          د.ت ) .
29- الدردير ، احمد بن محمد ، الشرح الصغير ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
30- الدردير ، احمد بن محمد ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
31- الدسوقي ، محمد بن احمد ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ، دار الفكر ، بيروت ، الدردير ، احمد بن محمد ، الشرح الصغير ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
32- ابن ابي الدم ، إبراهيم بن عبد الله ، ( 1402 هــ - 1982 م ) ، أدب القضاء ، المعروف بــ : ( الدرر المنظومات في الاقضية والحكومات ) ، تحقيق : محمد الزحيلي ، ط / 2 ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ودار الفكر ، دمشق ، ط / 2
1402 هــ - 1982 م .
33- الرازي ، محمد بنابي بكر ، مختار الصحاح ، طبعة جديدة ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، 1995 م .
34- الرجوب ، سليم علي ، الشاهد المختلف في شهادته بين الفقهاء ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الخليل ، الخليل – فلسطين ، ( 1422 هــ - 2002م ) .
35- الرملي ، محمد بن احمد ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، الطبعة الأخيرة ، دار الفكر ، بيروت ، 1404 هــ - 1984 م .
36- الرحيباني ، مصطفى بن سعد ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ، ( د . ط . د . ت ) .
37- الزبيدي ، محمد بن محمد ، تاج العروس من جواهر القاموس ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) .
38- الزرقا ، مصطفى بن احمد ، المدخل الفقهي العام ، دار القلم ، دمشق ، ط / 1 ، 1418 هــ - 1998 م .
39- الزيلعي ، عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ط / 2 ، بالافست ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ط / 2 ، ( د . ت ) .
40- السرخسي ، محمد بن احمد ، المبسوط ( د . ط ) ، دار الفكر ، بيروت ، (د . ط ) ، 1409 هــ - 1989 م .
41- ابن الشحنة ، احمد بن محمد ، لسان الحكام في معرفة الاحكام ، ( د . ط ) مكتبة ومطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، ( د . ط ) ، 1393 هـ - 1972 م .
42- الشربيني ، محمد بن احمد ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
43- شندي ، إسماعيل محمد ، حكومة العدل وما يوجبها من الجراحات في الفقه الإسلامي ، دراسة فقهية مقارنة ، مجلة جامعة الخليل للبحوث ، مجلد 6 ، عدد 1 ، تموز ، 2011 م .
44- الشيرازي ، إبراهيم بن علي ، التنبيه في الفقه الشافعي ، اعتنى به ايمن صالح ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1415 هــ - 1995 م .
45- الشيرازي ، إبراهيم بن علي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، تحقيق : محمد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، ط / 1 ، ( 1412 هــ - 1992 م ) .
46- الصاوي ، احمد بن محمد ، (د.ت) ، بلغة السالك لاقرب المسالك ، (د.ط ) ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
47- الطحطاوي ، احمد بن محمد ، بالاوفست ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة ، بيروت ، 1975 م .
48- ابن الطوري ، عبد القادر بن عثمان ، تكملة البحر الرائق ، دار المعرفة ، بيروت ، ط / 3 ، 1413 هـ - 1985 م .
49- ابن عابدين ، محمد امين بن عمر ، رد المحتار على الدر المختار ، دار الفكر ، بيروت ، والمكتبة الشاملة ، ( د.ط ) ، الإصدار الثاني ، ط / 2 ، 1386 هــ - 1966 م .
50- ابن عبد البر ،يوسف بن عبد الله ، الكافي في فقه اهل المدينة ، مكتبة الرياض الحديث ، الرياض ، ط / 2 ، 1400 هـ - 1980 م .
51- عليش ، محمد بن احمد ، منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ، ( د.ط . د.ت ) .
52- عودة ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ( د.ط . د.ت ) .
53- الغنيمي ، عبد الغني بن طالب ، اللباب في شرح الكتاب ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ( د.ط ) ، 1413 هـ - 1993 م .
54- الفيومي ، احمد بن محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، دار الحديث ، القاهرة ، ط / 1 ، 1421 هـ - 2000 م .
55- قاضي زاده ، احمد بن قودر ، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ، (تكملة فتح القدير ) ، مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت ) .
56- ابن قدامة ، عبد الله بن احمد ، الكافي في فقه الامام احمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هـ - 1994 م .
57- ابن قدامة ، عبد الله بن احمد ، المغني ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 1 ، 1404 هـ - 1984 م .
58- القرافي ، احمد بن إدريس ، الذخيرة في فروع المالكية ، تحقيق : ابي إسحاق احمد عبد الرحمن ، عالم الكتب ، بيروت ، ط / 1 ، 1422 هـ - 2001 م .
59- قلعجي وقنيبي ، محمد رواس ، حامد قنيبي ، معجم لغة الفقهاء ، ط / 2 ، دار النفائس ، بيروت ، ط / 2 ، 1408 هـ - 1988 م .
60- قليوبي ، احمد بن احمد ، حاشية قليوبي على شرح الجلال ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
61- الكاساني ، علاء الدين بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 2 ، 1406 هـ - 1986 م .
62-الكشناوي ، ابو بكر بن حسن ، اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الائمة مالك ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
63- الماوردي ، علي بن محمد ، الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي ، تحقيق : علي معوض ، وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هـ - 1994 م .
64-المرداوي ، علي بن سليمان ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط / 1 ، 1377 هـ - 1975 م .
65-المرغيناني ، علي بن عبد الجليل ، الهداية شرح بداية المبتدي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1410 هـ - 1990 م .
66-المطيعي ، محمد نجيب المطيعي ، تكملة المجموع شرح المهذب ، مكتبة الإرشاد ، جدة ، ( د.ط . د.ت ) ، وطبعة دار الفكر ، بيروت ، (د.ط) ، (د.ت).
67- ابن مفلح ، إبراهيم بن محمد ، المبدع في شرح المقنع ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودمشق ، (د.ط. د.ت) .
68- المقدسي ، عبد الرحمن بن محمد ، الشرح الكبير على متن المقنع ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط ) ، 1412 هـ - 1992 م .
69- المقدسي ، عبد الرحمن بن إبراهيم العدة في شرح العمدة ، المكتبة السلفية ، القاهرة ، ط / 2 ، ( د.ت ) .
70- ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم ، الإشراف على مذاهب اهل العلم ، تحقيق : عبد الله البارودي ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط ) ، 1414 هـ - 1993 م .
71- ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم ، الإقناع ، تحقيق : عبد الله الجبرين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط / 2 ، 1414 هـ .
72- ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، نسقه وعلق عليه علي شيري ، دار احياء التراث العربي ، ومؤسسة التراث العربي ، بيروت ، (د.ط) ، 1412
هـ - 1992 م .
73- المواق ،محمد بن يوسف التاج والاكليل لمختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 3 ، 1412 هـ - 1992 م .
74- الموصلي ، عبد الله بن محمود ، الاختيار لتعليل المختار ، تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 3 ، ( 1426 هـ - 2005 م ) .
75- النفراوي ، احمد بن غانم ، 1374 هـ - 1955 م ، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني ، ط / 3 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، القاهرة ، ط / 3 ، 1374 هـ - 1955 م .
76- النووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1412 هـ - 1991 م .
77- النووي ، يحيى بن شرف ، المجموع شرح المهذب ، مكتبة الارشاد ، جدة ، السعودية (د.ط . د.ت) .
78- النووي ، يحيى بن شرف ، منهاج الطالبين ، مطبوع مع شرح الشربيني عليه ( مغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج ) ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
79- ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير ، دار الفكر ، بيروت ، والمكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ، ط / 2 ، ( د . ت ) .
80-وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، الكويت ، (د.ط . د.ت).
81- أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم ، الخراج ، دار المعرفة ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .



([1]) الأزهري ، محمد بن احمد ، تهذيب اللغة ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ( د.ط . د.ت ) ، 2/440 وما بعدها ، مادة ( خرس ) ، ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، نسقه وعلق عليه : علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التراث العربي ، بيروت ، 1412 هـ - 1992 م ، 4 / 59 وما بعدها ، مادة ( خرس ) ، الفيومي ، احمد ين محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، دار الحديث ، القاهرة ، ط/1 ، ( 1421 هـ - 2000 م ) ، ص 102 ، مادة ( خرس ) ، قلعجي وقنيبي ، محمد رواس ، وحامد قنيبي ، معجم لغة الفقهاء ، دار النفائس ، بيروت ، ط / 2 ، 1408 هـ - 1988 م ، ص50 .
([2]) والخُرش بالضم ، والخراش : طعام الولادة ، ثم صارت الدعوة للولادة خرسا وخرسا ، ابن منظور ، لسان العرب ، 4 / 59 ، مادة ( خرس ) .
قال ربيعة :
كل الطعام تشتهي ربيعة           الخرس والاعذار والنقيعة
(الأعذار : الطعام الذي يصنع للختان ، والنقيعة : الطعام الذي يصنع للقادم ، وقد تطلق النقيعة على طعام الإملاك كذلك) ، ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، 9 / 106 ، مادة ( عذر ) و 14/ 267 ، مادة ( نقع).
([3]) العنز : الأسود من القور ، والقارة : الصخرة السوداء ، وقيل : هي الصخرة العظيمة ، وهي اصغر من الجبل ، لسان العرب ، 9 / 423 ، مادة ( عنز ) و 11 / 342 وما بعدها مادة ( قور ).
([4]) ابن منظور ، لسان العرب ، 4/60 وما بعدها ، مادة (خرس) .
([5]) قلعجي : وقنيبي ، معجم لغة الفقهاء ، ص 50 .
([6]) ابن منظور ، لسان العرب ، 12 / 192 – 193 ، مادة ( لعن ) .
([7]) القذف هو : ( نسبة من احصن الى الزنى صريحاً او دلالة ، او ( هو الرمي بالزنى ) ، البابرتي، محمد بن محمد ، العناية في شرح الهداية ، المكتبة الشاملة ، الاصدار الثاني ( د.ط . د.ت ) 5/316، والشربيني ، محمد بن احمد ، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج ، دار الفكر ، بيروت، (د.ط . د.ت) ، 4/155 ، وابن قدامة ، عبد الله بن احمد ، المغني ، دار الفكر ، بيروت ، ط/1 ، 1404 هـ - 1984 م ، 10/192.
([8]) الزنى هو ( ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه ، خال من الشبهة ، مشتهى طبعا ) ، الرملي ، محمد بن احمد ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط ) ، ( 1404 هــ - 1984 م ) ، 7 / 422 – 423 .
([9]) الغنيمي ، عبد الغني بن طالب ، اللباب في شرح الكتاب ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ( د.ط )
(1413هــ - 1993م) ، 3 / 74 ، البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، مراجعة وتعليق : هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط ) ، ( 1402 هــ - 1982 م ) ، 5 / 390 .
([10])عليش ، محمد بن احمد ، منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ، (د.ط . د.ت ) ، 4 / 270 .
([11]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 397 .
([12]) النووي ، يحيى بن شرف ، منهاج الطالبين ، مطبوع مع شرح الشربيني عليه ( مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ) ، دار الفكر ، بيروت ( د . ط . د . ت ) ، 3 / 374 – 380 ، 375
([13]) الشيرازي ، ابراهيم بن علي ، المهذب في فقه الامام الشافعي ، تحقيق : محمد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، ط / 1 ، ( 1412 هــ - 1992 م ) ، 4 / 460 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 376 ، وابن قدامة ، المغني ، 9 / 11 .
([14])الشيرازي ، المهذب ، 4 / 460 .
([15]) الحديث عن الأخرس في اللعان يشمل الذكر والانثى ، السرخسي ، محمد بن احمد ، المبسوط ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط ) ، ( 1409 هــ - 1989 ) ، 7 / 42 .
([16])الكاساني ، علاء الدين بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ، بيروت (د.ط) ، ( 1406 هــ - 1986 م ) ، 3 / 243 ، والسرخسي ، المبسوط ، 7 / 42.
([17]) ابن قدامة ، المغني ، 9 / 11 .
([18]) المصدر السابق نفسه .
([19]) السرخسي ، المبسوط ، 7 / 42 .
([20])الكاساني ، بدائع الصنائع ، 3 / 242 ، وابن قدامة ، المغني ، 9 / 11 .
([21])الكاساني ، بدائع الصنائع ، 3 / 242 .
([22]) يرى الشافعية ان الزوجة اذا كانت خرساء ، فان كانت لها اشارة مفهومة او كانت تحسن ان تكتب ، فقذفها الزوج فهي كالناطقة في لعانها ، وان لم تكن لها اشارة مفهومة ، ولا تحسن ان تكتب ، فقذفها الزوج فإن كانت حائلا لم يكن للزوج ان يلاعنها ، لانه لا يلاعنها حتى تطالب بحدها ، ولا يصح منها المطالبة ، وان كانت حاملاً ، فله ان يلاعنها لينفي عنه النسب . المطيعي ، محمد نجيب المطيعي ، تكملة المجموع شرح المهذب ، مكتبة الارشاد ، جدة ، (د.ط . د.ت) ، ودار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) ، 19/167.
([23]) المواق ، محمد بن يوسف ، التاج والاكليل لمختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط3 ، (1412هــ - 1992 م) ، 4/137 ، الخرشي ، محمد بن عبد الله ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) 4/130 ، وابن حاجب ، عثمان بن عمر ، جامع الامهات ، المكتبة الشاملة ، الاصدار الثاني ، ( د.ت ) ، ص206 ، ابن عبد البر ، يوسف بن عبد الله ، الكافي في فقه اهل المدينة ، مكتبة الرياض الحديث ، الرياض ، ط/2 ، (1400هـ -1980م) ، 2/376 .
([24]) الشيرازي ، المهذب ، 4/460 – 461 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 3/376 .
([25]) ابن قدامة ، المغني ، 9/460 – 461 ، والبهوتي ، كشاف القناع ، 2/392 ، والرحيباني ، مصطفى ابن سعد ، مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ، المكتبة الشاملة ، الاصدار الثاني ، ( د.ت ) ، 16/393.
([26]) وان لاعن الأخرس ثم تكلم فانكر اللعان قبل انكاره فيما عليه ، فيطالب بالحد ويلحق النسب ولا تعود الزوجية ، فان قال : انا أُلاعن للحد ونفي النسب كان له ذلك ، ابن قدامة ، المغني ، 9 / 12 .
([27]) ابن حزم ، علي بن احمد ، المحلى ، تحقيق : لجنة احياء التراث العربي ، دار الجيل ، ودار الافاق الجديدة ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) 10 / 147 .
([28]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 376 .
([29])البهوتي ، كشاف القناع ، 5 / 392 .
([30]) الشيرازي ، المهذب ، 4 / 460 – 461 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 376 ، وابن قدامة ، المغني ، 9 / 11 ، والبهوتي ، كشاف القناع ، 5 / 392 .
([31]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 3/376 ، وابن قدامة ، المغني ، 9/11 ، والبهوتي ، كشاف القناع، 5/392.
([32])ابن قدامة ، المغني ، 9 / 12 .
([33])الكاساني ، بدائع الصنائع ، 2 /231 ، والموصلي ، عبد الله بن محمود ، الاختيار لتعليل المختار ، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 3 ، 1426 هـ - 2005 م ، 2/3 ، 124 /140 ، والنفراوي ، احمد عبد غانم ، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، القاهرة ، ط/3 ، 1374 هــ - 1955 م ، 2/23، والدردير ، احمد بن محمد ، الشرح الصغير ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) ، 1 / 426 ، وعليش ، منح الجليل ، 3 / 97 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 3/141 ، 337 ، الشيرازي ، المذب ، 4 / 356 ، 5/ 589 ، وابن قدامة ، المغني ، 7 / 430 ، 12 / 105 ، والبهوتي ، كشاف القناع ، 5 / 39 ، 53 .
([34])اعتقل لسانه : اي لم يقدر على الكلام ، ابن بطال ، محمد بن احمد ، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ، مطبوع على هامش المهذب ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ( د . ط ) 1379 هــ - 1959 م ، 2 / 124 .
([35])الشيراي ، المهذب ، 4 / 461 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 376 .
([36])الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 4 / 130 ، وعليش ، منح الجليل ، 4 / 285 .
([37])ابن قدامة ، المغني ، 9 / 12 ، وذكر ابو الخطاب من الحنابلة ، ان الاخرس الميؤوس من عودة نطقه وجهين ، احدهما صحة لعانه ، والثاني عدم الصحة ، ابن قدامة ، المغني ، 9 / 13 .
([38])الشيراي ، المهذب ، 4 / 461 .
([39])الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 4 / 130 ، وعليش ، منح الجليل ، 4 / 285 .
([40])ابن قدامة ، المغني ، 9 / 12 .
([41])الشيراي ، المهذب ، 4 / 461 .
([42])ابن قدامة ، المغني ، 9 / 12 .
([43])اصمت العليل ، فهو مصمت ، اذا اعتقل لسانه ، ابن بطال ، النظم المستعذب ، 2 / 124 .
([44])اثر امامة بنت ابي العاص ، اخرجه البيهقي ، احمد بن الحسين ، معرفة السنن والآثار ، تحقيق : عبد المعطي امين قلعجي ، جامعة الدراسات الاسلامية ، كراتشي – باكستان ، ودار قتيبة ، دمشق وبيروت ، ودار الوعي ، حلب ودمشق ، ودار الفاء ، المنصورة والقاهرة ، ط / 1 ، 1412 هــ - 1991 م ، رقم الاثر ( 15054 ) ، 11 / 135 ، ولم يعثر الباحث في المصادر على حكم عليه.
([45])الشيراي ، المهذب ، 4 / 461 .
([46])الشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 376 .
([47])الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 4 / 130 ، وعليش ، منح الجليل ، 4 / 285 .
([48])ابن قدامة ، المغني ، 9 / 12 .
([49])ابن منظور ، لسان العرب ، 11 / 209 – 211 ، مادة ( قضي ) .
([50])الحصفكي ، محمد بن علي ، الدر المختار شرح تنوير الابصار ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، 1386 هـ - 1966 م ، 4 / 309 .
([51])الشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 372 .
([52])اجاز الفقهاء للاخرس ان يكون مفتياً ، باعتبار ان ذلك ليس من خطورة القضاء ، فالمستفتي هو يختار من يفتيه ، اما القاضي فقضاؤه ملزم ، ولذا لابد ان يدقق في شروط من يختار له ، الحصفكي ، الدر المختار شرح تنوير الابصار ، 5 / 359 ، وابن عابدين ، محمد امين بن عمر ، رد المحتار على الدر المختار ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، 1386 هــ - 1966 م ، 5 / 359 – 360 ، والنووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، تحقيق : علي معوض ، وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1412 هــ - 1991 م ، 8 / 95 ، والنووي ، يحيى بن شرف ، المجموع شرح المهذب ، مكتبة الارشاد ، جدة ، السعودية ، ( د . ط . د . ت ) ، 1 / 74 ، والبهوتي ، منصور بن يونس ، دقائق اولي النهى لشرح المنتهى ، مكتبة عالم الكتب ، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هـ - 1993 م ، 3 / 484 ، والرحيباني ، مطالب اولي النهى ، 19 / 226 .
([53])الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 3 .
([54])القرافي ، احمد بن ادريس ، الذخيرة في فروع المالكية ، تحقيق : ابي اسحاق احمد عبد الرحمن ، عالم الكتب ، بيروت ، ط / 1 ، 1422 هــ - 2001 م ، 8 / 14 ، الدردير ، احمد بن محمد ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، 4 / 130 ، والكشناوي ، ابو بكر بن حسن ، اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الائمة مالك ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، 13 / 196 .
([55])النووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، 8 / 85 ، ابن ابي الدم ، ابراهيم بن عبد الله ، ادب القضاء ، المعروف ب ( الدرر المنظومات في الاقضية والحكومات ) ، تحقيق : محمد الزحيلي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ودار الفكر ، دمشق ، ط / 2 ، 1402 هــ - 1982 م ، ص 70 ، 74 – 75 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 375 .
([56])ابن قدامة ، المغني ، 11 / 382 ، والبهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 295 ، والرحيباني ، مطالب اولي النهى ، 19 / 276 .
([57])الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 3 .
([58])الشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 375 .
([59])البهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 295 .
([60])الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 3 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 3 / 375 ، والبهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 295 .
([61])لم يعثر الباحث على دليل لقول الشافعية في الرواية الثانية القاضي بجواز تولية الأخرس منصب القضاء
([62])الشيرازي ، المهذب ، 4/472 ، والمطيعي ، تكملة المجموع ، 21/322 ، والنووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، 8/85 ، ابن ابي الدم ، ابراهيم بن عبد الله ، ادب القضاء، ص74 –75.
([63])الشيرازي ، المهذب ، 4 / 472 .
([64])ابن منظور ، لسان العرب ، 7 / 222 – 226 ، مادة ( شهد ) ، والرازي ، محمد بن ابي بكر ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ( د . ط ) ، 1995 م ، ص 147 ، مادة ( شهد ) .
([65]) التمر تاشي ، محمد بن عبد الله ، تنوير الأبصار ، مطبوع مع شرحه المسمى ( الدر المختار ) للحصفكي ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، 1386 هــ - 1966 م ، 4 / 461 .
([66]) الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 7 / 175 .
([67]) قليوبي ، احمد بن احمد ، حاشية قليوبي على شرح الجلال ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) ، 4/318 ، والجمل ، سليمان بن عمر ، حاشية الجمل على شرح المنهج ، دار الفكر ، بيروت ( د.ط . د.ت) ، 5 / 377 .
([68]) البعلي ، عبد الرحمن بن عبد الله ، كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات ، تحقيق : محمد ناصر العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط/1 ، 1432 هــ - 2002 م ، 2/839 .
([69])المواق ، التاج والإكليل ، 6 / 154 ، والدسوقي ، حاشية الدسوقي ، 4 / 168 ، والصاوي ، احمد بن محمد ، بلغة السالك لأقرب المسالك ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، 2/324 ، والبغدادي ، عبد الوهاب بن علي ، المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن انس ، تحقيق ودراسة : حميش عبد الحق ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، 3 / 1558 .
([70])الشيرازي ، المهذب ، 5 / 597 ، والشيرازي ، إبراهيم بن علي ، التنبيه في الفقه الشافعي ، اعتني به : أيمن صالح ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1415 هــ - 1995 م ، ص 360 ، والنووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، 8 / 219 ، والمطيعي ، تكملة المجموع ، 23 / 21 .
([71])المرداوي ، علي بن سليمان ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط / 1 ، 1377 هــ - 1975 م ، 12 / 39 ، وأبو البركات ، عبد السلام بن عبد الله ، المحرر في الفقه على المذهب الإمام احمد ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط / 2 ، 1404 هــ - 1984 م ، 2 / 287 .
([72])ابن قدامة ، المغني ، 12 / 64 – 65 .
([73])الصاوي ، بلغة السالك ، 2 / 324 .
([74])الشيرازي ، المهذب ، 5 / 597 .
([75])رواه البخاري ، محمد بن إسماعيل ، في صحيحه ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني (د.ط . د.ت) ، برقم ( 647 ) ، 3 / 93 ، وبرقم ( 1046 ) ، 4 / 267 ، وبرقم ( 1160 ) ، 4 /454.
([76])ابن قدامة ، المغني ، 12 / 64 .
([77])البغدادي ، المعونة ، 3/1558 ، الشيرازي ، المهذب ، 5/597 ، والمطيعي ، تكملة المجموع 23/21 .
([78])البغدادي ، المعونة ، 3 / 1558 .
([79])السرخسي ، المبسوط ، 16 ، 130 ، الموصلي ، الاختيار ، 2 / 157 ، وابن الشحنة ، احمد بن محمد ، لسان الحكام في معرفة الأحكام ، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، ( د . ط ) ، ( 1393 هــ - 1973 م ) ، ص 246 .
([80])النووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، 8 / 219 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 427 ، والمطيعي ، تكملة المجموع 23 / 21 .
([81])ابن قدامة ، المغني ، 12 / 64 – 65 ، والبهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 417 ، الرحيباني ، مطالب أولي النهى ، 15 / 12 ، 20 / 101 ، وأبو البركات ، المحرر في الفقه ، 2 / 287 .
([82])حيدر ، علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( د . ط . د . ت ) ، 4 / 313 .
([83])الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 427 .
([84])ابن قدامة ، المغني ، 12 / 64 – 65 .
([85])ابن الهمام ، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، ( د . ت ) ، 7 / 399 .
([86])الشيرازي ، المهذب ، 5 / 597 ، والمطيعي ، تكملة المجموع 23/21 ،ابن قدامة ، المغني ، 12 /65.
([87])ابن قدامة ، المغني ، 12 / 65 ، والبهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 417 .
([88])ابن الهمام ، فتح القدير ، 7 / 399 .
([89])ابن قدامة ، المغني ، 12 / 65 .
([90]) لم يعثر الباحث على دليل للقائلين بهذا القول
([91])أبو البركات ، المحرر في الفقه ، 2 / 287 ، والمرداوي ، الإنصاف ، 12 / 39 ، والمقدسي ، عبد الرحمن بن محمد ، الشرح الكبير على متن المقنع ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط ) ، ( 1412 هـ - 1992 م ) ، 10 / 215 .
([92])أبو البركات ، المحرر في الفقه ، 2 / 287 ، والمرداوي ، الإنصاف ، 12 / 39 .
([93]) أبو البركات ، المحرر في الفقه ، 2 / 286 – 287 .
([94])ابن قدامة ، المغني ، 12 / 65 .
([95])الرجوب ، سليم علي ، الشاهد المختلف في شهادته بين الفقهاء ، رسالة ماجستير ، جامعة الخليل ، الخليل ، فلسطين ، 1422 هـ - 2002 م ، ص 156 .
([96])المرجع السابق نفسه .
([97])الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، 4 / 105 .
([98])ابن حزم ، المحلى ، 8 / 534 .
([99])الرجوب ، الشاهد المختلف في شهادته ، ص 156 .
([100])ابن حزم ، المحلى ، 8 / 534 .
([101])الرجوب ، الشاهد المختلف في شهادته ، ص 156 .
([102])الرجوب ، الشاهد المختلف في شهادته ، ص 156 .
([103])المرجع السابق نفسه .
([104])المرجع السابق نفسه .
([105])المرجع السابق نفسه .
([106]) ابن منظور ، لسان العرب ، 3 / 79 – 83 ، مادة ( حدد ) ، والزبيدي ، محمد بن محمد ، تاج العروس من جواهر القاموس ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، (د.ط . د.ت) ، 2 / 331 – 332 ، مادة (حدد ) .
([107]) معنى كون الحد عقوبة مقدرة ، أي ان الشارع هو الذي عين نوعها ومقدارها ، وبذلك تخرج عقوبات جرائم التعزير ، لانها عقوبات غير مقدرة ، ومعنى كون العقوبة مقدرة حقا لله ( تعالى ) ، انها مقررة لصالح الجماعة ، وحماية نظامها ، وبذلك تسقط العقوبات المقررة لجرائم القصاص ، والديات ، وهي وان كانت مقررة ، الا انها حقوق متعلقة بالافراد ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7/56 ، ابن عابدين ، رد المحتار ، 4/3 ، والتفتازاني ، مسعود بن عمر ، التلويح على التوضيح ، (د.ط . د.ت ، دون بلد النشر ) ، 2 / 151 ، وعودة ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، مكتبة دار التراث ، القاهرة (د.ط . د.ت) ، 2 / 344 .
([108])المرغيناني ، علي بن عبد الجليل ، الهداية شرح بداية المبتدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، (1410 هـ - 1990 م ) ، ابن الهمام ، فتح القدير ، 5 / 212 ، والحصفكي ، الدر المختار ، 4 / 3 .
([109])المرغيناني ، الهداية ، 2 / 381 .
([110]) ابن الهمام ، فتح القدير ، 5 / 212 ، والماوردي ، علي بن محمد ، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ، تحقيق : علي معوض ، وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هــ - 1994 م ، 13 / 184 ،  ابن مفلح ، المبدع ، 9 / 43 .
([111]) ابن مفلح ، المبدع ، 9 / 43 .
([112]) ابن الهمام ، فتح القدير ، 5 / 212 .
([113]) المصدر السابق نفسه .
([114])المرغيناني ، الهداية ، 2 / 381 وما بعدها ، والحلبي ، إبراهيم بن محمد ، ملتقى الأبحر ، دار احياء التراث العربي ، بيروت (د.ط . د.ت) ، 1 / 329 .
([115]) الماوردي ، الحاوي الكبير ، 13 / وما بعدها .
([116]) ابن جزي ، محمد بن احمد ، قوانين الأحكام الفقهية ، دار القلم ، بيروت (د.ط . د.ت ) ، ص 226.
([117]) ابن مفلح ، المبدع ، 9 / 43 وما بعدها .
([118]) ابن حزم ، المحلى ، 11 / 118 .
([119]) ابن مفلح ، المبدع ، 9 / 43 وما بعدها .
([120]) ابن حزم ، المحلى ، 11 / 118 .
([121]) السرخسي ، المبسوط ، 9 / 98 ، 118 ، 129 ، 189 ، الموصلي ، الاختيار ، 4 / 84 ، 116 ، ابن عابدين ، رد المحتار ، 4 / 83 ، داماد افندي ، عبد الله بن محمد ، مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ، مؤسسة التاريخ العربي ، ودار احياء التراث العربي ، بيروت ، (د.ط . د.ت) ، 1 / 602 ، 2 / 732 ، الزيلعي ، عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بلأوفست دار الكتاب الاسلامي ، القاهرة ، ط/2 ، ( د . ت ) ، 6 / 219 .
([122]) لم يختلف فقهاء الحنفية مع الجمهور ( المالكية ، الشافعية ، الحنابلة ) في ان الاقرار بحقوق العباد ، من العين والدين ، والنسب والقصاص والطلاق والاعتاق ، مما يؤخذ به الأخرس شأنه في ذلك شأن الناطق ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7/223 ، الحلبي ، ملتقى الابحر ، ص294 ، والبراذعي ، خلف بن محمد ، تهذيب المدونة ، تحقيق وتعليق : ابي الحسن احمد فريد المزيدي ، المكتبة الشاملة ، الاصدار الثاني ، (د.ط . د.ت) ، 1/400 ، الدردير ، الشرح الكبير ، 3/399 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 2/244 ، البهوتي ، كشاف القناع ، 6/453 ، الرحيباني ، مطالب اولي النهى 200/218
([123]) السرخسي ، المبسوط ، 9 / 98
([124])داماد افندي ، مجمع الانهر ، 2 / 732 .
([125]) السرخسي ، المبسوط ، 9/98 ، داماد افندي ، مجمع الانهر ، 1/585 ، 605 ، 586 ، 2/732 وما بعدها .
([126]) لم يذكر الفقهاء ادلة على ما ذهبوا اليه هنا .
([127]) لم يفرد الفقهاء تفصيلاً في موضوع الشهادة كما افردوه في الاقرار ، وانما ذكروا ان كل مكلف ثبت عليه الحد بالبينة ، فقام عليه من دون تمييز بين الاخرس وغيره والتوثيق الوارد هنا للشهادة على حد الزنى ، وما يقال في الزنى ، يقال في الحدود كلها ، مع مراعاة اختلاف الفقهاء في عدد الحدود ، كما مر في اول هذا المبحث ، انظر : ابن جزي ، قوانين الاحكام الفقهية ، 233 – 234 ، وعليش ، منح الجليل ، 9/ 258 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 3/ 149 – 150 ،والرملي ، نهاية المحتاج ، 7/ 430 ، ابن قدامة ، المغني ، 4/205 ، البهوتي ، كشاف القناع ، 6/89 ، 100 .
([128])البراذعي ، تهذيب المدونة ، 1 / 400 ، 3 / 472 ، وعليش ، منح الجليل ، 9 / 271 .
([129]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 150 .
([130]) ابن قدامة ، المغني ، 9/12 ، البهوتي ، كشاف القناع ، 6/99 ، 104 ، الرحيباني ، مطالب أولي النهى ، 18/150 ، المرداوي ، الانصاف ، 2/391 ، الحجاوي ، موسى بن احمد ، الاقناع في فقه الامام احمد ، تحقيق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، دار المعرفة ، بيروت ، (د.ط . د.ت) ، 4 /255.
([131]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 150 .
([132]) الحجاوي ، الإقناع في فقه الامام احمد ، 4 / 255 .
([133])البهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 99 .
([134]) السرخسي ، المبسوط ، 9 / 118 ، داماد افندي ، مجمع الانهر ، 1 / 605 ، 2/ 732 – 733.
([135])داماد أفندي ، مجمع الانهر ، 2 / 732 .
([136]) ابن جزي ، قوانين الاحكام الفقهية ، ص 234 ، وعليش ، منح الجليل ، 9 / 270 .
([137]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 156 .
([138]) ابن قدامة ، الكافي في الفقه على مذهب الامام احمد ، 4/216 ، البهوتي، كشاف القناع ، 6/104
([139]) لم يعثر الباحث على ادلة للفقهاء في هذا الشأن .
([140]) المعرة : هي الاذى ، ابن منظور ، لسان العرب ، 13 / 140 ، مادة ( معر )
([141]) ابن منظور ، لسان العرب ، 11 / 190 – 191 ، مادة ( قص ) ، الزبيدي ، تاج العروس ، 4 / 421 – 423 ، مادة ( قص ) .
([142])الطحطاوي ، احمد بن محمد ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة ، بيروت ، بالاوفست ، ( د .ط ) ، 1975 م ، 4 / 260 ، الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط /3 ، 1408 هـ - 1988 م ، ص 176 ، الزرقا ، مصطفى بن احمد ، المدخل الفقهي العام ، دار القلم ، دمشق ، ط/1 ، (1418 هـ - 1998 م) ، 2 / 613 ، عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي ، 1/663 .
([143]) ابن منظور ، لسان العرب ، 15/258 ، مادة (ودى) ، الزبيدي ، تاج العروس ، 10/386 ، مادة (ودى)
([144])عليش ، منح الجليل ، 9 / 90 ، الحطاب ، محمد بن محمد ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 3 ، 1412 هــ - 1992 م ، 6 / 257 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 53 ، البهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 5 ، ابن ابي تغلب ، عبد القادر بن عمر ، نيل المأرب بشرح دليل الطالب ، تحقيق : د . محمد سليمان الاشقر ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط / 1 ، 1403 هــ - 1983 م ، 2 /330.
([145])الزيلعي ، تبيين الحقائق ، 6 / 126 ، الغنيمي ، اللباب ، 3 / 152 ، قاضي زاده ، احمد بن قودر ، نتائج الافكار في كشف الرموز والاسرار ، ( تكملة فتح القدير ) ، مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام ، دار الفكر ، بيروت ( د . ط . د . ت ) ، 10 / 271 .
([146]) وتؤخذ الدية من الابل ، والذهب ، والفضة ، في قول ابي حنيفة ، والمالكية ، والشافعي في القديم ، ويرى ابو يوسف ، ومحمد ،  والحنابلة ، انها تؤخذ من الابل ، والذهب ، والفضة ، والبقر ، والغنم ، والحلل ، وقال الحنابلة في رواية اخرى انها تؤخذ من الابل ، والذهب ، والفضة ، والغنم ، والبقر ، ، وذهب الشافعي في الجديد ، واحمد في رواية ، والظاهرية ، الى انها لا تؤخذ الا من الابل ، انظر : الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 253 ، الغنيمي ، اللباب ، 3 / 153 ، الدردير ، الشرح الكبير ، 4 / 266 ، وعليش ، منح الجليل ، 9 / 94 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 53 – 56 ، ابن قدامة ، المغني ، 9 / 482 ، المرداوي ، الانصاف ، 10 / 58 – 59 ، ابن حزم ، المحلى ، 10 / 390 .
([147]) قاضي زاده ، تكملة فتح القدير ، 10 / 271 .
([148])الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 237 ، 252 0 254 ، البغدادي ، المعونة ، 3 / 1300 ، الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 8 / 30 ، الشيرازي ، المهذب ، 5 / 98 ، والمطيعي ، تكملة المجموع 20 / 277 وما بعدها ، ابن قدامة ، المغني ، 9 / 335 ، 482 .
([149]) في قول ابي حنيفة ومحمد ، لا قصاص اصلاً في اللسان ، لانه ينقبض وينبسط ، فلا يمكن استيفاء القصاص فيه بصفة المماثلة ، وفي قول ابي يوسف ، فيه القصاص ، ووجه قوله بامكانية القصاص فيه ، ان القطع ان كان مستوعبا ، امكن استيفاء المثل فيه بالاستيعاب ، فيكون الجزاء مثل الجناية ، وعلى كلا الروايتين لا قصاص في لسان الاخرس ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 308 ، ابن الطوري ، عبد القادر بن عثمان ، تكملة البحر الرائق ، دار المعرفة ، بيروت ، ط / 3 ، 1413 هــ - 1985 م ، 8 / 376 .
([150]) الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 8 / 16 ، الابي ، صالح عبد السميع ، جواهر الإكليل ، دار المعرفة ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، 2 / 259 .
([151]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 35 .
([152]) ابن قدامة ، المغني ، 9/438 ، البهوتي ، كشاف القناع ، 6/556 ، الرحيباني ، مطالب اولي النهى ، 17/320 .
([153]) الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 8 / 16 .
([154]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 35 .
([155]) ابن قدامة ، المغني ، 9 / 438 .
([156]) ابن حزم ، المحلى ، 10 / 444 .
([157]) سورة البقرة / 194 .
([158]) شندي ، اسماعيل محمد ، حكومة العدل وما يوجبها من الجراحات في الفقه الاسلامي ، دراسات فقهية مقارنة ، مجلة جامعة الخليل للبحوث ، مجلد 6 ، عدد 1 ، 2011 م ، ص 255 .
([159]) يراد بالحكومة هنا : ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال ، ويكون تقديرها عند الحنفية في المفتى به ، والمالكية والشافعية في الاصح ، والحنابلة ، بان يقوم المجني عليه كما لو كان عبدا بلا جناية عليه ، ثم يقوم وبه الجناية ، ثم ينظر ما بين القيمتين ، فيكون الواجب ما يقابله من الدية ، وفي رواية اخرى عند الحنفية ، ان الحكومة هي المقدار الذي يحتاجه المجني عليه من النفقة ، واجرة الطبيب ، والادوية الى ان يبرأ ، وفي رواية ثالثة عند الشافعية ان الحكومة جزء من الدية ، نسبته الى عضو الجناية نسبة نقصها ( أي الجناية ) من قيمته ( أي المجني عليه ) لو كان رقيقاً بصفاته التي هو عليها ، انظر : الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7/324 ، الحصفكي ، الدر المختار ، 6/582 ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ، 6/133 ، عليش ، منح الجليل ، 9/103 ، الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 8/ 34 ، النووي ، روضة الطالبين ، 7/ 165 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 4/77 ، ابن قدامة ، المغني ، 9 /661 ، ابن ابي تغلب ، نيل المأرب ، 2/342 ، الموسوعة الفقهية ، وزارة الاوقاف الكويتية ، الكويت ( د .ط . د .ت ) ، 3/104 .
([160])الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 323 ، ابو يوسف ، يعقوب بن ابراهيم ، الخراج ، دار المعرفة ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، ص 158 ، ابن الطوري ، تكملة البحر الرائق ، 8 / 376 . ، الحصفكي ، الدر المختار ، 6 / 555 .
([161]) الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 8 / 16 ، الأبي ، جواهر الاكليل 2 / 259 .
([162]) واشترط الشافعية لوجوب الحكومة في لسان الاخرس بقاء ذوقه ، واما اذا قطع اللسان فذهب ذوقه ، ففيه الدية ، لذهاب حاسة الذوق ، الشيرازي ، المهذب ، 5 / 135 ، الماوردي ، الحاوي الكبير ، 2 / 297 .
([163]) المقدسي ، عبد الرحمن بن احمد ، الشرح الكبير على متن المقنع ، دار الفكر ، بيروت ، (د .ط) ، 1412 هـ - 1992 م ، 9/437 ، 589 ، البهوتي ، كشاف القناع ، 6/ 50 – 51 ، الرحيباني ، مطالب اولي النهى ، 17/432 – 457 .
([164]) ابن المنذر ، محمد بن ابراهيم ، الاشراف على مذاهب اهل العلم ، تحقيق : عبد الله البارودي ، (د.ط) ، (1414 هـ - 1993 م) ، 3 / 107 ، ابن المنذر ، محمد بن ابراهيم ، الاقناع ، تحقيق : عبد الله الجبرين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط / 2 ، ( 1414 هــ ) ، 1 / 362 .
([165]) واشترط الشافعية والحنابلة لوجوب الحكومة في لسان الاخرس بقاء ذوقه ، وام اذا قطع اللسان فذهب ذوقه ، ففيه الدية ، لذهاب حاسة الذوق ، الشيرازي ، المهذب ، 5 / 135 ، الماوردي ، الحاوي الكبير ، 2 / 297 ، ابن قدامة ، المغني ، 9 / 606 .
([166]) ابن قدامة ، المغني ، 9 / 606 ، المقدسي ، الشرح الكبير ، 9 / 589 ، المقدسي ، عبد الرحمن بن ابراهيم ، العدة في شرح العمدة ، المكتبة السلفية ، القاهرة ، ط / 2 ، ( د . ط ) ، ص 534 .
([167]) ابن المنذر ، الاشراف على مذاهب اهل العلم ، 3 / 107 ، الجندي ، فري عبد العزيز ، جامع الاحكام الفقهية للقرطبي من تفسيره ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط/ 1 ، ( 1414 هـ - 1994م) ، 3/ 36 .
([168]) باعتبار انابا يوسف يجيز القصاص في اللسان ، شريطة ان يقطع من اصله بخلاف ابي حنيفة ومحمد فلا يريان القصاص في اللسان اصلاً ، لانه مما ينقبض وينبسط فلا يمكن ضبطه ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ، 6/112 ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 70 / 308 ، الموصلي ، الاختيار ، 3 / 149 .
([169]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 35 .
([170]) ابن قدامة ، المغني ، 9 / 438 ، ابن قدامة ، الكافي في فقه الامام احمد ، 3 / 265 ، المقدسي ، الشرح الكبير ، 9 / 437 .
([171]) الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 35 .
([172]) ابن قدامة ، المغني ، 9 / 438 .
([173]) ابن قدامة ، الكافي في فقه الامام احمد ، 3 / 265 .
([174]) الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 8 / 40 ، الأبي ، جواهر الاكليل ، 2 / 259 .
([175]) الأبي ، جواهر الاكليل ، 2 / 259 .
([176])الزيلعي ، تبيين الحقائق ، 6 / 129 ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 311 ، الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 8 / 40 ، ابن مفلح ، المبدع ، 8 / 368 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق