أحكام الأخرس
المختلف فيها في الفقه الاسلامي (دراسة فقهية مقارنة )
أ.د عبدالجبار
العبيدي
المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ومن
والاه .
وبعد :
فهذا بحث علمي متواضع يعالج الباحث فيه موضوعا فقهياً مهماً بعنوان :
((أحكام
الأخرس المختلف فيها في الفقه الاسلامي – دراسة فقهية مقارنة )) .
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة هذا البحث في أن ثمّة أحكاماً
فقهية تتعلق بالأخرس هي موضع خلاف بين الفقهاء ، وهي مما يحتاج إلى التعرف عليها ،
من خلال جمعها من بطون أمهات المصادر ، وعرض أقوال وأدلة الفقهاء فيها ، ومناقشتها
، بهدف الوصول إلى القول الذي يغلب على الظن انه الراجح وفق الدليل ، ووضع ذلك كله
بين أيدي الباحثين وطلاب العلم .
أهمية البحث
تأتي أهمية هذا البحث المتواضع من كونه
جاء ليعالج موضوعا مهماً ، يحتاجه وطلاب العلم ، مما يسهل عليهم التعرف على الأحكام
الواردة فيه ، فهو يتعلق بأحكام الأخرس المختلف فيها بين الفقهاء ، من حيث بسط هذه
الأحكام ، وعرض آراء الفقهاء فيها ، وبيان أدلتهم ، ومناقشتها دون تحيز ، في محاولة
للوصول إلى القول الذي يغلب على الظن صوابه ، في ظل عدم وفرة بحث يعالج مسائله على
نحو منفرد .
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى رصد الأحكام الفقهية
المتعلقة بالأخرس والتي هي موضع خلاف بين الفقهاء ، ووضعها بين أيدي طلاب العلم ،
وذلك من خلال :
1- تعريف الأخرس في اللغة والاصطلاح .
2- بيان آراء الفقهاء في لعان الأخرس .
3- بيان أحكام الأخرس المختلف فيها بين
الفقهاء .
4- بيان أحكام الأخرس المختلف فيها في
الحدود .
5- بيان أحكام الأخرس المختلف فيها في
القصاص والديات .
الدراسات
السابقة
توجد موضوعات هذا البحث متناثرة في
الموسوعات الفقهية القديمة ، وتبعاً للمذاهب الفقهية المختلفة ، مما يجعل الوصول إلى
كل ما يتعلق به من غير المختص أمراً صعباً ، مما يعني الحاجة الملحة إلى بحث منفرد
، يجمع شتات هذه المسائل من أمهات المصادر ، ويضعها بيد أيدي طلاب العلم ، أما في
كتابات المعاصرين ، فلم يعثر الباحث – بعد البحث والتحري –على أي بحث او دراسة
علمية قد تناولت مسائل هذا البحث بالدرس والتمحيص تفصيلاً وبشكل منفرد ، مما يقوي
المبرر للقيام بهذه الدراسة .
منهج البحث
في سبيل معالجة مفردات هذا البحث ،
والوصول إلى النتائج المرجوة منه ، استخدم الباحث المنهج الوصفي ، مستفيداً من
المنهجين : الاستنباطي ، والاستقرائي ، كما هو الحال في البحوث والدراسات المتعلقة
بالعلوم الشرعية .
خطة البحث
اشتملت خطة هذا
البحث على المقدمة ، وخمسة مباحث ، وخاتمة ، على النحو الآتي :
المقدمة ، وقد تضمنت مشكلة البحث ،
وأهميته ، وأهدافه ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث ، وخطته ، وقد انحصرت الأحكام
الفقهية المتعلقة بالأخرس مما هو موضع خلاف بين الفقهاء ، في لعانه ، وتوليه
القضاء ، وشهادته ، وإقامة الحد عليه إذا ارتكب ما يوجبه ، وجنايته على لسان
الناطق ، أو جناية الناطق على لسانه قطعاً .
فكان ان نظمت وفق الترتيب الآتي :
المبحث الأول : تعريف الأخرس لغةً
واصطلاحاً .
المبحث الثاني : لِعان الأخرس .
المبحث الثالث : أحكام الأخرس المختلف
فيها في القضاء .
المبحث الرابع : أحكام الأخرس المختلف
فيها في الحدود .
المبحث الخامس أحكام الأخرس المختلف
فيها في القصاص والديات .
الخاتمة : وتضمنت أهم نتائج البحث .
المبحث الأول
تعريف الأخرس
لغةً واصطلاحاً
المطلب الأول : الأخرس
لغةً
الأخرس في
اللغةً([1])
:
الأخرس في اللغة من الخرس([2])،
وهو ذهاب الكلام عِيّا او خلقة ، يقال : خرسَ خرَساً ، وهو اخرس ، والخرسُ المصدرُ
، والخرسُ : العجزُ الكلي الدائمُ عن الكلام لعاهة أو غيرها . وأخرسه الله : اذهب
كلامه . والأخرس من الجمال : من لا ثقبَ لشقشقته يخرجُ منه هديرهُ ، فهو يردده
فيها ، والأخرس من الأعلام : الذي لا يسمعُ في الجبل له صدى ، يعني العلم الذي
يهتدى به .
قال الأزهري : وسمعت العرب تنشدُ :
وابرم أخرس فوق عنز([3])
. والأبرم العلم فوق القارة يهتدى به . والناقة الخرساء : هي التي لا يسمع لها رغاء
، والكتيبة الخرساء : هي التي صمتت من كثرة الدروع ، أي لم يكن لها قعاقع . واللبن
الأخرس : أي الخائر ، الذي لا يسمع له في الاناء صوت لغلظه ، والسحابة الخرساء :
التي لا رعد فيها ولا برق ، ولا يسمع لها صوت رعد ، والصخرة الخرساء : أي الصماء ،
ومنه قول النابغة : ( البسيط )
أواضعَ البيتِ في خرساءَ مُظلِمةٍ تقيد العير لا يسري بها الساري([4])
المطلب الثاني : الأخرس اصطلاحاً
الأخرس في الاصطلاح :
لا يختلف معنى الأخرس – موضوع البحث –
في الاصطلاح عنه في اللغة ، فالأخرس من الناس هو من كان فيه خرس ، فانعقد لسانه عن
الكلام ، والأنثى خرساء ، والجمع خرسٌ وخرسانٌ ([5]).
المبحث الثاني
حكم لِعان الأخرس
المطلب الأول : تعريف
اللعان
أولاً : اللعان
في اللغة :
اللعان في
اللغة([6])
: مصدر لاعنَ كقاتل ، من اللعن ، وهو الطرد والابعاد من رحمة الله ، سمي به للعنه
نفسه ، اولا ، ولاعن امرأته في الحكم ملاعنة ولعاناً ، ولاعن الحاكم بينهما لعاناً
، حكم ، والملاعنة بين الزوجين ، اذا قذف الرجل امرأته او رماها برجل انه زنى بها
،
ثانيا : اللعان في الاصطلاح :
فقد عرفه
الفقهاء بتعريفات مختلفة في الفاظها ، لكنها متفقة في المعنى المراد منها ، فهو
عند الحنفية والحنابلة : شهادات مؤكدات بالايمان ، مقرونة باللعن من جهة ، وبالغضب
من اخرى ، قائمة مقام حد القذف في حقه([7])
، ومقام حد الزنى([8])
في حقها([9])
. وعرفه المالكية بانه : ((حلف زوج على زنى زوجته ، او نفي حملها اللازم له ،
وحلفها على تكذيبه ان اوجب نكولها حدها بحكم قاض))([10])
. وهو عند الشافعية : (( كلمات معلومة ، جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه ،
والحلق به العار ، او نفي الولد ))([11])
.
ويكون اللعان عند الحاكم بان يقول الزوج
: اشهد بالله انها زنت بفلان ، وانه لصادق فيما رماها به ، يقول ذلك اربع مرات ،
ثم يقول في الخامسة : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقام
المرأة فتقول ايضاً اربع مرات : اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من
الزنى ، ثم تقول في الخامسة : وعليها غضب الله إن كان من الصادقين ، فاذا قالت ذلك
بانت منه ولم تعد تحل له ابداً([12])
.
المطلب الثاني
حكم لِعان الأخرس
قد يحصل اللعان من الأخرس ، كما يحصل من
غيره من الازواج ، فان لم تكن له إشارة معقولة او كتابة مفهومة ، فلا يقع لعانه ،
لانه حينئذ في معنى المجنون([13])
، قال الشيرازي : (( واما الأخرس فانه ان لم يكن له إشارة معقولة او كتابة مفهومة
لم يصح لعانه ))([14])
.
واما الأخرس الذي له إشارة معقولة ، او
كتابة مفهومة ، فلعانه([15])
موضع خلاف بين الفقهاء ولهم في ذلك قولان ، نعرضهما في التفصيل الأتي ، وبالله
التوفيق :
القول الاول :
لا يقع اللعان من الأخرس ، وهو قول
الحنفية([16])
، والحنابلة في رواية([17])
، اختارها ابن قدامة([18])
، قال السرخسي : (( أما إذا كان الزوج هو الأخرس ، فقذفه لا يوجب الحد ولا اللعان
عندنا ))([19])
.
واستدلوا بما يلي :
1-قياس اللعان على الشهادة ، باعتبار أن
الأخرس لا شهادة له ، لأنه لا يتأتى منه لفظ الشهادة([20]).
2- ولأن القذف من الأخرس لا يكون إلا
بالإشارة ، والقذف بالإشارة يكون في معنى القذف بالكناية ، فلا يوجب اللعان ، كما
لا يوجب الحد([21])
.
قال الشربيني : (( ويلاعن أخرس خلقة بإشارة
مفهمة او كتابة ، لأنهما في حقه كالنطق من الناطق ، وليس كالشهادة منه ، لضرورته
اليه دونها ، لان الناطقين يقومون بها ، ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين([28])
.
وقال البهوتي : (( واذا فهمت إشارة
الخرس منهما او كتابة صح لعانه بها كالطلاق ولدعاء الحاجة ، والا ، أي وان لم تفهم
إشارة الأخرس منهما ولا كتابته ، فلا يصح لعانه([29])
.
واستدلوا بما يلي :
1- قياس اللعان من الآخرين على نكاحه وطلاقه
ويمينه من غير لعان ، ومعلوم ان ذلك معتبر منه ، وهو فيها كالناطق([30])
.
2- ولحاجة الأخرس وضرورته الى ذلك ، فهو
محتاج ومضطر اليه ان لزمه([31]).
وبالنظر في ادلة الفريقين ، يرى الباحث
ان الأدلة التي استند اليها اصحاب القول الاول لا تسلم من الانتقاد ، ذلك ان القول
بقياس اللعان على الشهادة ، وشهادة الأخرس لا تتقبل ، غير مسلم به ، ويمكن ان
يناقش بان الخلاف في شهادة الأخرس قائم كذلك ، وهناك من الفقهاء من قال بصحة
شهادته ، ثم انه وعلى فرض التسليم بعدم قبول شهادة الأخرس ، فإن الشهادة يمكن
حصولها من غيره ، فلم تدع الحاجة اليها ، اما في اللعان ، فهو لا يحصل الا منه ،
فدعت الحاجة الى قبوله كالطلاق([32])
.
واما القول بان
القذف من الأخرس لا يكون الا بالإشارة ، والقذف بالإشارة، يكون في معنى القذف
بالكتابة ، فلا يوجب اللعان ، فهو غير مسلم به ايضاً ، لأن الإشارة المعقولة منه او
الكتابة المفهومة تقوم مقام النطق من غيره ، والله – تعالى – اعلم .
اما ادلة القول
الثاني فهي ادلة قوية ، حيث ان نكاح الأخرس وطلاقه يقعان، وكذا يمينه من غير لعان
، وهو كالناطق في هذه الامور ، وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء([33])
، فيقاس لعانه على نكاحه وطلاقه ويمينه ، اضف الى ذلك ان الملاعن محتاج الى اللعان
، كما هو محتاج الى النكاح والطلاق ، فيعامل فيه معاملة الناطق ، والله – تعالى -
اعلم .
ويلحق بالأخرس
من عرض له الخرس بان اعتقل لسانه([34])
، وصار ميؤوساً منه ، فيصح لعانه عند الشافعية([35])
، والمالكية([36])
، والحنابلة([37])
، بالإشارة المعقولة ، او بالكتابة المفهومة ، وان كان غير ميؤوس منه ، فللفقهاء
في ذلك قولان :
الاول لا يصح لعانه وينتظر لحين معرفة
حاله ، لانه غير ميؤوس من نطقه ، فلم يصح لعانه بالإشارة كالساكت ، وهو قول
الشافعية([38])
في رواية ، والمالكية([39])
، والحنابلة([40])
في رواية .
والثاني : يصح لعانه ، وهو قول الشافعية([41])
في الرواية الثانية ، والحنابلة في الرواية الثانية([42])
، لأن امامة بنت ابي العاص رضي الله عنها اصمتت([43])
، فقيل لها : الفلان كذا ، ولفلان كذا ، فأشارت أي نعم ، فرفع ذلك فرئيت انها وصية
، ولانه عاجز عن النطق ، فيصح لعانه بالإشارة كالأخرس([44])([45])
.
والذي يترجح لدى الباحث في هذا الشأن ،
ان الأخرس اذا صار ميؤوس من عودة نطقه صح لعانه ، لانه حينئذ كالأخرس خِلقة ، وقد
سبق ترجيح القول بصحة لعان الأخرس خِلقة ، واما اذا كان غير ميؤوس منه فيسأل اهل
الطب حينئذ ، فإن أشاروا باليأس من عودة كلامه ، فلعانه صحيح ، وان اشاروا بعدم
اليأس ، وحددوا مدة زمنية يعود فيها الكلام فينتظر اليها ، والا فيعامل معاملة الأخرس
خِلقة ، ويصح لعانه حينئذ ، والله – تعالى – اعلم بالصواب .
وقد حدد
الشافعية([46])مدة
اليأس من عدمه بثلاثة ايام ، فان رجي عودة نطقه من اعتقل لسانه فيها فينتظر حتى
ينطق ، ويعبر بكلامه عما يريد ، وان لم يرج عودة نطقه ، او رجي في اكثر من ثلاثة
ايام فيعامل عندهم كالأخرس الخلقي . واما المالكية([47])فلم
يذكروا مدة زمنية لمعرفة اليأس من نطق الأخرس من عدمه ، وانما اكتفوا بالقول بانه
اذا رجي عودة نطقه ينتظر لحين النطق ، واما الحنابلة([48])
فتركوا ذلك الى قول عدلين من اطباء المسلمين .
الترجيح :
والذي يراه
الباحث في هذا الشأن ، انه لم يقم دليل على هذا التحديد ، فهو محض اجتهاد ، وبما
انه كذلك ، فيرى الباحث ان يستعان بالطب في زماننا هذا ، حيث ان الطب قد بلغ من
التطور ما يمكنه من ان يقول كلاما يمكن الاعتماد عليه في بناء الأحكام المتعلقة
بهذه القضية ، والله – تعالى – اعلم .
المبحث الثالث
أحكام الأخرس
المختلف فيها في القضاء
المطلب الأول : تعريف
القضاء
القضاء في اللغة([49])
:
هو الحكم ، والامر ، والجمع اقضية ،
وقضى يقضي قضاء فهو قاض ، اذا حكم ، واما القضاء في الاصطلاح ، فهو فصل الخصومات
وقطع المنازعات([50])
، او هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى([51])
.
والذي يتعلق بالأخرس في موضوع القضاء
مما هو موضع خلاف بين الفقهاء امران ، سوف نتناولهما في المطلبين الآتيين ، وعلى
الله التكلان :
المطلب الثاني
حكم تولي الأخرس القضاء
للفقهاء في تولي الأخرس القضاء قولان :
القول الاول :
لا يجوز للأخرس ان يتولى منصب القضاء([52])
، ولا ينفذ قضاؤه ان تولاه ، وهو
قول الحنفية([53]) ، والمالكية([54]) ، والشافعية في الاصح([55]) ، والحنابلة([56]).
قول الحنفية([53]) ، والمالكية([54]) ، والشافعية في الاصح([55]) ، والحنابلة([56]).
قال الكاسـاني: ((فلا يجوز تقليد
المجنون، والصبي، ...والأعمى والأخرس))([57]).
وقال الشربيني : (( فلا يولى ( القضاء )
اخرس ، وان فهمت إشارته ، لعجزه عن تنفيذ الاحكام ))([58])
.
وقال البهوتي في شرط القاضي : (( وان
يكون – أي القاضي - ..... ناطقاً ، لان الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ، ولا يفهم
جميع الناس إشارته ))([59])
.
واستدل اصحاب هذا القول بعجز الأخرس عن
تنفيذ الاحكام ، لان القضاء من باب الولاية ، بل هو اعظمها ، وهؤلاء ( أي الخرس )
ليست لهم اهلية في ادنى الولايات ، وهي الشهادة ، فلأن لا يكون لهم اهلية اعلاها
اولى([60])
.
القول الثاني :
قال الشيرازي عند حديثه عن شروط القاضي
: (( وفي الأخرس الذي يفهم الإشارة وجهان ، كالوجهين في شهادته ))([63])
.
الترجيح :
وبالنظر فيما
سبق ، يتبين للباحث قوة ما استدل به اصحاب القول الاول ، القاضي بعدم جواز توليه الأخرس
منصب القضاء ، ومن ثم رجحان هذا القول عنده ، لان القضاء من اعظم الولايات في
الاسلام ، وهو منصب خطير تتعلق به الحقوق ، من حدود ، ودماء ، واموال ، وغيرها ،
فلا بد ان يختار له القضاة القادرون على القيام باعبائه ، ثم ان في الدولة من
الوظائف التي يمكن للأخرس ان يتبوأها ، وتكون مما يتناسب مع حالته غير منصب القضاء
، الذي هو في الاسلام من الخطورة بمكان ، والله – تعالى – اعلم .
المطلب الثالث
حكم شهادة الأخرس
الشهادة في اللغة([64])
:
مصدر شهد ، وتأتي الشهادة في اللغة
بمعنى الحضور والمعاينة ، والعلم ، والخبر القاطع .وأما الشهادة في الاصطلاح فقد
عرفها الحنفية بأنها : (( إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ))([65])
.
وعرف المالكية بأنها : (( قول هو بحيث
يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه ان عدل قاتله مع تعدده ، او حلف طالبه ))([66])
، وهي عند الشافعية : ((إخبار بحق للغير على الغير بلفظ اشهد ))([67])
، وعند الحنابلة : (( الأخبار بما علمه بلفظ خاص ))([68])
. وليس البحث بصدد مناقشة هذه التعريفات ، والخروج بالراجح منها ، لان ذلك ليس
هدفه ، فلننتقل إلى شهادة الأخرس ، وهي موضوع الخلاف بين الفقهاء هنا ، ولهم فيها
ذلك ثلاثة أقوال :
القول الأول :
تقبل شهادة الأخرس
إذا فهمت إشارته ، أو أداها كتابة ، وهو قول المالكية([69])
، والشافعية([70])
، في رواية ، والحنابلة في قول([71])
، وابن المنذر ([72])
، جاء في بلغة السالك :
(( وتجوز شهادة الأخرس ، ويؤديها بإشارة مفهمة
او كتابة ))([73])
.
وقال الشيرازي : (( واختلف أصحابنا في
شهادة الأخرس ، فمنهم من قال :
ثقيل .... ))([74]) .
ثقيل .... ))([74]) .
واستدلوا بما يلي :
1-إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ((
أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن
2-
وبأن إشارة الأخرس كعبارة الناطق في بيعه ، ونكاحه ، وطلاقه ، فكذلك في الشهادة([77])
.
3- ولأن الشهادة علم يؤذيه الشاهد إلى
الحاكم ، فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثلث قبلت ، كالناطق إذا أداها بالصوت([78])
.
القول الثاني :
لا تقبل شهادة الأخرس ، وهو قول الحنفية([79])
، والشافعية الراجح([80])
، والحنابلة([81])
في رواية ، جاء في المادة ( 1686 ) من مجلة الأحكام العدلية : (( لا تقبل شهادة الأخرس
والأعمى ))([82])
وقال الشربيني : (( فلا تقبل شهادة الأخرس
، وان فهمت إشارته ))([83])
، وقال ابن قدامة : (( ولا تجوز شهادة الأخرس بحال ، نص عليه احمد رضي الله عنه ))([84])
، واستدلوا بما يلي :
1- إن لفظ (( اشهد )) ركن في الشهادة ،
وهو غير متحقق من الأخرس ، فلا تقبل شهادته([85])
.
2- أن إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة
في موضع الضرورة ، وهو في النكاح والطلاق ، لأنها لا تستفاد ، الا من جهته ، ولا
ضرورة الى شهادته ، لأنها تصح من غيره بالنطق ، فلا
تجوز بإشارته([86])
.
3- ان الشهادة يعتبر فيها اليقين ،
ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق ، ولا يحصل اليقين بالإشارة([87])
.
4- ولأن التهمة في شهادة الأخرس متحققة
، فهو أولى من الأعمى في عدم قبول شهادته([88])
.
5- ولأن الحاكم لا يمضي حكمه هو إذا وجد
بخطه ، ولم يذكره ، فمن باب أولى ان لا يحكم بخط غيره ، وهو الشاهد([89])
.
القول الثالث :
تقبل شهادة الأخرس إن أداها كتابة([90])
، وهو قول الحنابلة([91])
في رواية اختارها أبو البركات ، والمرداوي([92])
، جاء في المحرر في الفقه قوله : (( ولا تقبل شهادة الأخرس نص عليه ، وتوقف فيما إذا
أداها بخطه ، واختار أبو بكر : أن لا تقبل ، وعندي أنها ثقيل ))([93])
.
وبعد عرض أدلة الفقهاء على أقوالهم ،
يمكن مناقشة أدلة الفريق الأول القائلين بقبول شهادة الأخرس بما يلي :
1- ان الاستلال بحديث النبي ( صلى الله
عليه وسلم ) غير مسلم ، لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان قادراً على الكلام ، وعمل
بإشارته في الصلاة ، ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة ، لم يصح إجماعاً ، فدل على
أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام([94])
.
2- إن الاستدلال بقياس شهادة الأخرس على
صحة نكاحه وطلاقه معارض بان ذلك إنما أجيز للضرورة ، ولا ضرورة لشهادته([95])
.
ويجاب عن هذا
بان الضرورة تدعو إلى قبول شهادته ، إذ ربما لا يكون ثمة شاهد غيره على الفعل ، أو
أن شهادته مكملة لنصاب الشهادة ، فإذا ردت ضاع الحق ، وهذا مخالف لطبيعة هذا الدين
، الذي حافظ على الحق ، ومنع من تضييعه([96])
.
3- اعتبار الشهادة علما يؤديه الشاهد إلى
الحاكم ، فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثله قبلت كالناطق إذا أداها بالصوت يسلم لهم
.
أما أدلة
الفريق الثاني المانعين من قبول شهادة الأخرس ، فيكون مناقشتها بما يلي :
1-إن القول بان لفظ (( اشهد )) ركن في
الشهادة غير مسلم ، فقد خالف بعض الفقهاء في ذلك كالمالكية([97])
، والظاهرية([98])
.
حيث لم يعتبروا هذا اللفظ من أركان
الشهادة([99])
، جاء في المحلى قوله : (( ولأنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا قول احد الصحابة – رضي
الله عنهم – ولا قياس بالفرق بين شيء من ذلك([100])
. ولو سلم هذا في حق الناطق ، فلا يسلم في حق الأخرس ، لأنه عاجز عن الإتيان به وبغيره
، وعلى فرض التسليم به في حق الأخرس ، فانه يمكنه ذلك بخطه ، ولكنهم مع ذلك منعوا
شهادته حتى وان كانت مكتوبة([101])
.
2- إن القول بان إشارة الأخرس أقيمت
مقام العبارة في موضع الضرورة ، وهو في النكاح والطلاق ، لأنها لا تستفاد إلا من
جهته ، ولا ضرورة إلى شهادته ، لانها تصح من غيره بالنطق ، فلا تجوز بإشارته ،
فغير مسلم ، اذ قد لا تكون ثمة شهادة غير شهادة الأخرس ، او بها يكمل النصاب ،
وعندئذ اما ان يؤخذ بها او ان يضيع الحق .
3- ان القول بان الشهادة يعتبر فيها
اليقين ، ولذلك لا يكتفي بايماء الناطق ، ولا يحصل اليقين بالإشارة ، غير مسلم ،
لان للاخرس طريقته المعلومة في ايصال الشهادة ، فإشارة الأخرس يمكن فهمها ومعرفة
المراد منها ، كما انه لا يمكن للاخرس ان يؤدي ذلك كتابة ، وهي معلومة واضحة .
4- ان القول بان التهمة في شهادة الأخرس
متحققة ، غير مسلّم ، لان الأخرس يرى ويدرك ما يرى ، ثم يترجم ما يراه بطريقته
الخاصة ، وليس في هذا شبهة ولا تهمة([102])
.
5- ان القول بان الحاكم ، لا يمضي حكمه
هو اذا وجد بخطه ، ولم يذكره ، فمن باب اولى ان لا يحكم بخط غيره ، غير مسلّم لان
يقاس عليه شهادة الأخرس اذا كانت مكتوبة ، لان شهادة الأخرس ، هناك من يصادق عليها
، وهو الأخرس نفســه([103])
.
الترجيح :
وبناء على ما سبق ، فان القول بقبول شهادة
الأخرس هو الذي يترجح عند الباحث ، سواء اديت بإشارته المفهومة ، او بخطه المعلوم
، وذلك لقوة الادلة التي استند اليها الفقهاء القائلون بذلك ، ولان الأخرس انسان
عدل كامل الاهلية ، وهو وان حصل له عيب في بعض اعضائه ، فانه استطاع ان يعوضه بطريقته
الخاصة([104])
، ثم ان هناك ضرورة ملحة تلزم بقبول شهادته ، كما لو انحصرت الشهادته في شخصه ،
ولم يوجد من يقوم بتحمل الشهادة وادائها ، ومما يقوي هذا القول ان التعامل مع الأخرس
اصبح من الامور الميسورة في هذا الزمن ، نتيجة وجود المدارس الخاصة لتعليم هذا
النوع من الناس ، ويستطيع المتخصصون في هذا المجال أن يبينوا لنا مقصود الإشارة من
الأخرس ، كما أن بوسع القاضي أن يسأل عن إشارته من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله
بالإشارة([105]).
والله تعالى أعلم
المبحث الرابع
أحكام الأخرس
المختلف فيها في الحدود
المطلب الأول
تعريف الحدود وأنواعها
الحدود :
جمع مفردة حد ، ويأتي الحد في اللغة([106])
بمعنى المنع ، والفصل بين الشيئين ، لئلا يختلط احدهما بالآخر ، أو لئلا يتعدى
احدهما على الآخر ، وحدود الله – تعالى : الأشياء التي بين تحريمها وتحليلها ، وأمر
أن لا يتعدى شيء منها ، فليجاوز إلى غير ما امر فيها او نهى عنه منها ، ومنع من
مخالفتها ، وحدود الله ايضاً عقوباته، التي جعلت لمن يرتكب ما نهى عنه ، كالقطع في
السرقة ، والجلد في القذف ، .... وسميت هذه حدوداً ، لأنها تحد ، أي تمنع من اتيان
ما جعلت عقوبات فيها ، وسميت الأولى حدوداً ، لأنها نهايات نهى الله عن تعديها .
اما الحد في الاصطلاح الفقهي ، فقد
اختلف الفقهاء فيه على قولين : الأول : الحد هو العقوبة المقدرة شرعاحقا([107])لله
تعالى([108]).قال
المرغيناني في الهداية :
(( الحد في الشريعة هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى ))([109]) . والثاني : الحد هو العقوبة المقدرة شرعاً([110]) .
جاء في المبدع قوله : (( والحدود
العقوبات المقدرة ))([111])
، وجاء في فتح القدير بعد ان ذكر التعريف الاول . (( وفي اصطلاح آخر ، لا يؤخذ
القيد الأخير ، فليسمى القصاص حداً ، فالحد هو العقوبة المقدرة شرعاً ))([112])
، والتعريف الاول هو المشهور عند الفقهاء([113])
.
وقد اختلف الفقهاء في انواع الحدود ،
فذهب الحنفية([114])
، والشافعية([115])
، الى انها خمسة انواع ، وهي : حد السرقة ، وحد الزنى ، وحد الشرب ، وحد الحرابة ،
وحد القذف ، وذهب ابن جزي المالكي ، الى ان الجرائم التي توجب العقوبة ، ثلاثة
عشرة ، وهي القتل ، والجرح ، والزنى ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والبغي ، والحرابة ،
والردة ، والزندقة ، وسب الله ، وسب الانبياء والملائكة ، وعمل السحر ، وترك الصلاة([116])
.
وذهب الحنابلة([117])
، والظاهرية([118])
، الى ان الحدود سبعة انواع ، فهي عند الحنابلة: حد الزنى ، وحد القذف ، وحد
المسكر ، وحد السرقة ، وحد المحاربين ،
وحد البغي ، وحد الردة([119])
.
وعند الظاهرية : حد الزنى ، وحد القذف ،
وشرب الخمر ، السرقة ، والحرابة ، والردة ، وجحد العارية([120])
.
يظهر للباحث مما سبق ان الفقهاء مختلفون
في تقسيم الحدود ، وهذا راجع لاختلافهم في المقصود بالحد .
المطلب الثاني : ارتكاب الأخرس
ما يوجب الحد
اختلف الفقهاء في الذي يجب فعله إذا ما
ارتكب الأخرس جريمة حدية ، ولهم في ذلك قولان :
القول الأول :
قال السرخسي : (( ولا يؤخذ الأخرس بحد
الزنى ، ولا بشيء من الحدود ، وان اقر به بإشارة أو كتابة ، أو شهدت به عليه شهود([123])
.
وجاء في مجمع الأنهر : (( ولا يحد الأخرس
لقذف ، ولا لغيره كالزنى ، وشرب الخمر ، أي لا يكون كتابة الأخرس وإيماؤه بالقذف
ولا كتابته وإيماؤه بالإقرار بالزنى أو
شرب الخمر
كالبيان حتى يحد ))([124])
.
واستدلوا :
بأنه إذا اقر به بالإشارة ، فالإشارة
بدل عن العبارة ، والحد لا يقام بالبدل ، ولأنه لابد من التصريح بلفظ الزنى في الإقرار
، وذلك لا يوجد في إشارة الأخرس ، إنما
الذي يفهم من إشارته الوطء ، فلو اقر الناطق بهذه العبارة ، لا يلزمه الحد ، فكذلك
الأخرس ، وكذلك ان كتب به ، لان الكتابة لا تتردد ، والكتابة قائمة مقام العبارة ،
والحد لا يقام بمثله ، وكذلك ان شهدت الشهود عليه بذلك ، لأنه لو كان ناطقاً ربما
يدعي شبهة تدرأ الحد ، وليس كل ما يكون في نفس يقدر على إظهاره بالإشارة ، فلو
اقمنا عليه كان ‘قامة الحد مع تمكن الشبهة
القول الثاني([125])
:
يؤخذ الأخرس في جميع الحدود اذا اقر بها([126])
، او شهدت عليه الشهود([127])
، وهو قول المالكية([128])
، والشافعية([129])
، والحنابلة([130])
. قال الشربيني : (( يكفي في ثبوت الحد إشارة الأخرس بالإقرار بالزنى ))([131])
. وقال الحجازي : (( ويحد الأخرس اذا فهمت إشارته )) . وقال البهوتي : (( ويحد الأخرس
اذا فهمت إشارته([132])
، ...... فإن لم تفهم إشارته لم يتصور منه إقرار([133])
.
الترجيح :
والذي يترجح
لدى الباحث في شأن الأخرس في الحدود ، انه ان اقر بالإشارة المعقولة ، او بالكتابة
المفهومة ، بما يدل على ارتكابه ما يوجب الحد ، او قامت البينة على ذلك ، فانه
يؤخذ به ، ويقام عليه الحد ، مثله في ذلك مثل الناطق ، اذ لا يعد الخرس عذرا في
منع اقامة الحد على الأخرس ، لان الأخرس كامل الاهلية ، ولديه من الوسائل ما يمكنه
ان يعبر به عما حصل منه ، ويمكن للقاضي ان يستعين بالخبراء في هذا المجال .
اما قول الحنفية بان الإشارة بدل عن
العبارة ، والحد لا يقام بالبدل ، فغير مسلّم ، اذ ان الإشارة المفهومة تقوم مقام
العبارة ممن لا يستطيع النطق ، ولما كان الأخرس لا يستطيع النطق ، فان الإشارة منه
تقوم مقام التعبير ، واما قولهم بانه لا بد من التصريح بلفظة الزنى في الإقرار ،
فصحيح ، اما القول بانه ( أي الإقرار ) لا
يوجد في إشارة الأخرس ، انما الذي يفهم من إشارته الوطء ، ولو اقر الناطق بهذه
العبارة ، لا يلزمه الحد ، فكذلك الأخرس ، فصحيح ان إقرار الناطق بلفظ الوطء فحسب
لا يعد إقراراً موجباً للحد ، بل لا بد من بيان نوع هذا الوطء وكذلك في حق الأخرس
بإشارته ، بل لا بد من بيان نوع هذا الوطء بالإشارة المفهمة ، ولاشك بان الأخرس
قادر على ذلك ، لان الأخرس بإشارته يفهم القاضي ماذا يريد ، وما قيل في الإشارة
يقال في الكتابة ، والله - تعالى - اعلم .
المطلب الثالث
قذف الأخرس من قبل الغير
اختلف الفقهاء فيما لو كان قذف الأخرس ،
وهم في ذلك قولان :
القول الأول :
لا يحد للأخرس ان كان هو المقذوف ، وهو
قول الحنفية([134])
، مستدلين بان الأخرس لو كان ينطق ، فلربما يقر بما يكون فيه تصديق القاذف ، مما
يرفع الحد عن القاذف ، جاء في مجمع الأنهر قوله : ((ولا يحد له (أي الأخرس) اذا
كان مقذوفاً))([135])
.
القول الثاني :
لا يعد النطق شرطا في المقذوف ، ويجب
الحد على قاذفه ، وهو المالكية([136])
، والشافعية([137])
، والحنابلة([138])([139])
.
والقول الثاني هو الراجح عند الباحث ،
لان الأخرس انسان تلحقه المعرة([140])
بالقذف مثل الناطق ، فاذا اقر القاذف بالقذف ، او قامت عليه البينة به ، فان الحد
يثبت عليه ، ولا علاقة للمقذوف بذلك ، اما الدليل الذي استند اليه الحنفية ، بان الأخرس
لو كان ناطقاً فلربما صدق القاذف فيما ذهب اليه ، مما يمنع اقامة الحد ، فيجاب عنه
بان لدى الأخرس من الوسائل التي يعبر من خلالها على صدق القاذف فيما ذهب اليه اذا
اراد تصديقه في القذف ، ولا يعد الخرس مانعاً من ذلك ، والله – تعالى – اعلم .
المبحث الخامس
إحكام الأخرس
المختلف فيها في القصاص والديات
المطلب الاول
تعريف القصاص والديات
القصاص في اللغة([141])
:
مصدر قص ، وهو يأتي بمعنى القطع ، وتتبع
الاثر .
وفي الاصطلاح :
ان يفعل بالجاني مثل ما فعل ، او هو
معاقبة الجاني على جريمة القتل والقطع والجرح عمداً بمثلها ، او هو ان يعاقب
المجرم بمثل ما فعل ، فيُقتل كما قتل او يُجرح كما جرح ، وعرفه بعضهم بانه : القود
، ذلك بانهم كانوا يقودون الجاني بحبل او بغيره([142])
.
واما الدية([143])
في اللغة فهي حق القتيل ، يقال : وديت ادية دية : اذا اعطيت ديته ، ويقال : ودى
فلان فلاناً ، اذا ادى ديته الى وليه ، وهناك خلاف بين الجمهور وفقهاء الحنفية في
تعريف الدية اصطلاحاً ، ففي حين ذهب الجمهور([144])
الى اطلاق الدية على المال الواجب بالجناية على النفس وما دونها .
قال الحنفية([145])بانها
اسم للمال الذي هو بدل النفس ، واما ما يجب فيما دون النفس ، فقد اطلقوا عليه
الارش .
وما ذهب اليه الجمهور هو الراجح من وجهة
نظر الباحث ، وهو ما اختاره قاضي زادة في تكملة فتح القدير ، لان الدية([146])
تجب كاملة في احيان كثيرة بالاعتداء على ما دون النفس ؛ كتعطيل منفعة عضو او قطعة([147])
.
المطلب الثاني
احكام الأخرس المختلف فيها في القصاص والديات
اتفق الفقهاء([148])على
انه لا فرق بين الأخرس والناطق في القصاص اذا كانت الجناية على النفس ، فيقتص
للأخرس من الناطق ، ويقتص للناطق من الأخرس ، وهم متفقون كذلك على ان الأخرس لا
يؤثر في الدية حال كون الجناية على النفس ايضاً ، فدية الأخرس كدية الناطق لا فرق
. واختلفوا في حكم الأخرس في القصاص والدية في موضوعين هما : فيما اذا جنى الناطق
على لسان الأخرس ، والثانية فيما اذا جنى الأخرس على لسان الناطق ، وسنتناول هذين
الموضوعين في الفرعين الآتيين ، وعلى الله الاعتماد :
الفرع الاول : جناية الناطق على لسان الأخرس
:
اذا جنى الناطق على الأخرس فقطع لسانه
عمداً ، فللفقهاء في ذلك قولان :
القول الاول : لا يؤخذ لسان الناطق ،
بلسان الأخرس ، وهو قول الحنفية([149])
،
والمالكية([150])
، والشافعية([151])
، والحنابلة([152])
، مستدلين بانتفاء المماثلة بين العضوين ، حيث ان الأخرس في هذه الحالة ، سوف يأخذ
اكثر من حقه ، وهذا لا يجوز ، لمنافاته العدل .
قال الخرشي : (( اذا جنى من لسانه فصيح
على من لسانه ابكم ، فان الفصيح لا يقطع بلسان الابكم ، لعدم المماثلة([153]).
وجاء في مغني المحتاج قوله : (( ولا يقطع لسان ناطق أي متكلم باخرس ، لان النطق في
جزم اللسان ))([154])
. وقال ابن قدامة : (( ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان اخرس ، لانه افضل منه ))([155])
.
القول الثاني : يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس
، وهو قول ابن حزم([156])
، مستدلاً بان الالم الذي يحصل بقطع اللسان لا يختلف بين الناطق والأخرس ، وقد قال
تعالى : ﭽ ﮋ ﮌﭼ ([157]) .
وقول الجمهور هو الراجح لدى الباحث هنا
، اذ لا مماثلة بين من كان لسانه ناطقاً ، وبين من كان اخرس ، واما قول ابن حزم
بان الالم الذي يحصل لا يختلف بين الناطق والأخرس ، فصحيح ، لكن لسان الناطق يزيد
بالمنفعة ، وهي الكلام ، ومن ثم فلا يؤخذ بلسان الأخرس واذا لم يقتص للاخرس من
لسان الناطق ، او قطع اللسان في غير العمد ، فللفقهاء في الواجب عندئذ قولان([158])
:
القول الاول :
ان الواجب فيه الحكومة([159])
؛ لان لسان الأخرس لا قصاص بقطعه كما سبق ، كما انه ليس له ارش مقدر ، لان المقصود
من اللسان المنفعة ، ولا منفعة فيه ، فتجب الحكومة ،
القول الثاني :
ان الواجب فيه ثلث الدية ، وهو قول
الحنابلة([166])
في الرواية الثانية وهو رواية عن قتادة([167])
والقول الاول القاضي بوجوب الحكومة بقطع
لسان الأخرس هو الراجح لدى الباحث ، لقوة ما استند اليه ، واما قول قادة والحنابلة
، ف دليل عليه ، وان صح فيحمل على ان ذلك كان على سبيل الحكومة ، والله اعلم .
الفرع الثاني : جناية الأخرس على لسان
الناطق بالقطع :
للفقهاء في الأخرس اذا جنى على لسان
الناطق عمداً قولان :
القول الاول : للناطق الحق في القصاص من
الأخرس ، لانه يأخذ اقل من حقه وله الحق ان يتنازل عن جزء منه ، ولا يجب مع القصاص
في هذه الحالة شيء ، باعتبار ان التفاوت في الأجزاء ، وليس في المعنى ، والخرس
معنى ، وليس جزءاً ، وهو ظاهر قول ابي يوسف من الحنفية([168])
، والشافعية([169])
، والحنابلة([170])
، قال الشربيني : (( ولا يقطع لسان ناطق ، أي متكلم بأخرس ، ...... ويجوز عكسه ان
رضي المجني عليه ، لانه دون حقه ، ولا يجب معه شيء([171])
. وقال ابن قدامة : (( ويؤخذ الأخرس بالناطق ، لانه بعض حقه ))([172])
وجاء في الكافي قوله : (( ويؤخذ الأخرس بالناطق ؛ لانه دون حقه ، ولا ارشَ معه ))([173])
.
القول لثاني : لا يؤخذ لسان الأخرس
بلسان الناطق ، لعدم المماثلة ، وعلى الأخرس الدية في ماله ، وهو قول المالكية([174])
، جاء في جواهر الإكليل قوله : ((ولا يقتص من لسان انسان ابكم بقطع لسان ناطق
عمداً عدواناً ، وعلى الجاني دية الصحيح في ماله ))([175])
.
الترجيح :
والقول الاول
هو ما يميل اليه الباحث ، وهو ان للناطق الحق في القصاص حينئذ ، لان لسان الأخرس
بعض حقه ، وللناطق الحق في ان يقبل اقل مما يجب له ، ولا يجب له مع القصاص أي شيء
مالي ، لان المجني عليه هنا ، مخير بين القصاصين ، او اخذ دية اللسان ، وبقبوله
القصاص من الأخرس ، يكون قد تنازل على جزء من حقه ، بمحض اختياره ، والله – تعالى
– اعلم بالصواب ، واليه المرجع والمآب .
واما اذا كانت
الجناية شبه عمد او خطأ ، فان للفقهاء([176])
متفقون على ان الواجب في لسان الناطق عندئذ دية كاملة ، والله اعلم .
الخاتمة
الحمد لله رب العالمين في البدء والختام
والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الكرام .
وبعد ...
فبعد هذه الجولة في بطون أمهات الكتب
توصلت فيها إلى أهم النتائج التالية :
1- لعان الأخرس موضع خلاف بين الفقهاء ،
والراجح انه يقع ، وتبنى عليه آثاره .
2- اختلف
الفقهاء في حكم تولي الأخرس منصب القضاء على قولين ، واختار الباحث عدم الجواز .
3- اختلف
الفقهاء في شهادة الأخرس على ثلاثة أقوال ، واختار الباحث القول بقبول شهادة الأخرس
.
4- يؤخذ الأخرس
بالحدود ان اقر بها ، او شهدت عليه الشهود في الراجح من اقوال الفقهاء ، ويحد له
كذلك لو كان هو مقذوفاً .
5- لا فرق بين الأخرس
والناطق في القصاص او الدية اذا كانت الجناية على النفس .
6- لا يؤخذ
لسان الناطق بلسان الأخرس في الراجح من اقوال الفقهاء ، ويكون الواجب فيه حكومة
عدل .
7- اذا جنى الأخرس
على لسان الناطق عمداً بالقطع ، فللناطق الحق في القصاص ، وفق الراجح من قولي
الفقهاء ، او اخذ دية اللسان ، واذا كانت الجناية شبه عمد او خطأ فيكون الواجب
عندئذ دية كاملة .
هذا جهد المقل
فان اصبت فبتوفيق الله تعالى وكرمه ومنّه ، وان جانبى الصواب فمن نفسي واستغفر
الله تعالى .
وآخر دعوانا ان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم وعلى آله الطيبين
الطاهرين وصحابته الغر الميامين
قائمة المصادر والمراجع
1- الابي ،
صالح عبد السميع ، جواهر الإكليل ، دار المعرفة ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
2- الأزهري ،
محمد بن احمد ، ( د . ت ) ، تهذيب اللغة ،
( د . ط ) ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ، (د.ط . د.ت) .
3- البابرتي ،
محمد بن محمد ، العناية في شرح الهداية ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ،(د.ط
. د.ت) .
4- البخاري ،
محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ،(د.ط . د.ت)
.
5- البراذعي ،
خلف بن محمد ، تهذيب المدونة ، تحقيق وتعليق : ابي الحسن احمد فريد المزيدي ،
المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ، (د.ط . د.ت) .
6- ابو البركات
، عبد السلام بن عبد الله ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام احمد ، مكتبة المعارف
، الرياض ، ط / 2 ، 1406 هــ - 1986 م .
7- ابن بطال ،
محمد بن احمد ، 1379 هــ - 1959 م ، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ، مطبوع
على هامش المهذب ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ( د . ط ) ، 1379 هـ -
1959 م .
8- البعلي ،
عبد الرحمن بن عبد الله ، كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح اخصر المختصرات ،
تحقيق : محمد بن ناصر العجمي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط / 1 ، 1432 هــ
- 2002 م .
9- البغدادي ،
عبد الوهاب بن علي ، المعونة على مذهب عالم المدينة ، الإمام مالك بن انس ، تحقيق
ودراسة : حميش عبد الحق ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت)
10- البهوتي ،
منصور بن يونس ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، عالم الكتب ، بيروت ، ط / 1 ،
1414 هـ - 1993 م .
11- البهوتي ،
منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، مراجعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى
هلال ، ( د . ط ) ، دار الفكر ، بيروت ،
1402 هــ - 1992 م .
12- البيهقي ،
احمد بن الحسين ، 1412 هــ - 1991 م ، معرفة السنن والاثار ، تحقيق : عبد المعطي
امين قلعجي ، الناشر : جامعة الدراسات الاسلامية ( كراتشي – باكستان ) ، ودار
قتيبة ( دمشق وبيروت ) ، ودار الوعي ، ( حلب ودمشق ) ، ودار الوفاء ، ( المنصورة –
القاهرة ) ، ط / 1 ، 1412 هــ - 1991 م .
13- التفتازاني
، مسعود بن عمر ، التلويح على التوضيح ، بدون طبعة ولا دار نشر ، ولا بلد نشر ، (
د . ت ) .
14- ابن ابي
تغلب ، عبد القادر بن عمر ، نيل المأرب بشرح دليل الطالب ، تحقيق : د . محمد
سليمان الاشقر ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط / 1 ، 1403 هــ - 1983 م .
15- التمرتاشي
، محمد بن عبد الله ، تنوير الابصار ، مطبوع مع شرحه المسمى ( الدر المختار ) ،
للحصفكي ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، ( 1386 هــ - 1966 م ) .
16- الجرجاني ،
علي بن محمد ، التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 3 ، 1408 هــ - 1988 م
.
17- ابن جزب ،
محمد بن احمد ، قوانين الاحكام الفقهية ، دار القلم ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
18- الجمل ،
سليمان بن عمر ، حاشية الجمل على شرح المنهج ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د .
ت ) .
19- الجندي ،
فريد عبد العزيز ، جامع الاحكام الفقهية للقرطبي ، من تفسيره ، دار الكتب العلمية
، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هــ - 1994 م .
20- ابن الحاجب
، عثمان بن عمر ، جامع الامهات ، المكتبة الشاملة ، الاصدار الثاني ، ( د.ط . د.ت
) .
21- الحجاوي ،
موسى بن احمد ، الاقناع في فقه الامام احمد ، تحقيق : عبد اللطيف محمد موسى السبكي
، دار المعرفة ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
22- ابن حزم ،
علي بن احمد ، المحلى ، تحقيق : لجنة احياء التراث العربي ، دار الجيل ، ودار الآفاق
الجديدة ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
23- الحصفكي ،
محمد بن علي ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، 1386
هـ - 1966 م .
24- الحطاب ،
محمد بن محمد ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 3 ، 1412
هـ - 1994 م .
25- الحلبي ، إبراهيم
بن محمد ، ملتقى الأبحر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
26- حيدر ، علي
حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، دار الكتب العلمية
، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
27- الخرشي ،
محمد بن عبد الله ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط .
د.ت) .
28- داماد أفندي
، عبد الله بن محمد ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، مؤسسة التاريخ العربي ،
ودار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
29- الدردير ،
احمد بن محمد ، الشرح الصغير ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
30- الدردير ،
احمد بن محمد ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
31- الدسوقي ،
محمد بن احمد ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ، دار الفكر ، بيروت ،
الدردير ، احمد بن محمد ، الشرح الصغير ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
32- ابن ابي
الدم ، إبراهيم بن عبد الله ، ( 1402 هــ - 1982 م ) ، أدب القضاء ، المعروف بــ :
( الدرر المنظومات في الاقضية والحكومات ) ، تحقيق : محمد الزحيلي ، ط / 2 ، دار
الفكر المعاصر ، بيروت ، ودار الفكر ، دمشق ، ط / 2
1402 هــ -
1982 م .
33- الرازي ،
محمد بنابي بكر ، مختار الصحاح ، طبعة جديدة ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، 1995
م .
34- الرجوب ،
سليم علي ، الشاهد المختلف في شهادته بين الفقهاء ، رسالة ماجستير غير منشورة ،
جامعة الخليل ، الخليل – فلسطين ، ( 1422 هــ - 2002م ) .
35- الرملي ،
محمد بن احمد ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، الطبعة الأخيرة ، دار الفكر ،
بيروت ، 1404 هــ - 1984 م .
36- الرحيباني
، مصطفى بن سعد ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، المكتبة الشاملة ، الإصدار
الثاني ، ( د . ط . د . ت ) .
37- الزبيدي ،
محمد بن محمد ، تاج العروس من جواهر القاموس ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،
( د . ط . د . ت ) .
38- الزرقا ،
مصطفى بن احمد ، المدخل الفقهي العام ، دار القلم ، دمشق ، ط / 1 ، 1418 هــ -
1998 م .
39- الزيلعي ،
عثمان بن علي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، ط / 2 ، بالافست ، دار الكتاب الإسلامي
، القاهرة ، ط / 2 ، ( د . ت ) .
40- السرخسي ،
محمد بن احمد ، المبسوط ( د . ط ) ، دار الفكر ، بيروت ، (د . ط ) ، 1409 هــ -
1989 م .
41- ابن الشحنة
، احمد بن محمد ، لسان الحكام في معرفة الاحكام ، ( د . ط ) مكتبة ومطبعة البابي
الحلبي ، القاهرة ، ( د . ط ) ، 1393 هـ - 1972 م .
42- الشربيني ،
محمد بن احمد ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، دار الفكر ، بيروت ،
(د.ط . د.ت) .
43- شندي ، إسماعيل محمد ، حكومة العدل وما يوجبها من الجراحات في
الفقه الإسلامي ، دراسة فقهية مقارنة ، مجلة جامعة الخليل للبحوث ، مجلد 6 ، عدد 1
، تموز ، 2011 م .
44- الشيرازي ،
إبراهيم بن علي ، التنبيه في الفقه الشافعي ، اعتنى به ايمن صالح ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1415 هــ - 1995 م .
45- الشيرازي ،
إبراهيم بن علي ، المهذب في فقه الإمام الشافعي ، تحقيق : محمد الزحيلي ، دار
القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، ط / 1 ، ( 1412 هــ - 1992 م ) .
46- الصاوي ،
احمد بن محمد ، (د.ت) ، بلغة السالك لاقرب المسالك ، (د.ط ) ، دار الفكر ، بيروت ،
( د.ط . د.ت ) .
47- الطحطاوي ،
احمد بن محمد ، بالاوفست ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة ، بيروت
، 1975 م .
48- ابن الطوري
، عبد القادر بن عثمان ، تكملة البحر الرائق ، دار المعرفة ، بيروت ، ط / 3 ، 1413
هـ - 1985 م .
49- ابن عابدين
، محمد امين بن عمر ، رد المحتار على الدر المختار ، دار الفكر ، بيروت ، والمكتبة
الشاملة ، ( د.ط ) ، الإصدار الثاني ، ط / 2 ، 1386 هــ - 1966 م .
50- ابن عبد
البر ،يوسف بن عبد الله ، الكافي في فقه اهل المدينة ، مكتبة الرياض الحديث ،
الرياض ، ط / 2 ، 1400 هـ - 1980 م .
51- عليش ،
محمد بن احمد ، منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل ، المكتبة الشاملة ، الإصدار
الثاني ، ( د.ط . د.ت ) .
52- عودة ، عبد
القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مكتبة دار
التراث ، القاهرة ، ( د.ط . د.ت ) .
53- الغنيمي ،
عبد الغني بن طالب ، اللباب في شرح الكتاب ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ( د.ط ) ،
1413 هـ - 1993 م .
54- الفيومي ،
احمد بن محمد ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، دار الحديث ، القاهرة ، ط /
1 ، 1421 هـ - 2000 م .
55- قاضي زاده
، احمد بن قودر ، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ، (تكملة فتح القدير ) ،
مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت ) .
56- ابن قدامة
، عبد الله بن احمد ، الكافي في فقه الامام احمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
/ 1 ، 1414 هـ - 1994 م .
57- ابن قدامة
، عبد الله بن احمد ، المغني ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 1 ، 1404 هـ - 1984 م .
58- القرافي ، احمد بن إدريس ، الذخيرة في فروع المالكية ، تحقيق :
ابي إسحاق احمد عبد الرحمن ، عالم الكتب ، بيروت ، ط / 1 ، 1422 هـ - 2001 م .
59- قلعجي
وقنيبي ، محمد رواس ، حامد قنيبي ، معجم لغة الفقهاء ، ط / 2 ، دار النفائس ،
بيروت ، ط / 2 ، 1408 هـ - 1988 م .
60- قليوبي ،
احمد بن احمد ، حاشية قليوبي على شرح الجلال ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
61- الكاساني ،
علاء الدين بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ،
بيروت ، ط / 2 ، 1406 هـ - 1986 م .
62-الكشناوي ،
ابو بكر بن حسن ، اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الائمة مالك ، دار
الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) .
63- الماوردي ،
علي بن محمد ، الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي ، تحقيق : علي معوض ، وعادل
عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هـ - 1994 م .
64-المرداوي ، علي
بن سليمان ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار إحياء
التراث العربي ، بيروت ، ط / 1 ، 1377 هـ - 1975 م .
65-المرغيناني
، علي بن عبد الجليل ، الهداية شرح بداية المبتدي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
/ 1 ، 1410 هـ - 1990 م .
66-المطيعي ،
محمد نجيب المطيعي ، تكملة المجموع شرح المهذب ، مكتبة الإرشاد ، جدة ، ( د.ط . د.ت
) ، وطبعة دار الفكر ، بيروت ، (د.ط) ، (د.ت).
67- ابن مفلح ،
إبراهيم بن محمد ، المبدع في شرح المقنع ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودمشق ،
(د.ط. د.ت) .
68- المقدسي ،
عبد الرحمن بن محمد ، الشرح الكبير على متن المقنع ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط )
، 1412 هـ - 1992 م .
69- المقدسي ،
عبد الرحمن بن إبراهيم العدة في شرح العمدة ، المكتبة السلفية ، القاهرة ، ط / 2 ،
( د.ت ) .
70- ابن المنذر
، محمد بن إبراهيم ، الإشراف على مذاهب اهل العلم ، تحقيق : عبد الله البارودي ،
دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط ) ، 1414 هـ - 1993 م .
71- ابن المنذر
، محمد بن إبراهيم ، الإقناع ، تحقيق : عبد الله الجبرين ، مكتبة الرشد ، الرياض ،
ط / 2 ، 1414 هـ .
72- ابن منظور
، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، نسقه وعلق عليه علي شيري ، دار احياء التراث العربي
، ومؤسسة التراث العربي ، بيروت ، (د.ط) ، 1412
هـ - 1992 م .
73- المواق ،محمد
بن يوسف التاج والاكليل لمختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 3 ، 1412 هـ - 1992
م .
74- الموصلي ،
عبد الله بن محمود ، الاختيار لتعليل المختار ، تحقيق : عبد اللطيف محمد عبد
الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 3 ، ( 1426 هـ - 2005 م ) .
75- النفراوي ،
احمد بن غانم ، 1374 هـ - 1955 م ، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني
، ط / 3 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ، القاهرة ، ط / 3 ،
1374 هـ - 1955 م .
76- النووي ،
يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ط / 1 ، 1412 هـ - 1991 م .
77- النووي ،
يحيى بن شرف ، المجموع شرح المهذب ، مكتبة الارشاد ، جدة ، السعودية (د.ط . د.ت) .
78- النووي ،
يحيى بن شرف ، منهاج الطالبين ، مطبوع مع شرح الشربيني عليه ( مغني المحتاج إلى
معاني ألفاظ المنهاج ) ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) .
79- ابن الهمام
، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير ، دار الفكر ، بيروت ، والمكتبة الشاملة ، الإصدار
الثاني ، ط / 2 ، ( د . ت ) .
80-وزارة الأوقاف
الكويتية ، الموسوعة الفقهية ، الكويت ، (د.ط . د.ت).
([1]) الأزهري
، محمد بن احمد ، تهذيب اللغة ، المكتبة الشاملة ، الإصدار الثاني ( د.ط . د.ت ) ،
2/440 وما بعدها ، مادة ( خرس ) ، ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، نسقه
وعلق عليه : علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التراث العربي ، بيروت ،
1412 هـ - 1992 م ، 4 / 59 وما بعدها ، مادة ( خرس ) ، الفيومي ، احمد ين محمد ،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، دار الحديث ، القاهرة ، ط/1 ، ( 1421 هـ -
2000 م ) ، ص 102 ، مادة ( خرس ) ، قلعجي وقنيبي ، محمد رواس ، وحامد قنيبي ، معجم
لغة الفقهاء ، دار النفائس ، بيروت ، ط / 2 ، 1408 هـ - 1988 م ، ص50 .
([2])
والخُرش بالضم ، والخراش : طعام الولادة ، ثم صارت الدعوة للولادة خرسا وخرسا ،
ابن منظور ، لسان العرب ، 4 / 59 ، مادة ( خرس ) .
قال
ربيعة :
كل الطعام تشتهي ربيعة الخرس والاعذار والنقيعة
(الأعذار
: الطعام الذي يصنع للختان ، والنقيعة : الطعام الذي يصنع للقادم ، وقد تطلق
النقيعة على طعام الإملاك كذلك) ، ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، 9 / 106 ، مادة
( عذر ) و 14/ 267 ، مادة ( نقع).
([7])
القذف هو : ( نسبة من احصن الى الزنى صريحاً او دلالة ، او ( هو الرمي بالزنى ) ،
البابرتي، محمد بن محمد ، العناية في شرح الهداية ، المكتبة الشاملة ، الاصدار
الثاني ( د.ط . د.ت ) 5/316، والشربيني ، محمد بن احمد ، مغني المحتاج الى معرفة
الفاظ المنهاج ، دار الفكر ، بيروت، (د.ط . د.ت) ، 4/155 ، وابن قدامة ، عبد الله
بن احمد ، المغني ، دار الفكر ، بيروت ، ط/1 ، 1404 هـ - 1984 م ، 10/192.
([22])
يرى الشافعية ان الزوجة اذا كانت خرساء ، فان كانت لها اشارة مفهومة او كانت تحسن
ان تكتب ، فقذفها الزوج فهي كالناطقة في لعانها ، وان لم تكن لها اشارة مفهومة ،
ولا تحسن ان تكتب ، فقذفها الزوج فإن كانت حائلا لم يكن للزوج ان يلاعنها ، لانه لا
يلاعنها حتى تطالب بحدها ، ولا يصح منها المطالبة ، وان كانت حاملاً ، فله ان
يلاعنها لينفي عنه النسب . المطيعي ، محمد نجيب المطيعي ، تكملة المجموع شرح
المهذب ، مكتبة الارشاد ، جدة ، (د.ط . د.ت) ، ودار الفكر ، بيروت ، (د.ط . د.ت) ،
19/167.
([23])
المواق ، محمد بن يوسف ، التاج والاكليل لمختصر خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ط3 ،
(1412هــ - 1992 م) ، 4/137 ، الخرشي ، محمد بن عبد الله ، حاشية الخرشي على مختصر
خليل ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) 4/130 ، وابن حاجب ، عثمان بن عمر ،
جامع الامهات ، المكتبة الشاملة ، الاصدار الثاني ، ( د.ت ) ، ص206 ، ابن عبد البر
، يوسف بن عبد الله ، الكافي في فقه اهل المدينة ، مكتبة الرياض الحديث ، الرياض ،
ط/2 ، (1400هـ -1980م) ، 2/376 .
([33])الكاساني
، بدائع الصنائع ، 2 /231 ، والموصلي ، عبد الله بن محمود ، الاختيار لتعليل
المختار ، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط / 3
، 1426 هـ - 2005 م ، 2/3 ، 124 /140 ، والنفراوي ، احمد عبد غانم ، الفواكه الدواني
شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده
، القاهرة ، ط/3 ، 1374 هــ - 1955 م ، 2/23، والدردير ، احمد بن محمد ، الشرح
الصغير ، دار الفكر ، بيروت ، ( د.ط . د.ت ) ، 1 / 426 ، وعليش ، منح الجليل ، 3 /
97 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 3/141 ، 337 ، الشيرازي ، المذب ، 4 / 356 ، 5/
589 ، وابن قدامة ، المغني ، 7 / 430 ، 12 / 105 ، والبهوتي ، كشاف القناع ، 5 /
39 ، 53 .
([44])اثر امامة بنت ابي العاص ، اخرجه البيهقي ، احمد بن
الحسين ، معرفة السنن والآثار ، تحقيق : عبد المعطي امين قلعجي ، جامعة الدراسات
الاسلامية ، كراتشي – باكستان ، ودار قتيبة ، دمشق وبيروت ، ودار الوعي ، حلب
ودمشق ، ودار الفاء ، المنصورة والقاهرة ، ط / 1 ، 1412 هــ - 1991 م ، رقم الاثر
( 15054 ) ، 11 / 135 ، ولم يعثر الباحث في المصادر على حكم عليه.
([52])اجاز الفقهاء للاخرس ان يكون مفتياً ، باعتبار ان ذلك
ليس من خطورة القضاء ، فالمستفتي هو يختار من يفتيه ، اما القاضي فقضاؤه ملزم ،
ولذا لابد ان يدقق في شروط من يختار له ، الحصفكي ، الدر المختار شرح تنوير
الابصار ، 5 / 359 ، وابن عابدين ، محمد امين بن عمر ، رد المحتار على الدر
المختار ، دار الفكر ، بيروت ، ط / 2 ، 1386 هــ - 1966 م ، 5 / 359 – 360 ،
والنووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، تحقيق : علي معوض ، وعادل عبد الموجود ،
دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1412 هــ - 1991 م ، 8 / 95 ، والنووي ، يحيى بن شرف
، المجموع شرح المهذب ، مكتبة الارشاد ، جدة ، السعودية ، ( د . ط . د . ت ) ، 1 /
74 ، والبهوتي ، منصور بن يونس ، دقائق اولي النهى لشرح المنتهى ، مكتبة عالم
الكتب ، بيروت ، ط / 1 ، 1414 هـ - 1993 م ، 3 / 484 ، والرحيباني ، مطالب اولي
النهى ، 19 / 226 .
([54])القرافي ، احمد بن ادريس ، الذخيرة في فروع المالكية ،
تحقيق : ابي اسحاق احمد عبد الرحمن ، عالم الكتب ، بيروت ، ط / 1 ، 1422 هــ -
2001 م ، 8 / 14 ، الدردير ، احمد بن محمد ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، (
د . ط . د . ت ) ، 4 / 130 ، والكشناوي ، ابو بكر بن حسن ، اسهل المدارك شرح ارشاد
السالك في فقه امام الائمة مالك ، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، 13 /
196 .
([55])النووي ، يحيى بن شرف ، روضة الطالبين ، 8 / 85 ، ابن
ابي الدم ، ابراهيم بن عبد الله ، ادب القضاء ، المعروف ب ( الدرر المنظومات في
الاقضية والحكومات ) ، تحقيق : محمد الزحيلي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ودار
الفكر ، دمشق ، ط / 2 ، 1402 هــ - 1982 م ، ص 70 ، 74 – 75 ، والشربيني ، مغني
المحتاج ، 4 / 375 .
([69])المواق ، التاج والإكليل ، 6 / 154 ، والدسوقي ، حاشية
الدسوقي ، 4 / 168 ، والصاوي ، احمد بن محمد ، بلغة السالك لأقرب المسالك ، دار
الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، 2/324 ، والبغدادي ، عبد الوهاب بن علي ،
المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن انس ، تحقيق ودراسة : حميش عبد الحق
، دار الفكر ، بيروت ، ( د . ط . د . ت ) ، 3 / 1558 .
([71])المرداوي ، علي بن سليمان ، الإنصاف في معرفة الراجح من
الخلاف ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط / 1 ،
1377 هــ - 1975 م ، 12 / 39 ، وأبو البركات ، عبد السلام بن عبد الله ، المحرر في
الفقه على المذهب الإمام احمد ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط / 2 ، 1404 هــ - 1984
م ، 2 / 287 .
([107])
معنى كون الحد عقوبة مقدرة ، أي ان الشارع هو الذي عين نوعها ومقدارها ، وبذلك
تخرج عقوبات جرائم التعزير ، لانها عقوبات غير مقدرة ، ومعنى كون العقوبة مقدرة
حقا لله ( تعالى ) ، انها مقررة لصالح الجماعة ، وحماية نظامها ، وبذلك تسقط
العقوبات المقررة لجرائم القصاص ، والديات ، وهي وان كانت مقررة ، الا انها حقوق
متعلقة بالافراد ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7/56 ، ابن عابدين ، رد المحتار ،
4/3 ، والتفتازاني ، مسعود بن عمر ، التلويح على التوضيح ، (د.ط . د.ت ، دون بلد
النشر ) ، 2 / 151 ، وعودة ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا
بالقانون الوضعي ، مكتبة دار التراث ، القاهرة (د.ط . د.ت) ، 2 / 344 .
([121])
السرخسي ، المبسوط ، 9 / 98 ، 118 ، 129 ، 189 ، الموصلي ، الاختيار ، 4 / 84 ،
116 ، ابن عابدين ، رد المحتار ، 4 / 83 ، داماد افندي ، عبد الله بن محمد ، مجمع
الانهر في شرح ملتقى الابحر ، مؤسسة التاريخ العربي ، ودار احياء التراث العربي ،
بيروت ، (د.ط . د.ت) ، 1 / 602 ، 2 / 732 ، الزيلعي ، عثمان بن علي ، تبيين
الحقائق شرح كنز الدقائق ، بلأوفست دار الكتاب الاسلامي ، القاهرة ، ط/2 ، ( د . ت
) ، 6 / 219 .
([122]) لم
يختلف فقهاء الحنفية مع الجمهور ( المالكية ، الشافعية ، الحنابلة ) في ان الاقرار
بحقوق العباد ، من العين والدين ، والنسب والقصاص والطلاق والاعتاق ، مما يؤخذ به
الأخرس شأنه في ذلك شأن الناطق ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7/223 ، الحلبي ،
ملتقى الابحر ، ص294 ، والبراذعي ، خلف بن محمد ، تهذيب المدونة ، تحقيق وتعليق :
ابي الحسن احمد فريد المزيدي ، المكتبة الشاملة ، الاصدار الثاني ، (د.ط . د.ت) ،
1/400 ، الدردير ، الشرح الكبير ، 3/399 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 2/244 ،
البهوتي ، كشاف القناع ، 6/453 ، الرحيباني ، مطالب اولي النهى 200/218
([127]) لم
يفرد الفقهاء تفصيلاً في موضوع الشهادة كما افردوه في الاقرار ، وانما ذكروا ان كل
مكلف ثبت عليه الحد بالبينة ، فقام عليه من دون تمييز بين الاخرس وغيره والتوثيق
الوارد هنا للشهادة على حد الزنى ، وما يقال في الزنى ، يقال في الحدود كلها ، مع
مراعاة اختلاف الفقهاء في عدد الحدود ، كما مر في اول هذا المبحث ، انظر : ابن جزي
، قوانين الاحكام الفقهية ، 233 – 234 ، وعليش ، منح الجليل ، 9/ 258 ، والشربيني
، مغني المحتاج ، 3/ 149 – 150 ،والرملي ، نهاية المحتاج ، 7/ 430 ، ابن قدامة ،
المغني ، 4/205 ، البهوتي ، كشاف القناع ، 6/89 ، 100 .
([142])الطحطاوي
، احمد بن محمد ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرفة ، بيروت ،
بالاوفست ، ( د .ط ) ، 1975 م ، 4 / 260 ، الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات ،
دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط /3 ، 1408 هـ - 1988 م ، ص 176 ، الزرقا ، مصطفى بن
احمد ، المدخل الفقهي العام ، دار القلم ، دمشق ، ط/1 ، (1418 هـ - 1998 م) ، 2 /
613 ، عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي ، 1/663 .
([144])عليش
، منح الجليل ، 9 / 90 ، الحطاب ، محمد بن محمد ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،
دار الفكر ، بيروت ، ط / 3 ، 1412 هــ - 1992 م ، 6 / 257 ، الشربيني ، مغني
المحتاج ، 4 / 53 ، البهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 5 ، ابن ابي تغلب ، عبد القادر بن
عمر ، نيل المأرب بشرح دليل الطالب ، تحقيق : د . محمد سليمان الاشقر ، مكتبة
الفلاح ، الكويت ، ط / 1 ، 1403 هــ - 1983 م ، 2 /330.
([146])
وتؤخذ الدية من الابل ، والذهب ، والفضة ، في قول ابي حنيفة ، والمالكية ،
والشافعي في القديم ، ويرى ابو يوسف ، ومحمد ،
والحنابلة ، انها تؤخذ من الابل ، والذهب ، والفضة ، والبقر ، والغنم ،
والحلل ، وقال الحنابلة في رواية اخرى انها تؤخذ من الابل ، والذهب ، والفضة ،
والغنم ، والبقر ، ، وذهب الشافعي في الجديد ، واحمد في رواية ، والظاهرية ، الى
انها لا تؤخذ الا من الابل ، انظر : الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 253 ، الغنيمي
، اللباب ، 3 / 153 ، الدردير ، الشرح الكبير ، 4 / 266 ، وعليش ، منح الجليل ، 9
/ 94 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 4 / 53 – 56 ، ابن قدامة ، المغني ، 9 / 482 ،
المرداوي ، الانصاف ، 10 / 58 – 59 ، ابن حزم ، المحلى ، 10 / 390 .
([149]) في
قول ابي حنيفة ومحمد ، لا قصاص اصلاً في اللسان ، لانه ينقبض وينبسط ، فلا يمكن
استيفاء القصاص فيه بصفة المماثلة ، وفي قول ابي يوسف ، فيه القصاص ، ووجه قوله
بامكانية القصاص فيه ، ان القطع ان كان مستوعبا ، امكن استيفاء المثل فيه
بالاستيعاب ، فيكون الجزاء مثل الجناية ، وعلى كلا الروايتين لا قصاص في لسان
الاخرس ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 308 ، ابن الطوري ، عبد القادر بن عثمان
، تكملة البحر الرائق ، دار المعرفة ، بيروت ، ط / 3 ، 1413 هــ - 1985 م ، 8 /
376 .
([159])
يراد بالحكومة هنا : ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال ، ويكون
تقديرها عند الحنفية في المفتى به ، والمالكية والشافعية في الاصح ، والحنابلة ،
بان يقوم المجني عليه كما لو كان عبدا بلا جناية عليه ، ثم يقوم وبه الجناية ، ثم
ينظر ما بين القيمتين ، فيكون الواجب ما يقابله من الدية ، وفي رواية اخرى عند
الحنفية ، ان الحكومة هي المقدار الذي يحتاجه المجني عليه من النفقة ، واجرة الطبيب
، والادوية الى ان يبرأ ، وفي رواية ثالثة عند الشافعية ان الحكومة جزء من الدية ،
نسبته الى عضو الجناية نسبة نقصها ( أي الجناية ) من قيمته ( أي المجني عليه ) لو
كان رقيقاً بصفاته التي هو عليها ، انظر : الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7/324 ،
الحصفكي ، الدر المختار ، 6/582 ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ، 6/133 ، عليش ، منح
الجليل ، 9/103 ، الخرشي ، حاشية الخرشي على مختصر خليل ، 8/ 34 ، النووي ، روضة
الطالبين ، 7/ 165 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 4/77 ، ابن قدامة ، المغني ، 9
/661 ، ابن ابي تغلب ، نيل المأرب ، 2/342 ، الموسوعة الفقهية ، وزارة الاوقاف
الكويتية ، الكويت ( د .ط . د .ت ) ، 3/104 .