الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

القاعدة الفقهية لا عبرة للتوهم



















القاعدة الفقهية
لا عبرة للتوهم

أ.د. عبدالجبار العبيدي





1436هـ                                2015م


ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  


سورة الفاتحة: ١ – ٧

)وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (

سورة النجم/28









فهرس المحتويات
الموضوع
الصفحة
المقدمة
1
المبحث ألأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادرها ، حجيتها
3
المطلب الأول : تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً
3
المطلب الثاني : مصادر القاعدة الفقهية
6
المطلب الثالث : حجية القاعدة الفقهية
8
المبحث الثاني : قاعدة: " لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ "
10
المطلب الأول : المصادر التي ذكرت القاعدة
10
المطلب الثاني: تعريف التوهم لغةً واصطلاحاً بيان الألفاظ ذات الصلة
12
المطلب الثالث : في بيان المعنى الإجمالي لقاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ"
16
المطلب الرابع : الفرق بين التْوَهُّمِ أو (الْمَوْهُومِ) وبين بعض المصطلحات الأخرى
17
المطلب الخامس : العلاقة بين قاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" وبين غيرها من القواعد
18
المبحث الثالث :التطبيقات الفقهية لقاعدة " لا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ "
21
المطلب الأول : تطبيقات تتعلق بالعبادات
21
المطلب الثاني : تطبيقات تتعلق بالمعاملات
30
الخاتمة
34
المصادر والمراجع

36













المقدمة
     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أهمية الموضوع:
     أن علم القواعد الفقهية من العلوم المهمة في الفقه الإسلامي لحاجة الفقيه إليه فهو يعينه على معرفة الأحكام الشرعية، وتخريج الفروع وإلحاقها بأصولها، وبالإحاطة به يعرف مطالب العلم أسرار الشريعة، ويدرك مقاصدها فتتكون لديه ملكة فقهية يستطيع من خلالها معرفة أحكام النوازل الحادثة، والوقائع المستجدة في كل عصر.
أهمية الموضوع
تنبع أهمية هذه القاعدة الفقهية من نظراً لمكانة هذا العلم، والأهمية البالغة التي يتمتع بها أرتأيت أن يكون بحثي المتواضع هذا دراسة قاعدة من القواعد الفقهية المهمة ألا وهي قاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" .
    ان هذه القاعدة ذكرتها بعض الكتب التي عنيت بالقواعد الفقهية عموماً، وكذلك أوردتها بعض المصادر التي تكلمت عن قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" باعتبار أن قاعدتنا فرع منها
منهج البحث:
    اتبعت في هذا البحث المنهج التالي:
1- جمعت ما امكنني جمعه من مسائل، وتطبيقات فقهية فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات  تندرج تحت هذه القاعدة معتمداً في ذلك على أمهات المصادر من كتب الفقه، والقواعد الفقهية المتنوعة في المذاهب الإسلامية.
2- عزوت الآيات الكريمة مبيناً أسم السورة ورقم الآية في الهامش.
3- اعتمدت في الإحالة والتوثيق والتخريج على أمهات المصادر والمراجع المتعمدة.
4- قمت بعمل ترجمة مختصرة وموجزة للأعلام الواردة في البحث من غير المشهورين ولم أترجم للأحياء منهم.
5-عندما يرد ذكر المصدر للمرة الأولى اذكر بطاقته بشكل كامل.
6- راعيت في الهوامش ترتيب المصادر بحسب أسبقية وفاة المؤلفين.
خطة البحث:
    أقتضت طبيعة البحث أن أجعله بعد هذه المقدمة في ثلاثة مباحث وخاتمة.
المبحث ألأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادرها ، حجيتها
المطلب الأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً.
المطلب الثاني: مصادر القاعدة الفقهية.
المطلب الثالث: حجية القاعدة الفقهية.
المبحث الثاني: قاعدة": ""لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ"وفيه خمسة مطالب.
المطلب الأول : المصادر التي ذكرت القاعدة
المطلب الثاني: تعريف التوهم لغةً واصطلاحاً بيان الألفاظ ذات الصلة
المطلب الثالث : في بيان المعنى الإجمالي لقاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ"
المطلب الرابع : الفرق بين التْوَهُّمِ أو (الْمَوْهُومِ) وبين بعض المصطلحات الأخرى
المطلب الخامس : العلاقة بين قاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" وبين غيرها من القواعد
المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية لقاعدة " لا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ "، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول : تطبيقات تتعلق بالعبادات
المطلب الثاني : تطبيقات تتعلق بالمعاملات
الخاتمة وفيها: أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقني لما يحب ويرضاه. إنه حسبي ونعم الوكيل.


المبحث ألأول
تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادر ها ، حجيتها
المطلب الأول : تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً
اولاً : تعريف القاعدة لغةً
-القاعدة في اللغة: هي أَصْلُ الأُسِّ، وتجمع على قواعد، والقواعد الأساس، وقواعد البيت، أو البناء أساسه الذي يعتمده([1])، ومنه في التنزيل قوله:ﭑ ﭒ ﭓ    ﭔ ﭕ ﭖ ([2])، وقوله تعالى:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ([3]).
ثانياً : القاعدة في الاصطلاح العام: عرفت القاعدة في الاصطلاح العام بعدة تعريفات متقاربة مفادها واحد منها:
- "الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"([4]).
- "حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه"([5]).
- "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"([6]).
     يلاحظ أن تعريف القاعدة بمعناه العام  لا يقتصر على الفقه فقط بل هو اصطلاح عام يجري في جميع العلوم والفنون، إذ لكل علم قواعد يقوم عليها ولذا تعددت إلى قواعد عقلية، وأصولية، ونحوية وغيرها، فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، فقول النحاة: الفاعل مرفوع، ولمفعول منصوب، وقول الأصوليين: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم قواعد أصولية. فمثل هذه القواعد سواء في النحو أو أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم تنطبق على جميع جزئياتها بحيث لا يخرج عنها فرع من الفروع أو جزئية من الجزئيات، وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة([7]).
ثالثاً : القاعدة في اصطلاح الفقهاء:
    يختلف معنى القاعدة عند الفقهاء عن معناها في الاصطلاح العام، ذلك لأن القاعدة الفقهية ليست كلية فيما تتناوله من الفروع والجزئيات بل هي أكثرية أو أغلبية وان دل لفظها على العموم.
   والى هذا أشار بعض المالكية بقوله: "ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية"([8]).
      وقال الحموي([9]) "الْقَاعِدَةَ عِنْدَ الفُقَهَاءِ غَيْرُهَا عِنْدِ النُّحَاةِ وَالاُْصُولِيِّينَ إذْ هِيَ



عِنْدَ الفُقَهَاءِ حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ"([10]).
    وقريب من هذا التعريف تعريف تاج الدين السبكي([11]) حيث عرفها بأنها: "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها"([12]).
   وعرفها أحمد الزرقا بأنها: "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماًُ تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"([13]).
    ثم قال موضحاً لتعريفه وشارحاً له: "فهي تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابه للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين، أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم"([14]).
        وعرفها علي الندوي بأنها: "أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تحت موضوعه"([15]).
    ومما سبق نلاحظ
     أن القاعدة الفقهية تميزت عن غيرها بمراعاة صفة الأكثرية والأغلبية([16]) ولم تكتسب صفة الشمول الكلي، كما هو الشأن في بقية القواعد الأخرى، وذلك لوجود بعض المستثنيات التي خرجت عن عمومها لوجود مقتض ما، أو معارض دخلت ضمنه([17]).
المطلب الثاني : مصادر القاعدة الفقهية
      تنقسم القواعد الفقهية باعتبار منشأها وأساس ورودها، والأصل الذي بنيت عليه إلى ثلاث أقسام:
القسم الأول: قواعد فقهية مصدرها من النصوص الشرعية، أو الإجماع المستند إلى نص شرعي إذ بعض القواعد جزء من آية، أو حديث، أو مستنبطة من الإجماع([18]).
    فمن الآيات التي جرت مجرى القواعد مثل قوله تعالى:ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ([19]).
     فهذه الآية الكريمة على وجازة لفظها شملت أنواع البيوع. ما أحل الله وما حرم عدا ما استثني، كما شملت أنواع الربا.
    ومن السنة كقوله r: ((البينة على المدعى واليمين على من أنكر))([20]).
   فهذه قاعدة وهي جزء من الدليل.
    ومن الإجماع كقولهم: "الاجتهاد لا ينقض بمثله" وكقاعدة: "لا اجتهاد مع النص".
القسم الثاني: ما كان من غير المنصوص ولكنها أتت بمعنى الدليل مثال ذلك : " الأمور بمقاصدها" فهذه ليست بدليل، ولكن الدليل يشهد لها، ويدل لها، وهو قوله r: ((إنما الأعمال بالنيات))([21]).
القسم الثالث: أن تكون القاعدة ليست دليلاً، ولا بمعناه، وإنما الدليل دل عليها كقولهم "الأصل في الأشياء الإباحة"([22]).
       فهذه القاعدة لم يرد فيها نص، ولا بمعناه ولكن الدليل قام عليها، فهي



مأخوذة من قوله تعالى:ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ([23]) وقوله تعالى:ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ    ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ([24]).
المطلب الثالث : حجية القاعدة الفقهية
     هذه المسألة لها أهمية كبيرة لكونها تتعلق بمصادر الأحكام وأدلتها، وهل تعتبر القواعد أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص، أو إجماع، أو قياس؟
وبعبارة أخرى: هل يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً، يستنبط منه حكم شرعي؟ في هذه المسألة أقوال للعلماء تفيد بمجموعها أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الحكام وذلك لسبيين:
الأول: أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لبها، وليس من المعقول أن يُجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً من أدلة الشرع.
الثاني: أن معظم هذه القواعد هي أغلبية لا تخلو من المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة، كما يمكن أن تكون مندرجة ضمن القاعدة فلا ندرجها ضمن حكم القاعدة الا بدليل خارجي.
   ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحام للوقائع الجديدة، قياساً على المسائل الفقهية المدونة.
    أن هذا لا يؤخذ على إطلاقه، فقد مر معنا أن من القواعد الفقهية ما كان أصله، ومصدره من كتاب الله تعالى، أو من سنة نبينا محمد r، أو يكون مبنياً على أدلةٍ واضحة من الكتاب، والسنة المطهرة، أو مبنياً على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام.
   فهذه أدلة شرعية، وقواعد فقهية يمكن الإستناد إليها في استنباط الأحكام، وإصدار الفتاوى، وإلزام القضاء بها([25]).








المبحث الثاني
قاعدة: " لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ "
المطلب الأول : المصادر التي ذكرت القاعدة
    هذه القاعدة ذكرتها مجلة الأحكام العدلية ضمن المادة (74) بلفظ "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ"([26]) قال شارح المجلة: "هذه القاعدة ذكرت في كثر من الكتب الفقهية، ومنه مجمع الفتاوى . . . "([27]).
      وذكرها البركتي في قواعده ضمن القاعدة رقم (254) باغظ " لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ"([28]).
   وقد وردت في كتب الفقهاء، وعباراتهم ألفاظ أخرى قريبة من هذه القاعدة، وتدل على معناها أيضاً من ذلك قولهم:
1-"لَا يُقَابِلُ الْمَوْهُومِ الْمَعْلُومِ"([29]).
2-"المتيقن لا يزول بالموهوم"([30]).
3-"الْمَوْهُومِ لا يعارض الْمَعْلُوم"([31]).
4-"المعلوم لا يؤخر للموهوم"([32]).
5-"لا يترك الْمَعْلُومِ بالْمَوْهُوم"([33]).
6-"الظَّاهِرُ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ من الْمَوْهُومِ"([34]).
7-"الْمَوْهُومَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُحَقَّقِ غَيْرُ مُعْتَبرٍ"([35]).
8- "الْمَوْهُومُ لَا يُعَارِضُ الْمُتَحَقَّقَ"([36]).
9- " لا يترك المحقق لأجل الْمَوْهُومِ"([37]).
10- "لا يبني الحكم على الْمَوْهُومِ، خصوصاً فيما يكون الواجب فيه الأخذ بالاحتياط"([38]).



المطلب الثاني: تعريف التوهم لغةً واصطلاحاً بيان الألفاظ ذات الصلة
أولاً: تعريف التوهم لغة واصطلاحاً:
1-التوهم لغة: هو الظن، وتَوَهَّمْتُ أي ظننت، وتوهم الشيء: تخيله وتمثله كان في الوجود أو لم يكن، وتوهمت الشيء وتفرسته وتوسمته وتبينته بمعنى واحد.
والوهم: مصدر للفعل توهم، والوهم من خطرات القلب، وهو ما يقع في الذهن من الخاطر، والجمع أوْهَامٌ، ووَهَمْتُ إلى الشيء وَهْماً – من باب وعد – سبق القلب إليه مع إرادة غيره.
وشيء مَوْهُومٌ: هو  الذي ذهب إليه الوهم، ووَهِمَ في الحساب يَوْهَمُ وَهَماً مثل غلط يغلط غلطاً وزناً ومعنى، وأَوْهَمَ من الحساب مائة مثل أسقط وزناً ومعنى، وأَوْهَمَ من صلاته ركعة تركها([39]).
     وذكر البعض: أَن (الوهم) بفتح الأول والثاني الغلط([40])، وبسكون الثاني الطرف المرجوح من طرفي الخير([41]).



2- التوهم اصطلاحاً: عرفه ابن نجيم بقوله: "رجحان جهة الخطأ"([42]).
والوهم عند الفقهاء الأصوليين هو: إدراك الطرف المرجوح من طرفي متردد فيه([43]).
     وهو ما عبر عنه الحموي نقلاً عن متأخري الأصوليين حيث قال: "الوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الأخر"([44]).
   وذكر بعضهم أن المراد بالوهم والتوهم: "تخيل غير الواقع: أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول"([45]).
     ويلاحظ أنه: كثيراً ما يستعمل الوهم في الظن الفاسد، كما يستعمل العلم في الظن الغالب"([46]).
ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالتوهم:
1-اليقين.
اليقين لغة: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين: نقيض الشك([47]).
وأما في الاصطلاح فهو: اعتقاد جازم لا يقبل التغير من غير داعية الشرع([48]) أو هو كما في التعريفات: "اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال"([49]).
   والصلة بين الوهم، واليقين: هي التضاد"([50]).
2- الظن.
    الظن لغة: مصدر ظن، من باب قتل وهو خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى اليقين([51]) كقوله تعالى:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ([52]).
     وفي لسان العرب: "الظن شك، ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم"([53]).
    



وقال الإمام الزركشي([54]): "المشهور في استعمال الظن بمعنى العلم اليقيني مجاز"([55]).
     وحرر البعض: "أَنَّ الظَّنَّ لا يُسْتَعْل بمعْنَى اليَقِين والعِلْم فيمَا يكونُ مَحْسوساً، وجَزَمَ أَقْوامٌ بأَنَّه مِن الأَضْدادِ"([56]).
الظن في الاصطلاح: جاء في كتاب التعريفات أن الظن هو: "الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين، والشك، وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان"([57]). وفي الأشباه لابن نجيم بأنه "الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب"([58]).
3-الشك
الشك لغة: الارتياب، وهو خلاف اليقين كما قال أئمة اللغة([59]).
والشك في الاصطلاح: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الأخر عند الشك([60]).
الصلة بين الوهم وبين الظن والشك:
الصلة بين الوهم والظن أنهما حقيقتان متباينتان([61]) وبينهما الشك، وهو في الاحتمالين المتساويين، والوهم أدنى رتبة من الشك.

المطلب الثالث : في بيان المعنى الإجمالي لقاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ"، 
    معنى هذه القاعدة مع ملاحظة جميع الألفاظ المتقدمة في عبارات الفقهاء وكتبهم هو: أنه لا اعتبار للتوهم، ولا اعتداد به، ولا يبني عليه حكم شرعي، وأنه لا تعارض بين المعلوم والموهوم، لأن الموهوم ضعيف جداً أمام القوي، كما أنه لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ، لأنه غير مستند إلى دليل عقلي، أو حسي([62]).
    والأصل في عدم بناء الأحكام على الوهم: لكونه أضعف من الشك، وأل درجة منه، وما دام الشك غير منظور إليه في الشرع، فالوهم أولى بأن يلغى، ولا يكترث به، إذ هو باطل لا يثبت معه حكم شرعي، كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي([63]).
     وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "لا خلاف بين الفقهاء، في أن التوهم بالمعنى المتقدم لا عبرة في الأحكام، فكما لا يثبت حكم شرعي استناداً على وهم، لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ([64]).

المطلب الرابع : الفرق بين التْوَهُّمِ أو (الْمَوْهُومِ) وبين بعض المصطلحات الأخرى
أولاً: الفرق بين الموهوم والمتوقع:
حاصل الفرق بينهما كما ذكر العلماء هو:
أن الموهوم: نادر الوقوع، ولهذا لم يعتبر في تأخير حق المدعي، كما إذا أثبت الدين على العبد حتى بيع فيه يدفع الثمن إلى المدعى بغير كفيل، وإن كان حضور غريم أخر في حق العبد متوقعاً لأن الثابت قطعاً، أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم.
أما المتوقع: فإنه كثير الوقوع فيعمل بتأخير الحكم، فقد جوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه لرجاء الصلح بين الأقارب، وما ذاك إلا لأنه متوقع بخلاف غيرهم، وكما إذا ادعى ديناً على ميت بمواجهة أحد الورثة فأقر الوارث، أو أدعى ديناً بوكالة، أو وصاية، فأقر المدعى عليه بالوكالة أو الوصاية.
    أو ادعى المستحق على المشتري العين المبيعة أنها ملكه، فأقر المشتري له بالملك جاز بالتأخير الحكم إلى إقامة البينة، دفعاً للضرر المتوقع بإنكار الموكل الوكالة، أو الوارث الوصاية، ولأجل التعدي على المدعي عليه من المدينين، ولأجل التعدي لبقية الورثة في دعوى الدين على الميت، وللتعدي للبائع وتمكن المشتري من الرجوع عليه في دعوى الاستحقاق، لأن الإنكار متوقع([65]).



ثانياً: الفرق بين التوهم والتصور:
التصور: هو حصول صورة الشيء في العقل، وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات([66]).
    وعلى ما تقدم يكون الفرق بين التوهم والتصور: أن تصور الشيء يكون مع العلم به، وتوهمه لا يكون مع العلم به، لأن التوهم من قبيل التجويز، والتجويز ينافي العلم([67]).

المطلب الخامس : العلاقة بين قاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" وبين غيرها من القواعد
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول : العلاقة بين قاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"
   وجه العلاقة بينهما: أن قاعدة "لا عبرة للتوهم" من القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت القاعدة الفقهية الكبرى المعروفة: "اليقين لا يزول بالشك" كما سبق أن أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن أنواع القواعد الفقهية ومراتبها.
    ثم إن معنى القاعدة الكبرى – كما قال أهل العلم أن ما كان ثابتاً متيقناً لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه بل ما كان مثله، أو أقوى، وأن الأحكام الشرعية كما تبنى على اليقين تبنى كذلك على غالب الظن إذ هو مقبول شرعاً بمنزلة اليقين في بناء الأحكام عليه في أكثر المسائل إذا كان مستنداً إلى دليل معتبر.
    أما إذا كانت غلبة الظن غير مستندة إلى دليل فلا كلام في عدم اعتبارها مطلقاً، كما لو ظفر إنسان بمال الغير فأخذه بناء على احتمال أن مالكه أباحه لمن يأخذه، فإنه يكون ضامناً ولا تعتبر غلبة الظن هذه مهما قويت، لأنها غير مستندة إلى دليل، لأنه مجرد توهم، ولا عبرة بالتوهم([68]).
    وإذا كان الشرع قد ألغى اعتبار غلبة الظن – عند عدم استنادها للدليل المقبول – وكذلك ألغى اعتبار الشك كما مر معنا ذلك قريباً، فالوهم أولى بأن يلغى، ولا يكترث به لأنه أحط درجة منهما، إذ هو كما تقدم أدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه.
الفرع الثاني : العلاقة بين قاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" وقاعدة "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه"
    إذا كان الظن هو إدراك الطرف الراجح فهذا يعني أنه احتمال عقلي تصحبه مرجحات فإن قويت هذه المرجحات ارتقى الأمر إلى درجة غلبة الظن، أما الوهم أو التوهم فهو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه فهو احتمال عقلي لا تدل عليه قرينة، ولا يصحبه مرجح وإذا كان الظن الظاهر خطؤه باطلاً، فإن التوهم في ذاته باطل لا عبرة به([69]).
    ولا تكراراً فيما يظهر بين قاعدتنا، وقاعدة "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" لأن الظن إدراك الطرف الراجح، والوهم إدراك المرجوح.
   ولكن يمكن أن يقال: إن حكم قاعدتنا يفهم من قاعدة "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" بالأولى، وليس الأمر كذلك لأن الأخيرة موضوعة فيما إذا تبين خطأ الظن فجزم بعكسه، فلا يفيد حكم قاعدة لا عبرة للتوهم([70]).



الفرع الثالث: العلاقة بين قاعدة "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" وقاعدة "توهم الفضل كتحققه فيما يبني أمره على الاحتياط([71])".
    هذه القاعدة الأخيرة دلت على أن الوهم معتبر، ويعول عليه في المسائل المتعلقة بالربويات، لأن باب الربا مبناه على الاحتياط، وبناء على ذلك:
   فإن بيع الأموال الربوية مجازفة – أي بدون وكيل أو وزن – لا يجوز، كبيع صبره من طعام – كومة طعام – أو تمر بصبره مثلها، أو بيع قطعة ذهب أو فضة بمثلها دون وزن فكل ذلك لا يجوز لاحتمال عدم التساوي، لأن شرط التعامل في الربوية، تحقق المماثلة ومع الوهم لا تتحقق المماثلة ولذلك تبطل المعاملة([72]).


المبحث الثالث
التطبيقات الفقهية لقاعدة " لا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ "
     لهذه القاعدة تطبيقات مختلفة، وفروع عملية كثيرة تشمل العبادات، والمعاملات، وغير ذلك، وفيما يأتي أستعرض هذه التطبيقات مراعياً في ذلك ترتيب الأبواب الفقهية، وعليه فإن هذا المبحث سيكون في ستة مطالب وعلى النحو الآتي:

المطلب الأول : تطبيقات تتعلق بالعبادات
وفيه التطبيقات التالية:
1- لا ينبغي ترك استعمال الماء لاحتمال وقوع نجاسة فيه، لأنه مجرد توهم، وتقدير لا مستند له، لذلك يلغى، ولا يلتفت إليه بحال([73])
2- لو كان في الإسطبل كوز معلق فيه ماء يترشح من أسفل الكوز ويتقاطر، ففي القياس يكون نجساً؛ لأن أسفل الكوز صار نجساً بنجاسة الإسطبل.
    وفي الاستحسان: لا يكون نجساً لأن الكوز كان طاهراً في الأصل، وكذا الماء الذي فيه، وصيرورته نجساً موهوم، والمتيقن لا يزول بالموهوم([74]).
3- إن وجدوا في البئر فأرة، أو غيرها ولا يدري متى وقعت، ولم تنتفخ، ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة، إذا كانوا توضئوا منها، وغسلوا كل شيء أصابه



ماؤها، وإن كانت قد انتفخت، أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها([75]).
   وذلك لأن لموت الحيوان الدموي في البئر سبباً ظاهراً، وهو الوقوع في الماء، وكل ما له سبب ظاهر يحال عليه، كمن جرح إنساناً فلم يزل صاحب فراش حتى مات يحال بموته على الجراحة؛ لأنه هو السبب الظاهر، وكميت التوت في عنقه حيّة، فإنه يحاول بموته علة نهشها، وإن احتمل أن يكون الموت بغير الجرح والنهش؛ لأن الموهوم في مقابلة المحقق غير معتبر، إلا أن الانتفاخ دليل تقادم العهد، وأدنى حد التقادم في ذلك ثلاثة أيام، ألا يرى أن من دفن بلا صلاة يصلي على قبره إلى ثلاثة أيام، ولا يصلى عليه بعد ذلك؛ لأنه ينفسخ في هذه المدة فيقدر بالثلاث، وعدم الانتفاخ، والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه بيوم؛ لأن أقل المقادير في باب الصلاة يوم وليلة، فإن ما دونه ساعات لا يمكن ضبطها([76]).
4- من انتبه من نومه، أو بدنه بللاً، فشك هل هو مني أو مذي؟ وجب عليه الغسل لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة، بخلاف الوهم فمن ظن أنه مذي، وتوهم في المني فلا يجب عليه الغسل([77]).
5- إذا غسل الصحيح وتيمم عن الجريح، ثم توهم اندمال الجراحة، فرآها لم تندمل فيه وجهان عند الشافعية: أحدهما: يبطل تيممه كتوهم وجود الماء بعد التيمم.
   وأصحهما باتفاق الشافعية: لا يبطل لأن طلب الاندمال ليس بواجب، فلم يبطل بالتوهم بخلاف الماء([78]).
   لذا فالوجه الأول يعد من مستثنيات القاعدة، أما الوجه الثاني – وهو الأصح – فيعد من فروعها وتطبيقاتها.
6- لو ظن النجاسة في جهة الثوب، وتوهمها في أخرى فلا يغسله إذ لا تأثير للوهم في الحدث فكذلك الْخَبَث من باب أولى([79]).
7- إن استكملت المرأة عادتها في الدم ثم انقطع اغتسلت في آخر الوقت، وصلت لأن هذا الانقطاع طهر، وهي تنتظر أخر الوقت إذا كانت أيامها دون العشرة([80])، لاحتمال أن يعاودها الدم، وليس في هذا التأخير تفويت شيء، وإنما تؤخر إلى أخر الوقت المستحب دون المكروه كما نص عليه محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة.
وبناء على ما تقدم لو انقطع عنها الدم في وقت العصر فإنها تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل تغير الشمس لأن تأخير الصلاة إلى ما بعد تغير الشمس مكروه.
   وكذا إذا انقطع الدم عنها في وقت العشاء، فإنها تؤخر الصلاة إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه، وتصلي قبل انتصاف الليل، ووقت العشاء يبقى إلى طلوع الفجر ولكن التأخير إلى ما بعد نصف الليل مكروه، وبالتوهم لا يحل لها ارتكاب المكروه في هذا الوقت والذي قبله([81]).
     ولا بأس لزوجها أن يطأها هنا لأن انقطاع الدم طهر من حيث الظاهر، واحتمال توهم العود لم يتأيد بدليل هنا فلا يمنعه من الوطء، وكذلك لها أن تتزوج إن كان هذا أخر عدتها، لأنها قد طهرت ظاهراً والمعلوم الظاهر لا يترك العمل به بالمحتمل([82]).
8- لو كانت عادتها في الحيض خمسة، فرأت الدم في اليوم السادس، فقد اختلف فيه مشايخ الحنفية فقال أئمة بلخ: تؤمر بالاغتسال والصلاة؛ [لأن حال الزيادة متردد بين الحيض، والاستحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد، ولأن هذه الزيادة لا تكون حيضاً إلا بشرط وهو الانقطاع قبل أن يجاوز العشرة، وذلك موهوم فلا تترك الصلاة باعتبار أمر موهوم([83]).
9- إذا كانت عادتها عشرة فرأت ثلاثة، وظهرت ستة، فعند أبي يوسف: لا يجوز للزوج أن يقربها، وعند محمد: يجوز لأن المتوهم بعده من الحيض يوم الستة، والستة أغلب من الأربعة، فيجعل الدم الأول فقط حيضاً بخلاف قول أبي يوسف.
   ولو كانت طهرت خمسة، وعادتها تسعة، اختلفوا على قول محمد:
قيل: لا يباح قربانها لاحتمال الدم في يومين أخرين.
وقيل: يباح وهو الأولى لأن اليوم الزائد موهوم لأنه خارج العادة([84]).
10- ذهب جمهور العلماء: إلى أن دم النفساء إذا انقطع قبل الأربعين انقطاعاً تاماً طهرت، واغتسلت، وصلت([85]).
    وقد نقل البعض: أجماع أهل العلم على ذلك
   وعللوا هذا الحكم: بأنه مبني على الظاهر؛ لأن معاودة الدم موهوم، فلا يترك المعلوم بالموهوم.
    ولكن يلاحظ: أن الحنابلة كرهوا وطأها قبل الأربعين بعد التطهير، وأكثر الفقهاء قالوا: لا يكره وطأها([86]).
11- لو اشتبهت عليه القبلة فصلى بدون تحر، ولا اجتهاد، أو اشتبه عليه وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد ولا تصح صلاته بلا خلاف، لا بانتهائها على مجرد الوهم.
12- عدم جواز صلاة الفرض جالساً للمسافر في السفينة إلا من عذر، عند من يقول بذلك من الفقهاء([87])، وهذا فيما إذا كانت السفينة سائرة، وكذا لو كانت



مربوطة في لجة البحر، والريح يحركها حركة شديدة فهي كالسائرة([88]).
     وقد عللوا المنع: بأن القيام ركن، فلا يترك بعذر موهوم، بل لابد من عذر محقق، كدوران الرأس، وعدم القدرة على الخروج([89]).
13- إذا توهم وجود سترة للصلاة([90]) لا يكلف بطلبها، لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها([91]).
14- يسن للمأموم المسبوق قراءة دعاء الاستفتاح للصلاة - إن لم يقف فوات بعض الفاتحة – وإن خاف فوات السورة بعد الفاتحة، لإن إدراك الافتتاح أمر محقق، وفوات السورة أمر موهوم، ولا يترك المحقق لأجل موهوم([92]).



15- إذا قام الخنثى([93]) المشكل([94]) في صف النساء لا تجب عليه إعادة الصلاة، لأن المسقط وهو الأداء معلوم، والمفسد وهو محاذاة الرجل المرأة في صلاة مشتركة موهوم، ولكن للوهم يستحب له أن يعيد الصلاة، أخذ بالاحتياط في باب العبادات لكونه أولى.
      وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة، ولكن على من كان عن يمينه، وعن يساره، ومن يقابله ومن خلفه أن يعيد صلاته احتياطاً على طريق الاستحباب لأن محاذاة الرجل المرأة في حقهم موهوم([95]).
    وقد صرح بعض الفقهاء: بأن مثال الموهوم المجعول كالمحقق أكثر أحكام الخنثى المشكل([96]).
16- من أراد أن يصلي، أو يقرأ القرآن فخاف أن يدخل عليه الرياء، فلا ينبغي
أن يترك ذلك لأنه أمر موهوم([97]).
17- من رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته، فظن إباحة الفطر فأفطر، وجب عليه القضاء، مع الكفارة، لأنه استند في إفطاره إلى تأويل بعيد، وهو أمر موهوم غير محقق([98]).
18- من بريء من مرضه، وبقي به من ضعف من أثره، فخاف إنْ صام يعود عليه المرض، لا يباح له الفطر، لأن الخوف هنا لا عبرة به، لأنه موهوم([99]).
19- إذا خاف المعتكف فوات الحج يدع الاعتكاف، ويحج ثم يستقبل الاعتكاف، لأن الحج أهم من الاعتكاف، لأنه يفوت بمضي يوم عرفة، وإدراكه في سنة أخرى موهوم، وإنما يستقبل اعتكافه مرة أخرى لأن هذا الخروج وإن وجب شرعاً، فإنما وجب بعقده وإيجابه، وعقده لم يكن معلوم الوقوع فلا يصير مستثنى عن الاعتكاف([100]).
20- إن رجع النائب في الحج خشية أن يمرض وجب عليه ضمان ما أنفقه، لأنه صحيح والعذر موهوم، ولا عبرة بالموهوم([101]).
21-إذا لم يجد المضطر شيئاً يأكله، لم يبح له أكل بعض أعضائه، لأنه يتلفه يقيناً لتحصيل ما هو موهوم([102]).
22- لو رمى صيداً فوقع على صخرة فانفلق رأسه، أو أنشق بطنه، لم يؤكل لاحتمال موته بسبب أخر، لأن حصول الموت بانفلاق الرأس، وانشقاق البطن ظاهر، وبالرمي موهم فيتردد، فالظاهر أولى بالاعتبار من الموهوم فيحرم، بخلاف ما إذا لم ينشق، ولم ينفلق، لأن موته بالرمي هو الظاهر فلا يحرم([103]).
23- من فروض الكفايات الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر([104]) فيجب على من علمه جزماً، وشاهده وعرف من ينكره، ومن شروطه كما قال جمهور العلماء:
- أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة.
- أن يأمن على نفسه، وماله خوف التلف.
- ومن شروطه أيضاً: رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به.
   ولا يسقط هذا الفرض بالتوهم، فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف، فإنه يقتلك لم يسقط عنه ذلك بمجرد التوهم([105]).




المطلب الثاني : تطبيقات تتعلق بالمعاملات
وفيه التطبيقات التالية:
24- لو باع على أنها تحلب مقدار كذا من الحليب، فالبيع فاسد؛ لأن المقدار المذكور من الحليب موهم التحقق، فقد ينقص عن ذلك المقدار، وهذا نوع من الغرر([106]).
25- لو أدعى ثمنين، أو ثلاثة أثمان بسبب بيع هذا الشيء منه، لا يحب إلا ثمن واحد، وإن احتمل أنه باع ثم اشترى، ثم باع فإنه لا يعتبر هذا الاحتمال والتوهم([107]).
26- أورد العلماء لتحريم الربا حكماً تشريعية منها: أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض؛ لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً، أو نسيئة تحصل له زيادة درهم من غير عوض، ومال المسلم متعلق حاجته، وله حرمة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: ((حرمة مال المسم كحرمة دمه))([108]).
     وإبقاء المال في يده مدة مديدة، وتمكينه من أن يتجر فيه وينتفع به أمر موهوم، فقد يحصل، وقد لا يحصل، وأخذ الدرهم الزائد متيقن، وتفويت المتيقن لأجل الموهوم لا يخلو من ضرر([109]).
27- لو كان للدار المبيعة شفيعان غائب، وحاضر، وطلب الحاضر الشفعة، فإنه يقضي له بها عند تحقيقها، ولا يجوز إرجاء الحكم بداعي أن الغائب ربما طلب الشفعة في الدار المذكورة، لأنه موهوم([110]).
28 – إذا كان لشخص دار، وأراد أن يفتح نافذة على أخر لجاره تزيد على طول الانسان، فجاء الجار طالباً تلك النافذة بحجة أنه من الممكن أن يطل على مقر
نسائه إذا استعلى على شيء، فلا يلتفت لطلبه لأنه موهوم([111]).
29- كذا لا يلتفت لطلبه فيما لو وضع جاره في غرفة مجاورة له تبنا، وطلب رفعه بداعي أنه من المحتمل أن تعلق به النار فتحترق داره([112]).
30- إذا توفي المفلس تباع أمواله، وتقسم بين الغرماء، وإن توهم أنه ربما ظهر غريم أخر جديد، والواجب مُحَافَظَةَ على حقوق ذلك الدائن المجهول ألا تقسم ولكن لأنه لا اعتبار للتوهم تقسم الأموال على الغرماء، ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول المشروعة([113]).
31- لا يجوز الرهن بالدرك([114])، لأن استحقاق المبيع أمر موهوم، بخلاف الرهن بالدين الموعود([115])، فإنه صحيح ويضمن ضمان الرهن، لأن الدين الموعود ليس موهوماً بل متوقع الحصول، فكذلك المشتري بخيار لو أعطى بالثمن رهناً جاز، وذلك لأن الإجازة متوقعة الحصول لا متوهمة([116]).
32- لو دفع ماله مضاربة لرجل جاهل، جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه أكتسب الحرام([117]).
33- إذا أراد الشركاء في النهر العام أن يحصنوه خيفة الانبثاق، وفيه ضرر عام كغرق الأراضي، وفساد الطرق يجبر الأبي، وإن لم يكن فيه ضرر عام فلا يجبر الأبي لأنه موهوم، بخلاف الكري فإنه معلوم([118]).
34- لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس وهو: أن يؤاجر فحلاً لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام ((إن من السحت عسب التيس))([119]).
    والمقصود من النهي: هو المنع من أخذ أجرة عسب التيس، على تقدير حذف المضاف والمضاف إليه، لأن حقيقة العسب ليس بمكروه لأنه سبب لبقاء النسل.
   وعلة المنع: أن الاستئجار للإحبال والإنزاء، وهو أمر موهوم غير معلوم([120]).
35- لو دفع أخر نخلاً، أو شجراً، أو كرماً، واشترطا وقتاً قد يبلغ الثمر في تلك المدة، وقد يتأخر عنها جاز، لأنا لا نعلم تفويت موجب العقد فهذا الشرط إنما يوهم ذلك وهذا التوهم في كل معاملة ومزارعة فقد يصيب الزرع والثمار آفة سماوية، غير أن هذا التوهم لا عبرة به([121])
36- لو غلب على ظن الغاصب حل العين المصوبة له، بناء على احتمال جعل المالك اياه في حل منها، وكذلك لو ظفر انسان بمال الغير فأخذه بناء على احتمال أن مالكه أباحه لمن يأخذه، فإنه يكون ضامناً، ولا تعتبر غلبة الظن هذه مهما قويت، لأنها غير مستندة إلى دليل، لأنه من مجرد التوهم، ولا عبرة بالتوهم([122]).
37 – إذا كان الشخص عاجزاً عن الكسب لكنه قادر على أن يخرج فيطوف على الأبواب، ويسأل الناس فهل يفترض عليه ذلك حتى إذا لم يفعل ذلك وهلك يكون إثما ً؟ قال بعض أهل الزهد السؤال مباح له بطريقة الرخصة، فإن تركه حتى مات لم يكن أثماً لأنه متمسك بالعزيمة، وهذا قريب مما نقل عن الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة: أن من كان في سفر ومع رفيق له ماء، وليس عنده ثمنه أنه لا يلزمه أن يسأل رفيقه الماء، ولو تيمم، وصلى من غير أن يسأله الماء جازت صلاته عنده خلافاً لأبي حنيفة وبقية أصحابه.
     وعلل هؤلاء قولهم: بأن في السؤال ذلاً، وللمؤمن أن يصون نفسه عن الذل، ولأن ما يلحقه من الذل بالسؤال يقين، وما يصل إليه من المنفعة موهوم، فربما يعطى ما يسأل، وربما لا يعطى فكان السؤال رخصة له من غير أن يكون مستحقاً عليه، إذ الموهوم لا يعارض المتحقق([123]).
الخاتمة
      الحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المقربين. وسلم
وبعد ان انهيت جولتي في بستان العلم وانجزت بفضل الله تعالى بحثي المتواضع هذا لابد من الإشارة الى أهم النتائج التي توصلت اليها من خلال الدراسة والتي يمكن ابرازها فيما يلي:-
1- الوهم عند الفقهاء والأصوليين: هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي متردد فيه، أو هو كما عبر عنه بعض متأخري الأصوليين: "تجويز أمرين أحدهما أضعف من الأخر".
2-قاعدة: "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" دلت على أنه لا اعتبار للتوهم، ولا اعتداد به، ولا يبني عليه حكم شرعي، وكما أنه لا يثبت حكم شرعي استناداً على وهم، لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ.
    وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. وبذلك تدخل قاعدة: "لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ" ضمن المرتبة الأولى من القواعد الفقهية من حيث الاتفاق، أو الاختلاف في مضمونها.
3- الأصل في عدم بناء الأحكام على الوهم: لأنه أضعف من الشك، وأقل درجة منه، ومادام الشك غير منظور إليه في الشرع، فالوهم أولى بأن يلغى، ولا يكترث به.
4- أكد البحث أهمية هذه القاعدة، وبين شمولها وسعتها من خلال عوضه لتطبيقاتها الفقهية الكثيرة في أبواب الفقه من عبادات، ومعاملات.

      هذا جهد المقل فإن وفقنا فذاك من فضل الله تعالى عليّ وكرمه، وان جانبني الصواب فمن نفسي وأستعذ بالله واستغفره.
والحمد لله أولاً وأخراً والحمد لله في البدء والختام.
وصلى الله على نبينا الأكرم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم.



 المصادر والمراجع
بعد القرآن الكريم

1.  الْأَشَبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ بْنِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ نُجَيْمٍ، (ت 970هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، (1400هـ - 1980م).
2.  الأشباه والنظائر، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، ط1، (1411هـ - 1991م).
3.  الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب علي البغدادي المالكي ، (ت 432هـ)، ، تحقيق: الدكتور محمد الروكي، دار القلم، دمشق، ط1، (1419هـ - 1998م)
4.    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني (ت 587هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2،  (1982م).
5.  تاج العروس منهاج  القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، (ت 1205)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، (د. ط)، (د. ت).
6.  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، (ت 743)، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، (1313هـ)، (د. ط).
7.  تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي علي الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، (ت 1221هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1417هـ - 1996م).
8.  التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، (1405).
9.  تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، (ت 852هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، (1384هـ - 1964م)، 3/46.
10.        الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط2، (هـ1407 – 1987م)، تحقيق: د.مصطفى ديب البغا.
11.        جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، نعمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، الألوسي (ت 1317هـ) قدم له: علي السيد صبح المدني، مطبعة المدني (1401هـ - 1981م).
12.        الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني، (ت 800هـ)، مكتبة حقّانية – باكستان، (د. ط)، (د. ت).
13.        حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة، والنشر والتوزيع، (د. ط)، (د. ت).
14.        الدر المختار، لمحمد بن علي بن محمد علاء محمد علاء الدين الحصفكي، (ت 1088هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، (1386هـ).
15.         درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تعريب: المحامي فهمي حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، (د. ط)، (د. ت).
16.        دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد ذكري، تحقيق: عرب عباراته الفارسية، حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، (1421هـ - 2000م).
17.        الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ)، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، (1994م).
18.        رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي (ت 899هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض ، ط1، (1425هـ - 2004م).
19.        سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، (ت 458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، (1414هـ - 1994م).
20.        السير الكبير محمد بن الحسين الشيباني، (ت 198هـ)، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، معهد المخطوطات، القاهرة.
21.        شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (ت 792هـ)، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، (1416هـ - 1996م).
22.        شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، مطبعة دار القلم، دمشق، صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا، ط2، (1409هـ - 1989م).
23.        طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، (ت 851هـ)، تحقيق: د.الحافظ عبد العليم، عالم الكتب، بيروت، ط1، (1407هـ).
24.        العناية شرح الهداية، للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، (ت 786هـ)، مطبوع بهامش شرح فتح القدير على الهداية لابن الهمام، المطبعة الأميرية، بمصر سنة 1315هـ.
25.        غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: (لزين العابدين ابن نجيم المصري) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1405هـ - 1985م).
26.         الفتح المبين بشرح الأربعين للإمام النووي: للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي ابن حجر للهيتمي (974هـ)، اعتنى به وخرج أحاديثه محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2007م.
27.        الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1418هـ - 1998م).
28.         الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر في مذهب الشافعية لأبي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي، دار البشائر الاسلامية، بيروت، ط2، (1417هـ - 1996م).
29.        قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، ط1، (1407هـ - 1986م).
30.        القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى وبعض تطبيقاتها على مجتمعنا المعاصر، محمد مسعود سعود العميري الهذلي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، (1430هـ - 2009م).
31.        القواعد الفقهية المبادئ – المقومات – المصادر – الدليلية – التطور، دراسة نظرية- تحليلية – تأصيلية – تاريخية، الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، (1418هـ - 1998م).
32.         القواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها، دراة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، علي أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، ط7، (1428هـ - 2007م).
33.        القواعد الكلية والضوابط في الفقه الاسلامي، الدكتور عبد القادر داودي، الجزائر، دار ابن حزم، بيروت، ط1، (1430هـ - 2009م).
34.        كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)،  تحقيق: هلال مصليحي مصطفى هلال ، دار الفكر، بيروت، (1402هـ).
35.         الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش – محمد المصري، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري مؤسسة الرسالة، بيروت، (1419هـ - 1998م).
36.                        لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت: 711هـ)، دار صادر، بيروت، ط1.
37.        المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، (ت 884هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، (1400هـ).
38.                        المبسوط، شمس الدين السرخسي (ت 483هـ)، دار المعرفة، بيروت، (د. ط)، (د. ت).
39.        متن الأربعين النووية بشرح وتعليق: عصام فارس الحرساني، طبعة المكتب الاسلامي، بيروت، ط2، (1425هـ - 2004م).
40.                       مجلة الأحكام العدلية: للجنة مكونة من عدة علماء، وفقهاء في الخلافة العثمانية، هي مطبوعة ضمن شرح درر الأحكام، وقد تقدم ذكره.
41.        مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، (ت 1078هـ)، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1419هـ - 1998م).
42.        المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 606هـ)، تحقيق: طه جابر فياض العلواني،  نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط1، (1400هـ).
43.        المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت 616هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1424هـ- 2004م).
44.                       المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، مطبعة دار القلم، دمشق، ط1، (1418هـ - 1998م).
45.                       المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (ت 770هـ)، دار صادر، بيروت، ط1، (د. ت).
46.        مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، (ت 1243هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق، 1961م.
47.        معجم المؤلفين في تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1414هـ - 1993م.
48.        المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد الجاز، تحقيق: مجمع اللغة العربية، تحقيق: مجمع اللغة العربية دار الدعوة، (د. ط)، (د. ت).
49.        معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط2، (1420هـ - 1999م).
50.        الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، ط2، (1389).
51.                       الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الكويت، الطبعة (من 1404 – 1427هـ).
52.        موسوعة القواعد الفقهية جمع وترتيب وبيان الدكتور محمد صدقي بن احمد البورنو الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، (1424هـ -2003م).
53.        نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، (ت 762هـ)، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، 1357 هـ .
54.         نهاية السول شرح منهاج الوصول: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت 772هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1420هـ - 1999م).
55.        نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت 1004هـ)، دار الفكر للطباعة، بيروت ، (1404هـ - 1984م).
56.        هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي (ت 1339هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ - 1992م.
57.        الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، (1416هـ - 1996م).




([1])  لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت: 711هـ)، دار صادر، بيروت، ط1، (مادة قعد)، 3/357 – 362، والمصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (ت 770هـ)، المكتبة العلمية، بيروت، مادة (قعد)، 2/510.
([2])  سورة البقرة: الآية (127).
([3])  سورة النحل: الآية (26).
([4])  المصباح المنير، الفيومي، 2/510.
([5])  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (ت 792هـ)، تحقيق: زكريا عميرات،  دار الكتب العلمية، بيروت، (1416هـ - 1996م)، 1/35.
([6]) التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، (1405)، باب (القاف)، 1/219.
([7])  ينظر: القواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، علي أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، ط7، (1428هـ - 2007م)، 41، والقواعد الكلية والضوابط في الفقه الاسلامي، الدكتور عبد القادر داودي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، (1430هـ - 2009م)، /10.
([8])  الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (ت 684هـ)، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1418هـ - 1998م)، 1/5.
([9])  هو: أحمد بن السيد محمد مكي الحسيني الحموي شهاب الدين المصري، الحنفي، مفسر له مصنفات عديدة منها: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، توفي سنة (1098هـ)، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي (ت 1339هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، (1413هـ - 1992م)، 5/164 – 165، ومعجم المؤلفين في تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط1، (1414هـ - 1993م)، 1/258.
([10])  غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، (لزين العابدين ابن نجيم المصري)، الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1405هـ - 1985م)، 1/51.
([11])  هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تاج الدين أبو نصر قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) ولد في القاهرة سنة (727هـ) وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي فيها شهيداً بالطاعون سنة (771هـ)، تصانيفه كثيرة منها طبقات الشافعية الكبرى، ينظر: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، نععمان بن محمود بن عبد الله، أبو البركات خير الدين، الألوسي (ت 1317هـ) قدم له: علي السيد صبح المدني، مطبعة المدني (1401هـ - 1981م)، 1/37 – 38، وهدية العارفين، 5/639.
([12])  الأشباه والنظائر، تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، ط1، (1411هـ - 1991م)، 1/11.
([13])  شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، مطبعة دار القلم، دمشق، صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا، ط2، (1409هـ - 1989م) ص 34.
([14])  المصدر السابق نفسه.
([15])  القواعد الفقهية المبادئ – المقومات – المصادر – الدليلية – التطور، دراسة نظرية- تحليلية – تأصيلية – تاريخية، الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، (1418هـ - 1998م) ص 45.
([16]) وتجدر الإشارة هنا: أن صفة الأغلبية التي تتميز به هذه القواعد وخروج بعض الفروع والجزئيات من عمومها لا ينقض كلية هذه القواعد ولا يقدح في عمومها وذلك لأن الغالب إلا كثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي الكلي وهو شأن أكثر الكليات الإستقرائية خلافاً للكليات العقلية التي لا يتصور تخلف بعض جزئياتها في حال من الأحوال، وأيضاً: فإن المستثنيات، أو المتخلفات الجزئية لا تأتي مجتمعة كلياً بحيث يمكنها معارضة هذه القواعد فعدت لذلك كالعدم أو قريباً منه.
ينظر: الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، 2/53، والقواعد الكلية والضوبط، ص13.
([17])  القواعد الكلية والضوابط، ص11.
([18])  أن بعض القواعد قد يكون مصدرها مجموعة المسائل الفقهية التي تجمعها علاقة جامعة بينها كقاعدة: (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر الابتداء) وقاعدة: (البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة)، ينظر: القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى وبعض تطبيقاتها على مجتمعنا المعاصر، محمد مسعود سعود العميري الهذلي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، (1430هـ - 2009م)ص99.
([19])  سورة البقرة: الآية (275).
([20])  رواه البيهقي، قال النووي، حديث حسن، ينظر: سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، (1414هـ - 1994م)، باب (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)، الحديث رقم (20990)، 10/252، ومتن الأربعين النووية بشرح وتعليق: عصام فارس الحرساني، طبعة المكتب الاسلامي، بيروت، ط2، (1425هـ - 2004م)،ص 66
([21]) تقدم تخريجه في المطلب السابق.
([22])  ينظر: تفاصيل هذا المطلب في: موسوعة القواعد الفقهية جمع وترتيب وبيان الدكتور محمد صدقي بن احمد البورنو الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، (1424هـ -2003م)، 1/36 – 43، والقواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى، محمد مسعود الهذلي، ص 97 – 99.
([23])  سورة البقرة: الآية (29).
([24])  سورة الأنعام: الآية (145).
([25])  ينظر: القواعد الفقهية، علي الندوي، 330، موسوعة القواعد الفقهية، 1/44 – 47، والقواعد الكلية والضوابط، 35 – 36.
([26])  مجلة الأحكام العدلية: للجنة مكونة من عدة علماء، وفقهاء في الخلافة العثمانية، هي مطبوعة ضمن شرح درر الأحكام، لعلي حيدر، تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/65، وينظر أيضاً: شرح القواعد الفقهية للزرقا، 1/363، والمدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، مطبعة دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى (1418هـ - 1988م)، 2/987، و 1080.
([27])  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، 1/65.
([28])  قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، ط1، (1407هـ - 1986م)، 1/107.
([29]) المبسوط، شمس الدين السرخسي (ت 483هـ)، دار المعرفة، بيروت، 17/46.
([30])  ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت 616هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، (1424هـ - 2004م)، 1/479.
([31])  المبسوط للسرخسي، 18/188.
([32])  غمز عيون البصائر، 3/180.
([33])  المبسوط، السرخسي، 2/19.
([34])  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، (ت 743)، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، (1313هـ)، 6/58، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، (ت970هـ)، دار المعرفة، بيروت، ط2، 8/260.
([35])  ينظر: العناية شرح الهداية، للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، (ت 786هـ)، مطبوع بهامش شرح فتح القدير على الهداية لابن الهمام، المطبعة الأميرية، بمصر سنة (1315هـ)، 1/74.
([36])  المبسوط، للسرخسي، 12/97، و 20/147، و 25/50 و غمز عيون البصائر، 3/180.
([37])  ينظر: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، بيروت، 1/145.
([38])  ذكرها بهذا اللفظ البركتي في قواعده نقلاً عن السير، إلا انه ذكر لفظ (لا ينبغي) بدل "لا يبني" والموجود في السير الثاني.، ينظر: السير الكبير محمد بن الحسين الشيباني، (ت 198هـ)، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، 1/211، وقواعد الفقه للبركتي، القاعدة رقم (281)، 1/113.
([39])  ينظر: لسان العرب، مادة (وهم)، 12/643 – 644، والمصباح المنير: مادة، (وهم)، 2/674، والمعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد الجاز، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، مادة (وهم)، 1/1060.
([40])  الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر في مذهب الشافعية لأبي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي، دار البشائر الاسلامية، بيروت، ط2، (1417هـ - 1996م): 1/111 وما بعدها.
([41])  دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد ذكري، تحقيق: عرب عباراته الفارسية، حسن هاني فحص، باب (الواو مع الهاء)، 3/324.
([42])  ينظر: الأشباه والنظائر عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ بْنِ إِبْرَاهِيْمِ بْنِ نُجَيْمٍ، (ت 970هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، (1400هـ - 1980م)، 1/73.
([43])  ينظر: المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 606هـ)، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط1، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، 1/101، والمجموع، النووي (ت 676هـ)، دار الفكر، بيروت، (1997م)، 1/225، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ)، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، (1994م)، 1/65، نهاية السول شرح منهاج الوصول: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت 772هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1420هـ - 1999م)، 1/22، والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى (ت 926هـ)، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط1، (1411هـ)، 1/68، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت 1004هـ)، دار الفكر للطباعة، بيروت ، (1404هـ - 1984م)، 1/265، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1/394، والكليات الكفوي، 1/943، وغمز عيون، 1/193، و 204، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، 1/364.
([44])  ينظر: غمز عيون، 1/193.
([45])  المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، 2/978، وموسوعة القواعد الفقهية، الدكتور البورنو، 8/1060 – 1061.
([46])  كتاب الكليات للكفوي، 1/943.
([47])  لسان العرب، مادة (يقن)، 13/457.
([48])  الحدود الأنيقة، 1/68.
([49])  للجرجاني، 1/332.
([50])  الموسوعة الفقهية الكويتية، 45/288، والتضاد، كون الشيئين الموجودين متقابلين، بحيث لا يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الأخر، كما بين السواد، والبياض، والضدان لا يجتمعان، ولكن يرتفعان، ينظر: دستور العلماء، 1/213، و 3/8.
([51])  معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار النشر، دار الجيل، بيروت، (1420هـ - 1999م)، ط2، كتاب (الظاء)، باب، (الضاء وما معها في المضاعف والمطابق)، 3/462، ولسان العرب مادة (ظنن)، 13/272، والمصباح المنير، مادة (ظن)، 2/386 – 387.
([52])  سورة البقرة: الآية (46).
([53])  لسان العرب ،مادة (ظنن)، 13/272.
([54])  هو: الإمام محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي المصري الشافعي ولد سنة (745هـ)، قال بعض المؤرخين، كان فقيهاً أديباً فاضلاً في جميع ذلك، له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: البحر المحيط في الأصول، توفي سنة (794هـ)، ينظر: طبقات الشافعية، ابن شهبة، 3/167 – 168، وهدية العارفين، 6/174.
([55])  البحر المحيط في أصول الفقه،للزركشي، 1/64.
([56])  تاج العروس منهاج  القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، (ت 1205)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، مادة (ظنن)، 35/367.
([57])  الجرجاني، 1/187.
([58])  الأشباه لابن نجيم ،1/73.
([59])  المصباح المنير، مادة (شك)، 1/320، المجموع للنووي، 1/225، والتعريفات للجرجاني، 1/168، والحدود الأنيقة، لزكريا الأنصاري، 1/68، والأشباه والنظائر، لابن نجيم، 1/73، والكليات للكفوي، 1/943، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/20.
([60])  رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي (ت 899هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض ، ط1، (1425هـ - 2004م)، 4/528، والتباين: هو التباعد، والافتراق، وما إذا نسب أحد الشيئين إلى الأخر، لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الأخر، فإن لم يتصادقا على شيء أصلاً فبينهما التباين الكلي كالإنسان والفرس، ومرجعهما إلى سالبتين كليتين فإنك تقول: لا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الفرسان بإنسان، وإن صدقا في الجملة فبينهما التباين الجزئي كالحيوان الأبيض، وبينهما العموم من وجه، ومرجعهما إلى سالبتين جزئيتين، التعريفات، للجرجاني، 1/72، دستور العلماء، القاضي عبد النبي، 1/184.
([61])  درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/65، وشرح القواعد الفقهية للزرقا، 1/363، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو، 8/1060 – 1061.
([62])  ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني (ت 587هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية،، (1982م)، 3/140، 186، 6/196، والقواعد لعلي الندوي، ص 416، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: البورنو،ص 208.
([63])  كتاب الكليات للكفوي، 1/943، وشرح القواعد للزرقا، 1/364
([64])  الموسوعة الفقهية الكويتية ،14/204.
([65])  التعريفات للجرجاني، 1/83.
([66])  الفروق في اللغوية، للأديب اللغوي أبي هلال العسكري، (أعلام القرن الرابع الهجري حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة، القاهرة، ص 98، والموسوعة الفقهية الكويتية، 14/203.
([67])  شرح القواعد الفقهية احمد الزرقا، 1/80 – 82.
([68])  شرح القواعد الفقهية، احمد الزرقا، 1/364، وقواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي، تحقيق: الدكتور محمد الروكي، دار القلم، دمشق، ط1، (1419هـ - 1998م)،ص 195.
([69])  شرح القواعد الزرقا، 1/364 – 365.
([70])  ينظر هذه القاعدة في: المبسوط، 14/38، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو، القاعدة رقم (235)، 2/523.
([71])  موسوعة القواعد الفقهية للبورنو القاعدة رقم (235)، 2/523، الفتح المبين بشرح الأربعين للإمام النووي: للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي ابن حجر للهيتمي (974هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (2007م)، اعتنى به وخرج أحاديثه: محمد حسن إسماعيل، ص288.
([72])  ينظر: المحيط البرهاني، 1/479.
([73])  وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت، لأن (اليقين لا يزول بالشك) ولأن وقوعها في البئر حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات، للشك في الإسناد، فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته، فإنه لا يعيد بالإجماع على الأصح ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، 1/28، والعناية مع الهداية، 1/72، والأشباه والنظائر لابن نجيم، 1/63.
([74])  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، 1/30، والعناية مع الهداية، 1/74، والأشباه والنظائر لابن نجيم، 1/64.
([75])  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1/29.
([76])  المجموع للنووي، 2/316.
([77])  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفه الدسوقي، (ت 1230هـ)، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، بيروت، 1/79.
([78])  أما إن كانت أيامها عشرة، فإن العشرة متى ما تمت اغتسلت، وصلت ولا تؤخر سواء انقطع عنها الدم، أو لم ينقطع، لأنها تيقناً خروجها من الحيض، فإن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام عند الحنفية، ينظر: المبسوط للسرخسي، 3/206.
([79])  المبسوط للسرخسي، 3/208.
([80])  المصدر السابق نفسه، وقال الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني، لا تؤمر بالاغتسال والصلاة، قال السرخسي عن هذا القول، بأنه الأصح، لأنها عرفت حائضاً بيقين وفي خروجها من الحيض شك، ودليل بقائها حائضاً ظاهر وهو رؤية الدم، وهذه الزيادة لا تكون استحاضة إلا بشرط الاستمرار حتى تجاوز العشرة، وذلك الشرط غير ثابت فتيقناها حائضاً لا تؤمر بالاغتسال والصلاة، حتى يتبين أمرها فإن جاوز العشرة، فحينئذ تؤمر بقضاء ما تركت من الصلوات بعد أيام عادتها، واعتبر هذا بالمبتدئة لا تؤمر بالاغتسال، والصلاة مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة، وكان الصدر الشهيد حسام الدين، يفتي في هذه الصورة، بأنها تؤمر بالاغتسال ولا تؤمر بالصلاة، لأن هذا أقرب إلى الاحتياط، ينظر: المبسوط للسرخسي، 3/179، والمحيط البرهاني، 1/240.
([81])  ينظر: المبسوط للسرخسي، 3/179، والمحيط البرهاني، 1/240.
([82])  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1/218.
([83])  بدائع الصنائع، 1/41، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت 1051هـ)، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، (1402هـ)، 1/219، و 220، والموسوعة الفقهية الكويتية، 41/8 – 9.
([84])  بدائع الصنائع، 1/41.
([85])  كشاف القناع، 1/219 – 20، والموسوعة الفقهية الكويتية، 41/9.
([86])  المجموع للنووي، 6/313، وكشاف القناع، 1/257، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، 208 ومجلة البحوث العلمية، هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، المجلد الخامس – إصدار، (1422هـ)، اعتنى أسامة بن الزهراء اعتماداً على ملف الكتروني نشره مركز ملتقى أهل الحديث للكتاب الإلكتروني، 5/216.
([87])  وبذلك قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد من أصحاب أبي حنيفة، والافعي، واحمد وأجاز أبو حنيفة، ذلك الإيماء لأن الغالب في القيام دوران الرأس، والغالب كالمتحقق، لكن القيام فيها، والخروج أفضل إن أمكنه، لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، وأسكن لقلبه، ينظر: المجموع للنووي، 3/207، و 214، والمبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، (ت 884هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، (1400هـ)، 2/103، درر الحكام شرح غرر الأحكام، القاضي محمد بن فراموز الشهير بملأ خسرو الحنفي (المتوفي، 885هـ)، طبعة أمير محمد كتب خانه، آرام باغ كراجي، 1/131، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله (ت 954هـ)، دار الفكر بيروت (1398)، ط2، 2/516، وحاشية علي مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي، (ت 1231هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط3، (1318هـ)، 1/269.
([88])  فإن كانت موقوفة في الشَّط، وهي على قرار الْأَرْض فصلّى قَائِماً جاز؛ لأَنَّها إن استقرت على الْأَرْض فحكمها حكم الْأَرض فَإن كانت مربوطة ويمْكنه الخروج لم تجز الصلاة فِيها؛ لِأَنَّه إذَا لم تَسْتَقِرَّ فَهِي كالدَّابَّة، بخلاف ما إذا استقرت فَإِنها حينَئِذٍ كالسرير، إلاَّ أَن يدور رأْسه فحينئذٍ يجوز أن يصلي قاعداً بالْإِجْمَاع، ينظر: حاشية العلامة أبي الإخلاص الشيخ حسن بن عماد علي الوفائي الشرنبلالي الحنفي (1069هـ) الموسومة (غنية ذوي الأحكام في بيعة درر الحكام)، وهي مطبوعة بهامش كتاب در الحكام شرح غرر الأحكام، طبعة أمير محمد كتب خانه، رام باغ كراجي، 1/131.
([89])  حاشية علي المراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، الطحاوي الحنفي، 1/269.
([90])  قال النووي: "والسنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار، أو سارية، أو غيرهما ويدنو منها، ونقل منها الشيخ أبو حامد الإجماع فيه، والسنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع، فإن لم يكن حائط، ونحوه غرز عصا ونحوها، أو جمع متاعه، أو رحله ويكون ارتفاع العصا، ونحوها ثلثي ذراع فصاعداً، وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور، وقيل ذراع، فإن لم يجد شيئاً شاخصاً فهل يستحب أن يخط بين يديه نص الشافعي في القديم وسنن حرملة أنه يستحب، وفي البويطي لا يستحب"، المجموع، 3/218.
([91])  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 1/305.
([92])  حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، لأبي بكر الدمياطي، 1/145.
([93])  الخنثى: هو الذي في قبله فرجان ذكر رجل، وفرج امرأة، ولا يخلو من أن يكون ذكراً، أو أنثى. ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ        ﭡ سورة النساء: الآية/1، ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ     ﭕ   ﭖ سورة النجم: الآية/45، فليس هناك خلق ثالث، والخنثى على قسمين مشكل أو غير مشكل، أما الخنثى المشكل: فهو الملتبس، وسمي بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال، وعلامات النساء التبس أمره فسمي مشكلاً، قال النووي: "وحيث قالوا: خنثى فمرادهم المشكل، وقد يطلقونه نادراً على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بها"، أم غير المشكل: بأن تظهر فيه علامات الرجال فهو رجل له أحكام الرجال، أو تظهر فيه علامات النساء فهو امرأة له أحكامهن، وهذا يقال: - كما ذكر بعض العلماء – أنه ليس في شيء من المخلوقات خنثى إلا الآدمي، والإبل، وذكر بعضهم أنه يكون في البقر أيضاً، والله أعلم، ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقددسي أبو محمد، (ت 620هـ)، دار الفكر، بيروت، ط1، (1405هـ)، 7/158، والمجموع للنووي، 2/61، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي علي الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، (ت 1221هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1417هـ - 1996م)، 1/336.
([94])  وإنما لم يقولوا (المشكلة) لأنه لما لم يعلم تذكيره وتأنيثه، والأصل هو الذكر، لأن حواء خلقت من ضلع آدم، وقالوا (المشكل) على الأصبل، ينظر: العناية شرح الهداية، 8/505.
([95])  العناية شرح الهداية، 8/506، وحاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة، أبن عابدين، (ت 1252هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، (1421هـ - 2000م)، 6/728.
([96])  الأشباه والنظائر، للإمام تاج الدين السبكي، 1/111.
([97])  والأشباه والنظائر لابن نجيم، 1/39، حاشية رد المختار على الدر المختار، ابن عابدين، 1/438.
([98])   الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، للقروي، 1/198.
([99])  الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني، (ت 800هـ)، مكتبة حقّانية – باكستان، 1/174.
([100])  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 2/325.
([101])  بخلاف ما لو تلفت النفقة بيد النائب بغير تفريط، فليس عليه إتمام الحج ولا يضمن ما كان أنفق لوجود الإذن لأنه مؤتمن بالإذن في إثبات يده فأشبه المودع، والتصرف بالإنفاق لا يوجد ضماناً ولا يزيل ائتماناً = =لأنه مأذون فيه كما في إنفاق المضارب بالإذن، وكذا لو مات، أو أحصر، أو مرض، ضل الطريق للأذن فيه، وللمعذور ممن ذكر نفقة الرجوع، ينظر: كشاف القناع، 4/362، ومطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، (ت 1243هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق، (1961م)، 4/479.
([102])  ينظر:  مطالب أولي النهى، 6/323، والمبدع في شرح المقنع، 9/209، وكشاف القناع، 6/198.
([103])  تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، 6/58، والبحر الرائق، 8/260.
([104])  المعروف، كل ما أمر به شرعاً، والمنكر، كل ما نهى عنه شرعاً، كشاف القناع عن متن الإقناع، 3/35.
([105]) كشاف القناع، 3/34 – 35، ومطالب أولي النهى في شرح اية المنتهى، 2/498.
([106])  المبسوط للسرخسي، 13/20، بدائع الصنائع، 5/169.
([107])  شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا، 1/365.
([108])  هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن مسعود، وفي إسناده ضعف، ولكن أورد ابن حجر شواهد له يمكن أن يتقوى بها، ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، (ت 430هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، (1405هـ)، 7/334، وتلخيص الحبير أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، (ت 852هـ)،تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني المدينة المنورة، (1384هـ - 1964م)، 3/46.
([109])  الموسوعة الفقهية الكويتية، 22/54 – 55.
([110])  البحر الرائق، 8/145، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/65، وشرح القواعد الفقهية للزرقا، 1/363.
([111])  شرح القواعد الفقهية للزرقا، 1/363، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، 1/65.
([112])  شرح القواعد الفقهية للزرقا، 1/363.
([113])  شرح القواعد الفقهية للزرقا، 1/363، والمدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، 2/988.
([114])  الرهن بالدرك،: هو أن يبيع رجل سلعة، ويقبض ثمنها، ويسلمها، ولكن خاف المشتري الاستحقاق، وأخذ الثمن من البائع رهناً قبل الدرك، فإنه باطل حتى لا يملك حبس الرهن حل الدرك، أو لم يحل، فإذا هلك الرهن كان أمانة عنده، حل الدرك، أو لا إذ لا عقد حيث وقع باطلاً، ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، 2/252.
([115])  وذلك، بأن وعده أن يقرضه ألفا فأعطاه رهناً، وهلك قبل الإقراض يعطيه الألف الموعود جبراً، ينظر: حاشية ابن عابدين، 4/574، وغمز عيون البصائر، 3/245.
([116])  الهداية مع شرح العناية عليها، 8/205، تبيين الحقائق، 6/70 -  71، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، 2/252، وشرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا، 1/363.
([117])  الدر المختار، لمحمد بن علي بن محمد علاء محمد علاء الدين الحصفكي، (ت 1088هـ)، دار الفكر، بيروت، (1386هـ)، ط2، 5/235، وشرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا، 1/365.
([118])  الهداية بشرح العناية، 8/146.
([119])  هكذا ذكر الحديث بهذا اللفظ عند الحنفية، وبين الزيلعي، أنه غريب بهذا اللفظ، ومعناه أخرجه البخاري وغيره من نافع عن ابن عمر: أن النبي r، قال: ((نهى عن عسب الفحل))، ينظر: صحيح البخاري بَاب (عَسْبِ الْفَحْلِ) الحديث رقم (2164)، (2/797، ونصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، (ت 762هـ)، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، (1357 هـ)، 4/135.
([120])  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، (ت 1078هـ)، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، (1419هـ - 1998م)، 3/532.
([121])  المبسوط، 23/104.
([122])  شرح القواعد الفقهية للزرقا، 1/81.
([123])  وذهب محمد بن الحسن الشيباني، إلى أن السؤال يوصله إلى ما يقوم به نفسه، ويتقوى به على الطاعة، فيكون مستحقاً عليه كالكسب، ومعنى الذل في السؤال في هذه الحالة ممنوع ألا ترى أن الله تعالى أخبر عن موسى ومعلمه عليهما السلام أنهما سألا عند الحاجة فقال عز وجل: ﭫ ﭬ ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ     ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ  ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ سورة الكهف/77، والاستطعام طلب الطعام، وما كان ذلك منهما بطريق الأجرة ألا ترى أنه قال: ﭿﮀ فعرفنا أنه كان بطريق البر على سبيل الهدية، والصدقة، رغم الاختلاف، أن في الصدقة هل كانت تحل للأنبياء – سوى نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام – أولاً؟ وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد سأل عند الحاجة حيث قال لواحد من أصحابه رضي الله عنهم: ((هل عندك شيء نأكله؟)) وقال r((للقوم هل= =عندكم ماء بات في الشن؟ وإلا كرعنا من الوادي كرعا))، فلو كان في السؤال عند الحاجة ذلة لما فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد كانوا أبعد الناس عن اكتساب سبب الذل، ولأن ما يسد به رمقه حق مستحق له في أموال الناس، فليس في المطالبة بحق مستحق له من معنى الذل شيء، فعليه أن يسأل، فأما إذا كان قادراً على الكسب فليس ذلك بحق مستحق له، الكسب، لمحمد بن الحسن الشيباني، (ت 189هـ)، الناشر عبد الهادي حرصوني، دمشق، (1400هـ)، تحقيق د. سهيل زكار، 1/91 – 92.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق