1
القاعدة الفقهية
لا عبرة للتوهم
أ.د. عبدالجبار العبيدي
م5132 هـ3416
2
ٹ ٹ
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ
سورة الفاتحة: ٧ – ١
َّ ن
ِإ
َّلَّ الظَّ َّ ن َ و
ِإ
ُ عو َ ن
ِب
ن يَتَّ
ِإ
َ و َ ما لَ ُ هم بِ ِ ه ِ م ْ ن ِ ع ْل ٍم
الظَّ َّ ن َلَّ يُ ْ غنِي ِ م َ ن ا ْل َ ح ِّ ق َ ش ْ يئاً
سورة النجم/82
3
فهرس المحتويات
الموضوع الصفحة
المقدمة 1
المبحث ألأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادرها ، حجيتها 3
المطلب الأول : تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً 3
المطلب الثاني : مصادر القاعدة الفقهية 6
المطلب الثالث : حجية القاعدة الفقهية 8
المبحث الثاني : قاعدة: " الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم " 11
المطلب الأول : المصادر التي ذكرت القاعدة 11
المطلب الثاني: تعريف التوهم لغةً واصطلاحاً بيان الألفاظ ذات الصلة 11
المطلب الثالث : في بيان المعنى الإجمالي لقاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم" 16
المطلب الرابع : الفرق بين التْاوُّ هِم أو (اْلا مْوُ هوِم) وبين بعض
المصطلحات الأخرى
11
4
المطلب الخامس : العلاقة بين قاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم" وبين غيرها من
القواعد
18
المبحث الثالث :التطبيقات الفقهية لقاعدة " لَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم " 11
المطلب الأول : تطبيقات تتعلق بالعبادات 11
المطلب الثاني : تطبيقات تتعلق بالمعاملات 31
الخاتمة 33
المصادر والمراجع 36
5
المقدمة
الحمددد ب رب العددالمين، والصددلاة واليددلام علددى يدديدنا محمددد عبددد اب وريددول
وعلدى هلد الطيبددين الطداهرين وأصدحاب الغددر الميدامين، وعلدى التددابعين، ومدن تددبعهم
بإحيان إلى يوم الدين.
أهمية الموضوع:
أن علم القواعد الفقهيدة مدن العلدوم المهمدة فدي الفقد الإيدلامي لحاجدة الفقيد إليد
لحاقهدددا ب صدددولها،
وا
لفدددروع
فهدددو يعينددد علدددى معرفدددة الأحكدددام الحدددرعية، وتخدددري ا
وبالإحاطة ب يعرف مطالب العلم أيرار الحريعة، ويدرك مقاصدها فتتكون لدي ملكدة
فقهيدة ييدتطيع مدن خلالهدا معرفدة أحكدام الندواثل الحادثدة، والوقدافع الميدتجدة فدي كدل
عصر.
أهمية الموضوع
تنبع أهمية هذه القاعدة الفقهية من نظ اً ر لمكانة هذا العلم، والأهمية البالغة التي يتمتدع
بها أرت يت أن يكون بحثي المتواضع هذا دراية قاعددة مدن القواعدد الفقهيدة المهمدة ألَ
وهي قاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم" .
ان هذه القاعدة ذكرتهدا بعدض الكتدب التدي عنيدت بالقواعدد الفقهيدة عمومداً، وكدذلك
أوردتها بعض المصادر التي تكلمدت عدن قاعددة: "اليقدين لَ يدثول بالحدك" باعتبدار أن
قاعدتنا فرع منها
منهج البحث:
اتبعت في هذا البحث المنه التالي:
-1جمعددت مددا امكننددي جمعدد مددن ميددافل، وتطبيقددات فقهيددة فيمددا يتعلددق بالعبددادات
والمعدداملات تندددرح تحددت هددذه القاعددة معتمددداً فددي ذلددك علدى أمهددات المصددادر مددن
كتب الفق ، والقواعد الفقهية المتنوعة في المذاهب الإيلامية.
-1عثوت الآيات الكريمة مبيناً أيم اليورة ورقم الآية في الهامش.
-3اعتمدت في الإحالة والتوثيق والتخري على أمهات المصادر والمراجع المتعمدة.
6
-3قمددت بعمدددل ترجمددة مختصدددرة ومدددوجثة لنعددلام الدددواردة فدددي البحددث مدددن غيدددر
المحهورين ولم أترجم لنحياء منهم.
-5عندما يرد ذكر المصدر للمرة الأولى اذكر بطاقت بحكل كامل.
-6راعيت في الهوامش ترتيب المصادر بحيب أيبقية وفاة المؤلفين.
خطة البحث:
أقتضت طبيعة البحث أن أجعل بعد هذه المقدمة في ثلاثة مباحث وخاتمة.
المبحث ألأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادرها ، حجيتها
المطلب الأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً.
المطلب الثاني: مصادر القاعدة الفقهية.
المطلب الثالث: حجية القاعدة الفقهية.
المبحث الثاني: قاعدة": ""الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم"وفي خمية مطالب.
المطلب الأول : المصادر التي ذكرت القاعدة
المطلب الثاني: تعريف التوهم لغةً واصطلاحاً بيان الألفاظ ذات الصلة
المطلب الثالث : في بيان المعنى الإجمالي لقاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم"
المطلب الرابع : الفرق بين التْاوُّ هِم أو (اْلا مْوُ هوِم) وبين بعض المصطلحات الأخرى
المطلب الخامس : العلاقة بين قاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم" وبين غيرها من القواعد
المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية لقاعدة " لَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم "، وفي مطلبان:
المطلب الأول : تطبيقات تتعلق بالعبادات
المطلب الثاني : تطبيقات تتعلق بالمعاملات
الخاتمة وفيها: أهم النتاف التي توصل إليها البحث.
يوفقني
والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن لما يحب
ويرضاه. إنه حسبي ونعم الوكيل.
7
المبحث ألأول
تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادر ها ، حجيتها
المطلب الأول : تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً
ًولا
ا : تعريف القاعدة لغ ً ة
-القاعدة في اللغدة: هدي أا ْ صد ُ ل الأُ س، وتجمدع علدى قواعدد، والقواعدد الأيداس، وقواعدد
البيدددت، أو البندداء أيايدد الدددذ يعتمدددده( ،)1ومنددد فددي التنثيددل قولددد :چ ٱ ٻ ٻ
ٻ ٻ پ چ( ،)1وقولدد تعددالى:چ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
ئۈ ئې چ(.)3
ًنيددا
ثا
: القاعددددة فددي الَصددطلا العددام: عرفددت القاعددددة فددي الَصددطلا العددام بعدددة
تعريفات متقاربة مفادها واحد منها:
- "الأمر الكلي المنطبق على جميع جثفيات "(.)3
- "حكم كلي ينطبق على جثفيات ليتعرف أحكامها من "(.)5
- "قضية كلية منطبقة على جميع جثفياتها"(.)6
يلاحددظ أن تعريددف القاعدددة بمعندداه العدددام لَ يقتصددر علددى الفقددد فقددط بددل هددو
اصدطلا عدام يجدر فدي جميدع العلدوم والفندون، إذ لكدل علدم قواعدد يقدوم عليهدا ولدذا
( )1ليددان العددرب: محمددد بددن مكددرم بددن منظددور الأفريقددي المصددر (ت: 111هددد)، دار صددادر،
بيروت، ط( ،1مادة قعد)، ،361 – 351/3والمصبا المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي
المقر (ت 111هد)، المكتبة العلمية، بيروت، مادة (قعد)، .511/1
( )1يورة البقرة: الآية (.)111
( )3يورة النحل: الآية (.)16
( )3المصبا المنير، الفيومي، .511/1
( )5حددر التلددويا علددى التوضدديا لمددتن التنقدديا فددي أصددول الفقدد : يددعد الدددين ميددعود بددن عمددر
التفتاثاني الحافعي (ت 191هد)، تحقيق: ثكريا عميرات، دار الكتب العلميدة، بيدروت، (1316هد
.35/1 ،)م1996 -
( )6التعريفدات، علدي بدن محمدد بدن علدي الجرجداني (ت 816هدد)، تحقيدق: إبدراهيم الأبيدار ، دار
الكتاب العربي، بيروت، ط ،)1315( ،1باب (القاف)، .119/1
8
تعدددت إلدى قواعدد عقليدة، وأصدولية، ونحويدة وغيرهدا، فالقاعددة عندد الجميدع هدي أمدر
كلددي ينطبددق علددى جميددع جثفياتدد، فقددول النحدداة: الفاعددل مرفددوع، ولمفعددول منصددوب،
وقدول الأصدوليين: الأمدر للوجدوب، والنهددي للتحدريم، والنهدي للتحدريم قواعدد أصددولية.
فمثدل هدذه القواعدد يدواء فدي النحدو أو أصدول الفقد أو مدا يدواهما مدن العلدوم تنطبدق
علدى جميدع جثفياتهدا بحيدث لَ يخدرح عنهدا فدرع مدن الفدروع أو جثفيدة مدن الجثفيدات،
ذ
وا
ا كدان هنداك حداذ خدرح عدن نطداق القاعددة فالحداذ أو الندادر لَ حكدم لد ولَ يدنقض
القاعدة(.)1
ًلثا
ثا
: القاعدة في اصطلاح الفقهاء:
يختلدف معندى القاعددة عندد الفقهداء عدن معناهدا فدي الَصدطلا العدام، ذلدك لأن
القاعدة الفقهية لييت كلية فيما تتناول من الفروع والجثفيات بل هدي أكثريدة أو أغلبيدة
وان دل لفظها على العموم.
والى هذا أحار بعض المالكية بقول : "ومعلوم أن أكثر قواعد الفق أغلبية"(.)1
وقال الحمو (" )3اْلقاا ِ عادةا ِ عْناد الفُقاهااِ ء ا غْيُرا ها ِ عْنِد الُّن ا حاِة اوا ْ لَ ُ ُ ُ صولِ يي ا ن إْذ ِ ه ا ي
( )1ينظر: القواعد الفقهية مفهومها، نح تها، تطورها، دراية مؤلفاتها، أدلتها، مهمتهدا، تطبيقاتهدا،
علدددي أحمدددد النددددو ، دار القلدددم، دمحدددق، ط1318( ،1هددد - 1111م)، ،31والقواعدددد الكليدددة
والضدددوابط فدددي الفقددد الَيدددلامي، الددددكتور عبدددد القدددادر داود ، دار ابدددن حدددثم، بيدددروت، ط،1
.11/ ،)م1119 - هد1331(
( )1الفددروق أو أنددوار البددروق فددي أنددواء الفددروق (مددع الهددوامش)، أبددو العبدداس أحمددد بددن إدريددس
الصددنهاجي القرافددي (ت 683هددد)، تحقيددق: خليددل المنصددور، دار الكتددب العلميددة، بيددروت، ط،1
.5/1 ،)م1998 - هد1318(
)3(
هو: أحمد بن الييد محمد مكي الحييني الحمو حدهاب الددين المصدر ، الحنفدي، مفيدر لد
مصددنفات عديددددة منهددا: غمددث عيدددون البصددافر حددر الأحددباه والنظدددافر لَبدددن نجدديم، تدددوفي يدددنة
(1198هدد)، هديدة العدارفين فدي أيدماء المدؤلفين وهثدار المصددنفين، إيدماعيل باحدا البغددداد (ت
1339هدددد)، دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروت، (1313هددد - 1991م)، ،165 – 163/5ومعجدددم
المؤلفين في تدراجم مصدنفي الكتدب العربيدة، عمدر رضدا كحالدة، مؤييدة الريدالة للطباعدة والنحدر،
.158/1 ،)م1993 - هد1313( ،1ط
9
ِ عْناد الفُقاهااِ ء ُ حْ كٌم أاْ كثاِرٌّ الَ ُ كل ٌّ ي ايْنطابِ ُ ق ا علاى أاْ كثاِر ُ جْثفَِّياتِِ لِتُْ عار ا ف أا ْ حا كاُ مهاا ِ مْن ُ"(.)1
وقريدب مدن هدذا التعريدف تعريدف تداح الددين اليدبكي( )1حيدث عرفهدا ب نهدا: "الأمدر
الكلي الذ ينطبق علي جثفيات كثيرة يفهم أحكامها منها"(.)3
وعرفها أحمد الثرقا ب نها: "أصول فقهية كلية في نصوص موجثة ديتورية تتضدمن
موضوعها
تحت
خل
تد
لتي
أحكاماً ُ ُ تحريعية عامة في الحوادث ا "(.
القاعدة الفقهية
لا عبرة للتوهم
أ.د. عبدالجبار العبيدي
م5132 هـ3416
2
ٹ ٹ
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ
سورة الفاتحة: ٧ – ١
َّ ن
ِإ
َّلَّ الظَّ َّ ن َ و
ِإ
ُ عو َ ن
ِب
ن يَتَّ
ِإ
َ و َ ما لَ ُ هم بِ ِ ه ِ م ْ ن ِ ع ْل ٍم
الظَّ َّ ن َلَّ يُ ْ غنِي ِ م َ ن ا ْل َ ح ِّ ق َ ش ْ يئاً
سورة النجم/82
3
فهرس المحتويات
الموضوع الصفحة
المقدمة 1
المبحث ألأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادرها ، حجيتها 3
المطلب الأول : تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً 3
المطلب الثاني : مصادر القاعدة الفقهية 6
المطلب الثالث : حجية القاعدة الفقهية 8
المبحث الثاني : قاعدة: " الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم " 11
المطلب الأول : المصادر التي ذكرت القاعدة 11
المطلب الثاني: تعريف التوهم لغةً واصطلاحاً بيان الألفاظ ذات الصلة 11
المطلب الثالث : في بيان المعنى الإجمالي لقاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم" 16
المطلب الرابع : الفرق بين التْاوُّ هِم أو (اْلا مْوُ هوِم) وبين بعض
المصطلحات الأخرى
11
4
المطلب الخامس : العلاقة بين قاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم" وبين غيرها من
القواعد
18
المبحث الثالث :التطبيقات الفقهية لقاعدة " لَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم " 11
المطلب الأول : تطبيقات تتعلق بالعبادات 11
المطلب الثاني : تطبيقات تتعلق بالمعاملات 31
الخاتمة 33
المصادر والمراجع 36
5
المقدمة
الحمددد ب رب العددالمين، والصددلاة واليددلام علددى يدديدنا محمددد عبددد اب وريددول
وعلدى هلد الطيبددين الطداهرين وأصدحاب الغددر الميدامين، وعلدى التددابعين، ومدن تددبعهم
بإحيان إلى يوم الدين.
أهمية الموضوع:
أن علم القواعد الفقهيدة مدن العلدوم المهمدة فدي الفقد الإيدلامي لحاجدة الفقيد إليد
لحاقهدددا ب صدددولها،
وا
لفدددروع
فهدددو يعينددد علدددى معرفدددة الأحكدددام الحدددرعية، وتخدددري ا
وبالإحاطة ب يعرف مطالب العلم أيرار الحريعة، ويدرك مقاصدها فتتكون لدي ملكدة
فقهيدة ييدتطيع مدن خلالهدا معرفدة أحكدام الندواثل الحادثدة، والوقدافع الميدتجدة فدي كدل
عصر.
أهمية الموضوع
تنبع أهمية هذه القاعدة الفقهية من نظ اً ر لمكانة هذا العلم، والأهمية البالغة التي يتمتدع
بها أرت يت أن يكون بحثي المتواضع هذا دراية قاعددة مدن القواعدد الفقهيدة المهمدة ألَ
وهي قاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم" .
ان هذه القاعدة ذكرتهدا بعدض الكتدب التدي عنيدت بالقواعدد الفقهيدة عمومداً، وكدذلك
أوردتها بعض المصادر التي تكلمدت عدن قاعددة: "اليقدين لَ يدثول بالحدك" باعتبدار أن
قاعدتنا فرع منها
منهج البحث:
اتبعت في هذا البحث المنه التالي:
-1جمعددت مددا امكننددي جمعدد مددن ميددافل، وتطبيقددات فقهيددة فيمددا يتعلددق بالعبددادات
والمعدداملات تندددرح تحددت هددذه القاعددة معتمددداً فددي ذلددك علدى أمهددات المصددادر مددن
كتب الفق ، والقواعد الفقهية المتنوعة في المذاهب الإيلامية.
-1عثوت الآيات الكريمة مبيناً أيم اليورة ورقم الآية في الهامش.
-3اعتمدت في الإحالة والتوثيق والتخري على أمهات المصادر والمراجع المتعمدة.
6
-3قمددت بعمدددل ترجمددة مختصدددرة ومدددوجثة لنعددلام الدددواردة فدددي البحددث مدددن غيدددر
المحهورين ولم أترجم لنحياء منهم.
-5عندما يرد ذكر المصدر للمرة الأولى اذكر بطاقت بحكل كامل.
-6راعيت في الهوامش ترتيب المصادر بحيب أيبقية وفاة المؤلفين.
خطة البحث:
أقتضت طبيعة البحث أن أجعل بعد هذه المقدمة في ثلاثة مباحث وخاتمة.
المبحث ألأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادرها ، حجيتها
المطلب الأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً.
المطلب الثاني: مصادر القاعدة الفقهية.
المطلب الثالث: حجية القاعدة الفقهية.
المبحث الثاني: قاعدة": ""الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم"وفي خمية مطالب.
المطلب الأول : المصادر التي ذكرت القاعدة
المطلب الثاني: تعريف التوهم لغةً واصطلاحاً بيان الألفاظ ذات الصلة
المطلب الثالث : في بيان المعنى الإجمالي لقاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم"
المطلب الرابع : الفرق بين التْاوُّ هِم أو (اْلا مْوُ هوِم) وبين بعض المصطلحات الأخرى
المطلب الخامس : العلاقة بين قاعدة "الَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم" وبين غيرها من القواعد
المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية لقاعدة " لَ ِ عْبارةا لِلتَّاوُّ هِم "، وفي مطلبان:
المطلب الأول : تطبيقات تتعلق بالعبادات
المطلب الثاني : تطبيقات تتعلق بالمعاملات
الخاتمة وفيها: أهم النتاف التي توصل إليها البحث.
يوفقني
والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن لما يحب
ويرضاه. إنه حسبي ونعم الوكيل.
7
المبحث ألأول
تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ، مصادر ها ، حجيتها
المطلب الأول : تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً
ًولا
ا : تعريف القاعدة لغ ً ة
-القاعدة في اللغدة: هدي أا ْ صد ُ ل الأُ س، وتجمدع علدى قواعدد، والقواعدد الأيداس، وقواعدد
البيدددت، أو البندداء أيايدد الدددذ يعتمدددده( ،)1ومنددد فددي التنثيددل قولددد :چ ٱ ٻ ٻ
ٻ ٻ پ چ( ،)1وقولدد تعددالى:چ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
ئۈ ئې چ(.)3
ًنيددا
ثا
: القاعددددة فددي الَصددطلا العددام: عرفددت القاعددددة فددي الَصددطلا العددام بعدددة
تعريفات متقاربة مفادها واحد منها:
- "الأمر الكلي المنطبق على جميع جثفيات "(.)3
- "حكم كلي ينطبق على جثفيات ليتعرف أحكامها من "(.)5
- "قضية كلية منطبقة على جميع جثفياتها"(.)6
يلاحددظ أن تعريددف القاعدددة بمعندداه العدددام لَ يقتصددر علددى الفقددد فقددط بددل هددو
اصدطلا عدام يجدر فدي جميدع العلدوم والفندون، إذ لكدل علدم قواعدد يقدوم عليهدا ولدذا
( )1ليددان العددرب: محمددد بددن مكددرم بددن منظددور الأفريقددي المصددر (ت: 111هددد)، دار صددادر،
بيروت، ط( ،1مادة قعد)، ،361 – 351/3والمصبا المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي
المقر (ت 111هد)، المكتبة العلمية، بيروت، مادة (قعد)، .511/1
( )1يورة البقرة: الآية (.)111
( )3يورة النحل: الآية (.)16
( )3المصبا المنير، الفيومي، .511/1
( )5حددر التلددويا علددى التوضدديا لمددتن التنقدديا فددي أصددول الفقدد : يددعد الدددين ميددعود بددن عمددر
التفتاثاني الحافعي (ت 191هد)، تحقيق: ثكريا عميرات، دار الكتب العلميدة، بيدروت، (1316هد
.35/1 ،)م1996 -
( )6التعريفدات، علدي بدن محمدد بدن علدي الجرجداني (ت 816هدد)، تحقيدق: إبدراهيم الأبيدار ، دار
الكتاب العربي، بيروت، ط ،)1315( ،1باب (القاف)، .119/1
8
تعدددت إلدى قواعدد عقليدة، وأصدولية، ونحويدة وغيرهدا، فالقاعددة عندد الجميدع هدي أمدر
كلددي ينطبددق علددى جميددع جثفياتدد، فقددول النحدداة: الفاعددل مرفددوع، ولمفعددول منصددوب،
وقدول الأصدوليين: الأمدر للوجدوب، والنهددي للتحدريم، والنهدي للتحدريم قواعدد أصددولية.
فمثدل هدذه القواعدد يدواء فدي النحدو أو أصدول الفقد أو مدا يدواهما مدن العلدوم تنطبدق
علدى جميدع جثفياتهدا بحيدث لَ يخدرح عنهدا فدرع مدن الفدروع أو جثفيدة مدن الجثفيدات،
ذ
وا
ا كدان هنداك حداذ خدرح عدن نطداق القاعددة فالحداذ أو الندادر لَ حكدم لد ولَ يدنقض
القاعدة(.)1
ًلثا
ثا
: القاعدة في اصطلاح الفقهاء:
يختلدف معندى القاعددة عندد الفقهداء عدن معناهدا فدي الَصدطلا العدام، ذلدك لأن
القاعدة الفقهية لييت كلية فيما تتناول من الفروع والجثفيات بل هدي أكثريدة أو أغلبيدة
وان دل لفظها على العموم.
والى هذا أحار بعض المالكية بقول : "ومعلوم أن أكثر قواعد الفق أغلبية"(.)1
وقال الحمو (" )3اْلقاا ِ عادةا ِ عْناد الفُقاهااِ ء ا غْيُرا ها ِ عْنِد الُّن ا حاِة اوا ْ لَ ُ ُ ُ صولِ يي ا ن إْذ ِ ه ا ي
( )1ينظر: القواعد الفقهية مفهومها، نح تها، تطورها، دراية مؤلفاتها، أدلتها، مهمتهدا، تطبيقاتهدا،
علدددي أحمدددد النددددو ، دار القلدددم، دمحدددق، ط1318( ،1هددد - 1111م)، ،31والقواعدددد الكليدددة
والضدددوابط فدددي الفقددد الَيدددلامي، الددددكتور عبدددد القدددادر داود ، دار ابدددن حدددثم، بيدددروت، ط،1
.11/ ،)م1119 - هد1331(
( )1الفددروق أو أنددوار البددروق فددي أنددواء الفددروق (مددع الهددوامش)، أبددو العبدداس أحمددد بددن إدريددس
الصددنهاجي القرافددي (ت 683هددد)، تحقيددق: خليددل المنصددور، دار الكتددب العلميددة، بيددروت، ط،1
.5/1 ،)م1998 - هد1318(
)3(
هو: أحمد بن الييد محمد مكي الحييني الحمو حدهاب الددين المصدر ، الحنفدي، مفيدر لد
مصددنفات عديددددة منهددا: غمددث عيدددون البصددافر حددر الأحددباه والنظدددافر لَبدددن نجدديم، تدددوفي يدددنة
(1198هدد)، هديدة العدارفين فدي أيدماء المدؤلفين وهثدار المصددنفين، إيدماعيل باحدا البغددداد (ت
1339هدددد)، دار الكتدددب العلميدددة، بيدددروت، (1313هددد - 1991م)، ،165 – 163/5ومعجدددم
المؤلفين في تدراجم مصدنفي الكتدب العربيدة، عمدر رضدا كحالدة، مؤييدة الريدالة للطباعدة والنحدر،
.158/1 ،)م1993 - هد1313( ،1ط
9
ِ عْناد الفُقاهااِ ء ُ حْ كٌم أاْ كثاِرٌّ الَ ُ كل ٌّ ي ايْنطابِ ُ ق ا علاى أاْ كثاِر ُ جْثفَِّياتِِ لِتُْ عار ا ف أا ْ حا كاُ مهاا ِ مْن ُ"(.)1
وقريدب مدن هدذا التعريدف تعريدف تداح الددين اليدبكي( )1حيدث عرفهدا ب نهدا: "الأمدر
الكلي الذ ينطبق علي جثفيات كثيرة يفهم أحكامها منها"(.)3
وعرفها أحمد الثرقا ب نها: "أصول فقهية كلية في نصوص موجثة ديتورية تتضدمن
موضوعها
تحت
خل
تد
لتي
أحكاماً ُ ُ تحريعية عامة في الحوادث ا "(.